صفحة جزء
( وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان ) كأن لم يتحمل غيرهما أو قام بالبقية مانع [ ص: 270 ] ( لزمهما الأداء ) لقوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } أي : للأداء وقيل له وللتحمل وقوله { ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } ويجب في الأداء حيث وجب الفور نعم له التأخير لفراغ حمام وأكل ونحوهما ( فلو أدى واحد وامتنع الآخر ) بلا عذر ( وقال ) للمدعي ( احلف معه عصى ) وإن رأى القاضي الحكم بشاهد ويمين ؛ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين وكذا لو امتنع شاهدا نحو وديعة وقالا احلف على الرد


حاشية ابن قاسم

( قوله : لزمهما ) ظاهره وإن ظن إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما سبق في التحمل

حاشية الشرواني

( قوله : كأن لم يتحمله ) إلى قول المتن ولوجوب الأداء في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى ولو علما . ( قوله : كأن إلخ ) الأولى بإن كما في المغني . ( قوله : أو قام بالبقية مانع ) كموت وجنون [ ص: 270 ] وفسق وغيبة نهاية ومغني . ( قول المتن لزمهما الأداء ) أي : إن دعيا له مغني . ( قوله : وللتحمل ) الواو بمعنى أو . ( قوله : ويجب ) إلى قوله نعم لمخدرة في المغني . ( قوله : نعم له التأخير إلخ ) يؤخذ منه أن أعذار الشفعة أعذار هنا نهاية أي : وهي أوسع من أعذار الجمعة ع ش . ( قوله : وأكل إلخ ) عطف على حمام عبارة المغني وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو ذلك فله التأخير إلى أن يفرغ ا هـ . ( قول المتن وامتنع الآخر ) سواء كان بعد أداء صاحبه أم قبله مغني . ( قوله : نحو وديعة ) أي : نحو ردها مما يصدق فيه باليمين

التالي السابق


الخدمات العلمية