صفحة جزء
( ولا يحتاج ) الصريح ( إلى نية ) كما هو معلوم وذكر توطئة لقوله مع أنه معلوم أيضا لئلا يتوهم من تشوف الشارع إليه وقوعه بها من غير نية ( وتحتاج إليها كناية ) ، وإن احتفت بها قرينة ؛ لاحتمالها ، ويظهر أن يأتي في مقارنة النية لها نظير ما مر في الطلاق ، وهي أي : الكناية كثيرة ، وضابطها كل ما أنبأ عن فرقة أو زوال ملك ، فمنها ( لا ملك ) أو لا يد أو لا أمر أو لا إمرة أو لا حكم أو لا قدرة ( لي عليك ولا سلطان ) لي عليك ( ولا سبيل ) لي عليك و ( لا خدمة ) لي عليك زال ملكي عنك ( أنت ) بفتح التاء أو كسرها مطلقا إذ لا أثر للحن هنا ( سائبة أنت مولاي ) أي : سيدي أنت لله لإشعارها بإزالة الملك مع اجتمالها لغير ، ووجهه في مولاي أنه مشترك بين العتيق والمعتق ، وكذا يا سيدي [ ص: 357 ] كما رجحه في الشرح الصغير ورجح الزركشي أنه لغو قال : لأنه إخبار بغير الواقع أو خطاب تلطف فلا إشعار له بالعتق ا هـ . وفيه نظر ، وهل أنت سيدي كذلك أو يقطع فيه بأنه كناية ؟ كل محتمل

وقوله : أنت ابني أو أبي أو بنتي أو أمي إعتاق إن أمكن من حيث السن ، وإن عرف كذبه ونسبه من غيره ويا ابني كناية ( ، وكذا كل ) لفظ ( صريح أو كناية للطلاق ) أو للظهار هو كناية هنا كما مر مع ما يستثنى منه كاعتد واستبر رحمك للعبد فإنه لغو ، وإن نوى العتق لاستحالته ، ومن ثم لو قال لقنه أعتق نفسك فقال السيد : أعتقتك كان لغوا أيضا بخلاف نظيره في الطلاق وعلم مما تقرر أن الظهار كناية هنا لا ثم ( وقوله : لعبده أنت حرة ولأمته أنت حر صريح ) تغليبا للإشارة


حاشية ابن قاسم

[ ص: 357 ] قوله : كما رجحه في الشرح الصغير ) أي : وهو الأصح ش م ر و قوله : أنت ابني أو أبي أو بنتي أو أمي إعتاق إلخ [ ص: 358 ] الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة

حاشية الشرواني

( قول المتن ولا يحتاج إلى نية ) بل يعتق به وإن لم يقصد إيقاعه نهاية عبارة المغني لإيقاعه كسائر الصرائح ؛ لأنه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق فلم يحتج لتقويته بالنية ولأن هزله جد كما مر فيقع العتق وإن لم يقصد إيقاعه أما قصد لفظ الصريح لمعناه فلا بد منه ليخرج أعجمي تلفظ بالعتق ولم يعرف معناه ا هـ .

( قوله : لقوله ) أي : الآتي وكان الأولى لما بعده . ( قوله : مع أنه ) أي : قوله الآتي . ( قوله : لئلا يتوهم إلخ ) أي : وذكر هذا القول مع كونه معلوما لئلا إلخ . ( قول المتن كناية ) وفي نسخة النهاية والمغني من كنايته بهاء الضمير . ( قوله : احتفت ) عبارة النهاية انضمت . ( قوله : قرينة ) الأنسب لما قبله قرائن بصيغة الجمع . ( قوله : لاحتمالها ) أي : غير العتق نهاية . ( قوله : نظير ما مر في الطلاق ) والمعتمد منه أنه يكفي مقارنتها لجزء من الصيغة ع ش . ( قوله : أي : الكناية ) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن والولاء للسيد في النهاية إلا قوله : قال لأنه إلى وقوله أنت ابني وقوله وهو متجه إلى المتن . ( قوله : كثيرة إلخ ) ولو قال أي : المصنف هي كقوله إلخ كما فعل في الروضة كان أولى لئلا يوهم الحصر مغني . ( قوله : زال ملكي إلخ ) أي : ونحو ذلك كأزلت ملكي أو حكمي عنك مغني . ( قوله : بفتح التاء ) بخط المصنف مغني . ( قوله : مطلقا ) أي : مذكرا كان المخاطب به أو ضده نهاية . ( قوله : لإشعارها ) أي : الصيغ المذكورة .

[ ص: 357 ] قوله : كما رجحه في الشرح الصغير ) وهو الأصح نهاية ومغني . ( قوله : كذلك ) أي : مثل يا سيدي في جريان الخلاف . ( قوله : إعتاق إلخ ) الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة سم أي : فيعتق ظاهرا لا باطنا وينبغي أن محله حيث قصد به الشفقة والحنو فلو أطلق عتق ظاهرا وباطنا ع ش عبارة الرشيدي قوله : إعتاق أي : صريح ا هـ . ( قوله : إن أمكن إلخ ) أي : وإلا كان لغوا ع ش وفيه تأمل لما تقرر في محله أنه لا يشترط في المجاز والكناية إمكان المعنى الحقيقي . ( قوله : أو للظهار ) إلى المتن في المغني . ( قوله : هو كناية هنا ) ويستثنى من ذلك ما لو قال لرقيقه أنا منك طالق أو بائن ونحو ذلك ونوى إعتاقه عبدا كان أو أمة لم يعتق بخلاف نظيره من الطلاق والفرق أن الزوجية تشمل الزوجين والرق خاص بالعبد مغني عبارة الروض مع شرحه لا أنا منك طالق أو مظاهر أو نحوهما كما لو قال أنا حر منك ا هـ .

وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن البهجة وشرحها ما نصه أقول : وينبغي أن يكون محل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهي عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنبي وإلا كان كناية ا هـ أقول هذا مخالف لما في الروضة مع شرحه مما نصه وقوله : أنا منك حر لغو وإن نوى به العتق لعدم إشعاره به ا هـ . ( قوله : كاعتد واستبر رحمك ) أي : وكأنت علي كظهر أمي للعبد فإن معناه لا يتأتى في الذكر بخلافه في الأنثى فإنه يكون كناية ع ش . ( قوله : للعبد ) ولو قاله لأمته فوجهان أصحهما العتق مغني . ( قوله : وعلم مما تقرر ) أي : من قوله أو للظهار هو كناية ع ش . ( قوله : أن الظهار كناية هنا ) أي : في الأنثى دون الذكر أخذا من قوله مع ما يستثنى منه ع ش . ( قوله : لا ثم ) أي : في الطلاق مغني .

( قول المتن لعبده أنت إلخ ) بكسر التاء بخطه وقوله : ولأمته أنت إلخ بفتح التاء بخطه أيضا مغني . ( قوله : تغليبا للإشارة ) أي : على العبارة أسنى ومغني

التالي السابق


الخدمات العلمية