صفحة جزء
( ولو أزيلت يده ببينة ) حسا بأن سلم المال لخصمه أو حكما بأن حكم عليه به فقط ( ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده ) حتى في الحالة الثانية فيما يظهر خلافا لابن الأستاذ ونظره لبقاء يده يرد بأنها بعد الحكم بزوالها لم يبق لها أثر ( واعتذر بغيبة شهوده ) أو جهله بهم أو بقبولهم مثلا ( سمعت وقدمت ) إذ لم تزل إلا لعدم الحجة ، وقد ظهرت فينقض القضاء ، واشترط الاعتذار هنا مع أنه لم يظهر من صاحبه ما يخالفه ليسهل نقض الحكم ( وقيل : لا ) تسمع ولا ينقض الحكم لإزالة يده فلا يعود وزيفه القاضي أبو الطيب بأنه خلاف الإجماع وليس هنا نقض اجتهاد باجتهاد ؛ لأن الحكم إنما وقع بتقدير أن لا معارض فإذا ظهر عمل به ، وكأنه استثني من الحكم وخرج بمستندا إلى آخره شهادتها بملك غير مستند فلا تسمع


حاشية ابن قاسم

[ ص: 329 ] قوله : واشترط الاعتذار هنا إلخ ) قال في شرح المنهج : واشتراط الاعتذار ذكره الأصل كالروضة وأصلها قال البلقيني : وعندي أنه ليس بشرط ، والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قال الولي العراقي : بعد نقله ذلك ، ولهذا لم يتعرض له الحاوي ا هـ . ويجاب بأنه إنما شرط هنا وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط لذلك ليسهل نقض الحكم بخلاف ما مر ثم انتهى ما في شرح المنهج ، ويمكن حمل كلام المنهاج وغيره على ما قاله البلقيني بجعل التقييد للتمثيل دون الاشتراط وبذلك يظهر أن الشارح تبع جواب شرح المنهج فجزم به .

( قوله : وخرج بمستندا إلخ ) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي : ولو قال كل منهما : بعتكه بكذا إلخ إذ يعلم به أن [ ص: 330 ] نفي السماع ليس على إطلاقه

حاشية الشرواني

( قول المتن ولو أزيلت يده ) أي الداخل عن العين التي بيده مغني ( قوله : بأن سلم المال لخصمه ) أي بعد الحكم له روض ( قوله : فقط ) أي ولم يسلم المال إليه ( قول المتن مستندا إلى ما قبل إزالته ) أي مع استدامته إلى وقت الدعوى مغني وأسنى ( قوله : حتى في الحالة الثانية ) وفاقا لصنيع النهاية ( قوله خلافا لابن الأستاذ ) أي حيث لم يشترط الإسناد في الثانية ووافقه الروض وشرحه والمغني والأنوار ( قوله : ونظره ) أي ابن الأستاذ مبتدأ وقوله : لبقاء يده أي الداخل متعلق بذلك وقوله : يرده . إلخ خبره ( قوله بأنها ) أي يد الداخل ( قول المتن واعتذر بغيبة شهوده ) مفهومه أنه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بينته وصرح به في شرح المنهج وكتب شيخنا الزيادي على قوله : واعتذر . إلخ ليس بقيد . ا هـ . وعبارة سم عليه وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر انتهت . ا هـ . ع ش عبارة النهاية واعتذر بغيبة شهوده مثلا سمعت . إلخ قال الرشيدي قوله : مثلا أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر إلخ ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل والتصوير كما صرح به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر . ا هـ . وقوله : أشار به . إلخ في جزمه بذلك نظر لاحتمال أنه أشار به إلى ما زاده الشارح بقوله : أو جهله بهم إلخ بل هو ظاهر صنيع النهاية ( قوله : واشترط الاعتذار . إلخ ) وفاقا للروض وشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية على ما مر عن الرشيدي وللزيادي كما مر ( قوله : مع أنه لم يظهر من صاحبه . إلخ ) أي صاحب العذر أي كما ظهر في مسألة المرابحة شرح المنهج أي كما لو قال اشتريت هذا بمائة وباعه مرابحة بمائة وعشرة ، ثم قال غلطت من ثمن متاع إلى آخر وإنما اشتريته بمائة وعشرة ع ش فقوله غلطت . إلخ هو العذر . ا هـ . بجيرمي ( قوله : ولا ينقض الحكم ) إلى قوله : وأفتى ابن الصلاح في النهاية ( قوله : فلا تعود ) أي اليد عبارة النهاية فلا يعود حكمها . ا هـ . أي اليد ( قوله : وخرج بمستندا . إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه : بخلاف ما إذا لم تستند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر بما ذكر ونحوه فلا تقدم بينته ؛ لأنه الآن مدع خارج . ا هـ . ( قوله : فلا تسمع ) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي ولو قال كل منهما بعتكه بكذا إلخ إذ يعلم به أن نفي السماع ليس على إطلاقه سم .

التالي السابق


الخدمات العلمية