صفحة جزء
( ولو قالا ) أي : قال كل من شريكين ( لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا ) لتوجد الصفتان ثم إن ماتا معا كان تعليق عتق بصفة لا تدبيرا ؛ لأنه تعليق بموتين ، أو مرتبا صار نصيب آخرهما موتا بموت أولهما مدبرا ؛ لأنه حينئذ معلق بالموت وحده ، بخلاف نصيب أولهما ( فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ) ونحوه من كل مزيل للملك ؛ لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك وله نحو استخدامه وكسبه وفارق ما لو أوصى بإعتاق عبد فإن الكسب بعد الموت له ؛ لأنه يجب إعتاقه فورا فكان مستحقه حال الاكتساب


حاشية الشرواني

( قول المتن ولو قال ) أي : معا أو مرتبا ع ش . ( قوله : لا تدبير ) أو يترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حالة الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا إنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث بجيرمي . ( قوله : لأنه تعليق بموتين ) أي : بموته وموت غيره والتدبير أن يعلق العتق بموت نفسه رشيدي . ( قوله : لأنه حينئذ معلق بالموت وحده ) وكأنه قال : إذا مات شريكي فنصيبي مدبر رشيدي ( قوله : بخلاف نصيب أولهما ) أي موتا فلا يصير مدبرا ؛ لأن المعلق عليه ليس هو موته وحده بل مع ما بعده من موت غيره . ( قوله : وله ) أي : لوارثه نحو استخدامه إلخ أي : نحو استخدام وكسب نصيبه كأرش الجنايةبجيرمي . ( قوله : بعد الموت ) أي : وقبل الإعتاق ( قوله : مستحق ) أي : العتق مغني ويحتمل أن الضمير للكسب كما هو ظاهر صنيع الشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية