صفحة جزء
( وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين ) لأنه إذا لم يثبت بالأقوى فالأضعف أولى ( وما يثبت بهم ) أي برجل وامرأتين وغلبه لشرفه ( يثبت برجل ويمين ) لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قضى بهما قال مسلم صح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بهما في الحقوق والأموال ثم الأئمة بعده ورواه البيهقي عن نيف وعشرين صحابيا فاندفع قول بعض الحنفية وهو خبر واحد فلا ينسخ القرآن على أن النسخ للحكم وهو ظني فليثبت بمثله .

[ ص: 252 ] ( إلا عيوب النساء ونحوها ) فلا يثبت بهما لخطرها نعم يقبلان في عيب فيهن يقتضي المال كما مر


حاشية ابن قاسم

( قوله : وغلبه لشرفه ) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل . ( قوله : فاندفع إلخ ) فيه بحث ؛ لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل . ( قوله : فلا ينفسخ ) قد يمنع لزوم الفسخ فليتأمل .

[ ص: 252 ] قوله : أي : المصنف إلا عيوب النساء ونحوها ) عبارة المنهج ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد به مال ا هـ فقول المصنف إلا عيوب النساء ونحوها أي : مما ليس بمال ولا يقصد به مال

حاشية الشرواني

( قول المتن وما لا يثبت برجل إلخ ) أشار به لضابط يعرف به ما يثبت بشاهد ويمين وما لا يثبت بهما مغني . ( قوله : لأنه ) إلى قوله لأن اليمين في النهاية إلا قوله مسلم أنه إلى أنه صلى الله عليه وسلم وإلى قوله وقضية ذلك في المغني إلا قوله قال مسلم إلى ورواه وقوله على أن النسخ إلى المتن . ( قوله : وغلب لشرفه ) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل سم عبارة المغني وأتى بالضمير مذكرا تغليبا له على المؤنث ا هـ . ( قول المتن يثبت برجل ويمين ) ولو ادعى ملكا تضمن وقفية كأن قال هذه الدار كانت لأبي ووقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين قاله في البحر نهاية .

قال ع ش قوله : ثم تصير وقفا إلخ أي : ثم إن ذكر مصرفا بعده صرف له وإلا فهو منقطع الآخر فيصرف لأقرب رحم الواقف ا هـ . ( قوله : ثم الأئمة بعده ) أي : فصار إجماعا ع ش . ( قوله : ورواه البيهقي ) أي : قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر كما صرح به في المغني وإن كانت عبارة الشارح محتملة سيد عمر عبارة المغني لما رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم { قضى بالشاهد واليمين } وروى البيهقي في خلافياته حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى بشاهد ويمين } عن نيف إلخ والقضاء بالشاهد واليمين قال به جمهور العلماء سلفا وخلفا منهم الخلفاء الأربعة وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى عماله في جميع الأمصار وهو مذهب الإمام مالك وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ا هـ . ( قوله : فاندفع قول بعض الحنفية إلخ ) فيه بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل سم على حج ولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو من تابعي التابعين ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عن عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء أن الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول بل الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم يبلغ الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا العلم كغيره فتأمل رشيدي أقول : ويجاب أيضا بأن الخصم ينكر تواتره في شيء من الطباق وثبوت تواتره في طبقة خصوصا في خير القرون كاف في الرد عليه . ( قوله : فلا ينسخ القرآن ) قد يمنع لزوم النسخ فليتأمل سم . ( قوله : للحكم ) أي : لا للمتن . ( قوله : بمثله ) أي : بخبر الواحد .

( قول [ ص: 252 ] المتن إلا عيوب النساء ونحوها ) أي : مما ليس بمال ولا يقصد به مال سم عبارة المغني بنصب نحو بخطه عطفا على عيوب كرضاع ا هـ . ( قوله : فلا يثبت ) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني . ( قوله : بهما ) أي : الشاهد واليمين مغني . ( قوله : نعم يقبلان إلخ ) عبارة المغني وينبغي كما قال الدميري تقييد إطلاقه بالحرة أما الأمة فيثبت فيها بذلك قطعا لأنها مال وبذلك جزم الماوردي وأورد على حصره الاستثناء فيما ذكره الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة به فإنها تثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد ا هـ . ( قوله : كما مر ) أي : في شرح وبأربع نسوة

التالي السابق


الخدمات العلمية