صفحة جزء
( تنبيه ) ما ذكر في وجه الحرة ويدها وما يبدو في مهنة الأمة [ ص: 251 ] قيل : إنما يتأتى على حل نظره الضعيف أما على المعتمد من حرمته فليثبت بالنساء ا هـ . ولك رده بأنه مخالف لصريح كلامهم لا سيما ما يبدو في مهنة الأمة فإن تخصيصه لا يأتي على قول المصنف إنها كالحرة ولا على قول الرافعي يحل ما عدا ما بين سرتها وركبتها فعلمنا بذلك أنهم أعرضوا عما ذكر ويوجه بأنهم هنا لم ينظروا لحل نظر ولا لحرمته إذ للشاهد النظر للشهادة ولو للفرج كما مر وإنما النظر لما من شأنه أن يسهل اطلاع الرجال عليه غالبا ولا وما ذكر يسهل اطلاعهم عليه كذلك لعدم تحفظ النساء في ستره غالبا فلم يقبلن فيه مطلقا


حاشية ابن قاسم

( قوله : تنبيه ما ذكر ) هو المعتمد ش م ر .

[ ص: 251 ] قوله : قيل إنما يتأتى إلخ ) قال ذلك في شرح الروض . ( قوله : ولا على قول الرافعي بحل ما عدا ما بين سرتها وركبتيها إلخ ) قد يناقش بأنه يتأتى على قول الرافعي بناء على أن التخصيص للتمثيل دون التقييد

حاشية الشرواني

( قوله : تنبيه ما ذكر في وجه المرأة ويدها إلخ ) عبارة النهاية وما قررنا في وجه المرأة إلخ [ ص: 251 ] هو المعتمد والقول بأنه إنما يأتي إلخ مردود مخالف إلخ .

( قوله : قيل إنما يتأتى إلخ ) قال ذلك شرح الروض سم . ( قوله : على حل نظره ) أي : على القول بحل النظر إلى ذلك أسنى ومغني أي : ما ذكر من الأمور الثلاثة . ( قوله : فليثبت ) أي : عيب ما ذكر . ( قوله : ولك رده بأنه إلخ ) عبارة المغني أجيب بأن الوجه والكفين يطلع عليهما الرجال غالبا وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي إليهما لأن ذلك جائز لمحارمها وزوجها ويجوز نظر الأجنبي لوجهها لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة وقد قال الولي العراقي أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا تقبل فيها إلا الرجال ولم يفصل بين الأمة والحرة وبه صرح القاضي حسين فيهما ا هـ . فلا تقبل النساء الخلص في الأمة لما مر أنه يقبل فيها رجل وامرأتان لما مر ا هـ . ( قوله : عما ذكر ) أي : من قول الأسنى أما على المعتمد إلخ . ( قوله : ويوجه ) أي : كلامهم نهاية . ( قوله : وما ذكر ) أي : عيب الوجه واليد من الحرة وما يبدو وعند مهنة الأمة . ( قوله : كذلك ) أي : غالبا . ( قوله : مطلقا ) أي : على الضعيف والمعتمد جميعا

التالي السابق


الخدمات العلمية