صفحة جزء
( ويصح بكناية عتق ) وهي ما يحتمل التدبير وغيره ( مع نية كخليت سبيلك بعد موتي ) أو إذا مت فأنت حرام ، أو مسيب ونحو ذلك ؛ لأنه نوع من العتق فدخلته كنايته ، ومن الكناية هنا صريح الوقف كحبستك بعد موتي ، فإن قلت : هذا صريح في الوصية بالوقف من الثلث بعد الموت كما مر وما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره قلت : الوصية ، والتدبير متحدان ، أو قريبان من الاتحاد كما يعلم مما يأتي فصحت نية التدبير بصريح الوصية القريبة لذلك


حاشية الشرواني

( قول المتن : مع نية ) أي مقارنة للفظ ويأتي فيه ما مر في الطلاق نهاية والمعتمد منه الاكتفاء بمقارنتها بجزء من الصيغة ع ش ( قوله : أو إذا مت ) إلى قول المتن على التراخي في المغني إلا قوله : فإن قلت إلى المتن ( قوله : ونحو ذلك ) وقوله : أنت حر بعد موتي ، أو لست بحر لا يصح كمثله في الطلاق والعتق أي في قوله : أنت طالق ، أو لست بطالق وقوله : أنت حر ، أو لست بحر وهذا كما قال الأذرعي : فيما إذا أطلق ، أو جهلت إرادته فإن قاله في معرض الإنشاء عتق ، أو على سبيل الإقرار فلا على ما قالوه في الإقرار مغني وأسنى ( قوله : صريح الوقف ) قضيته أن كنايته ليست كناية في العتق وقياس كناية الطلاق أنها كناية هنا ع ش . ( قوله : مما يأتي ) أي : في آخر الفصل . ( قوله القريبة إلخ ) الأولى إسقاطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية