صفحة جزء
( ويحرم ) على السيد ( وطء مكاتبته ) كتابة صحيحة لاختلال ملكه كالرجعية فلو شرط في الكتابة أن يطأها فسدت . وكالوطء كل استمتاع حتى النظر ، ولا يرد عليه ؛ لما مر في الحج أنه حيث حرم الوطء للذات حرمت مقدماته ومثلها المبعضة ( ولا حد ) لشبهة الملك ، لكن يعزر إن علم تحريمه كهي إن طاوعته ( ويجب مهر ) واحد ولو في مرات ، وإن طاوعته للشبهة أيضا ( والولد ) منه ( حر نسيب ) ؛ لأنها علقت به في ملكه ( ولا تجب قيمته على المذهب ) لانعقاده حرا على أن حق الملك في ولدها للسيد وإن حملت به من عبدها على ما يأتي ( وصارت ) به ( مستولدة مكاتبة ) ؛ إذ مقصودهما واحد هو العتق ( فإن ) أدت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها ، وإن ( عجزت عتقت بموته ) عن الاستيلاد وعتق معها ما حدث لها بعد الاستيلاد من الأولاد ، فإن مات قبل عجزها عتقت [ ص: 402 ] لكن عن الكتابة كما لو نجز عتق مكاتبته


حاشية ابن قاسم

( قوله : لانعقاده حرا ) يتأمل . ( قوله : فإن مات قبل عجزها عتقت إلخ ) عبارة الروض وشرحه : فإن مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد كما لو أعتق المكاتب ، أو أبرأه من النجوم ، وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من نكاح ، أو زنا بعد الكتابة ولو بعد الاستيلاد وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون ؛ لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد الكتابة صرح به الأصل . ا هـ .

ولا يبعد أن تعبير الشارح بقوله : عتقت عن الكتابة أقرب من تعبير الروض بقوله : عتقت بالكتابة ، فإن قيل : قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد المكاتبة وكتابة المستولدة أنها تعتق عن الكتابة يخالف قوله في التدبير فيما لو كاتب المدبر ، أو دبر المكاتب أنه يعتق بالأسبق من موت السيد وأداء [ ص: 402 ] النجوم ويبطل الآخر لا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما هنا أن يقال : إنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت : لا نسلم المخالفة لجواز أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد مما في البابين واحد ، ويؤيد ذلك تعبير الروض في التدبير بقوله : وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير ويتبعه كسبه ، وولده كمن أعتق مكاتبا ا هـ . فتنظيره بمن أعتق مكاتبا الذي سووا بينه وبين إيلاد المكاتب في أن العتق عن الكتابة كالصريح في أن المراد منهما واحد . ولما ذكر في شرحه أن أصله لم يصحح شيئا من مقالتي بطلان الكتابة وعدم بطلانها فيما لو دبر المكاتب قال : وذكر الأصل المسألة آخر الحكم الرابع من أحكام الكتابة فإنه صحح فيمن أحبل مكاتبته ، ثم مات قبل أدائها أنها تعتق عن الكتابة لا عن الإيلاد حتى يتبعها ولدها وكسبها ، ثم قال : وأجرى هذا الخلاف في تعليق عتق المكاتب بصفة ، وقد علمت أن الراجح في التدبير أنه تعليق عتق بصفة . ا هـ . فقد جعل إجراء الخلاف في تعليق العتق بصفة الذي جعلوه كإيلاد المكاتبة شاملا لمسألة التدبير وذلك صريح في أن المراد في البابين واحد فتأمله سم . ( قوله : عتقت ، لكن عن الكتابة ) أي : فيتبعها أكسابها

حاشية الشرواني

( قوله : حتى النظر ) أي بشهوة أما بدونها فيباح لما عدا ما بين السرة والركبة ع ش عبارة المغني ، وأما النظر إليها ونظر المكاتب ، أو المبعض إلى سيدته فقد مر في كتاب النكاح . ا هـ . ( قوله : ولا يرد ) أي اقتصاره على الوطء الموهم جواز ما عداه من الاستمتاعات . ( قوله : ولو في مرات ) هذا حيث لم تقبض المهر فإن كان وطئها ثانيا بعد قبضها المهر وجب لها مهر ثان مغني وع ش . ( قوله : للشبهة أيضا ) دفع لما يقال : إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له هي الملك ؟ بجيرمي على الزيادي . ( قوله : لانعقاده حرا ) ؛ لأنه من أمته مغني . ( قوله : في ولدها ) أي : من نكاح ، أو زنا أو شبهة . ( قوله : على ما يأتي ) أي : في قوله : وقضية كلام أصل الروضة إلخ ع ش . ( قول المتن : وصارت مستولدة مكاتبة ) المراد بصيرورتها مكاتبة استمرارها على كتابتها وإلا فهي ثابتة قبل ذلك ولو قال كالمحرر : وهي مستولدة مكاتبة كان أولى مغني ولك أن تقول : قصد المصنف الإخبار بمجموع الأمرين لا بكل على انفراده ولهذا حذف العاطف ، ولا شك أن الاتصاف بالمجموع طارئ سيد عمر ، ولا يخفى أن هذا الجواب لا يدفع أولوية ما في المحرر .

( قوله : إذ مقصودهما إلخ ) عبارة المغني ولا يبطل الاستيلاد حكم الكتابة ؛ لأن مقصودهما إلخ . ( قوله : بعد الاستيلاد ) أي : دون ما قبله مغني . ( قوله : فإن مات إلخ ) عبارة الروض وشرحه فإن مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد كما لو أعتق المكاتب ، أو أبرأه من النجوم وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من نكاح ، أو زنا بعد الكتابة وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون ؛ لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها ثم كاتبها ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد [ ص: 402 ] الكتابة صرح به الأصل انتهت فإن قيل : قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد المكاتبة وكتابة المستولدة : إنها تعتق عن الكتابة يخالف قوله في التدبير فيما لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب : إنه يعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر إلا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما هنا أن يقال : إنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت : لا نسلم المخالفة لجواز أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد مما في البابين واحد قاله سم ثم أطال في تأييد ذلك بكلام الروض وشرحه في التدبير ( قوله : عتقت ، لكن عن الكتابة ) أي فيتبعها أكسابها سم زاد ع ش وولدها الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة . ا هـ . ( قوله : عن الكتابة ) أي : لا عن الإيلاد خلافا للوجه الثاني فعلى هذا الولد الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها ؟ فيه الخلاف الآتي كما قاله الأذرعي أي : بخلافه على الوجه الثاني فإنه يتبعها قطعا رشيدي وفيه تأمل . ( قوله : كما لو نجز إلخ ) عبارة المغني كما لو أعتق مكاتبه منجزا ، أو علقه بصفة فوجدت قبل الأداء ويتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة . ( تنبيه )

وطء أمة المكاتب حرام على السيد ، ولا حد عليه بوطئها ويلزمه المهر بوطئها جزما فإن أحبلها فالولد حر نسيب للشبهة ، ولا يجب عليه قيمته وتصير الأمة مستولدة له ويلزمه قيمتها لسيدها ومن كاتب أمة حرم عليه وطء بنتها التي تكاتبت عليها ويلزمه به المهر ، ولا حد للشبهة وينفق عليها منه ومن باقي كسبها ويوقف الباقي فإن عتقت مع الأم فهو لها وإلا فللسيد فإن أحبلها صارت أم ولد ويلزمه قيمتها للمكاتبة والولد حر نسيب لا تجب قيمته عليه ؛ لأنه قد ملك الأم ، ولا قيمة أمه لأمها ؛ لأنها لا تملكها وتعتق إما بعتق أمها أو موت سيدها . ا هـ . .

التالي السابق


الخدمات العلمية