صفحة جزء
( ولو ادعى كتابة فأنكر ) ( سيده ، أو وارثه صدقا ) أي : كل منهما باليمين ؛ لأن الأصل عدمها ( وحلف الوارث على نفي العلم ) ، والسيد على البت كما علم مما مر ولو ادعاها السيد وأنكر العبد جعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه ، نعم إن اعترف السيد مع ذلك بأداء المال عتق بإقراره ويتجه أن محل ما ذكر في الإنكار إن تعمده من غير عذر


حاشية الشرواني

( قول المتن : صدقا ) الأولى أن يقول صدق المنكر ؛ لأن العطف بأو يقتضي إفراد الضمير مغني ( قوله : فإذا أفاق إلخ ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في ذلك قال في شرح الروض : لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها وهي الأداء من العبد لم توجد انتهى . ا هـ . ع ش . ( قوله : جعل إنكاره تعجيزا إلخ ) أي فيتمكن السيد من الفسخ الذي كان ممتنعا عليه ، ولا ينفسخ بنفس التعجيز لما مر من أن المكاتب إذا عجز نفسه تخير سيده بين الصبر والفسخ ومن ثم عبر هنا بقوله : جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ع ش أقول : قضية قول شرح المنهج والمغني صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا عدم الاحتياج إلى فسخ السيد فليراجع . ( قوله : إن تعمده من غير عذر ) ويقبل دعوى العبد إياه إن قامت عليه قرينة ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية