صفحة جزء
( أو ) أحبل ( أمة غيره ) ، أو حبلت منه [ ص: 425 ] ( بنكاح ) ولم يغر بحريتها لما قدمه في خيار النكاح ، أو زنا ( فالولد رقيق ) لسيدها ؛ لأنه يتبع أمه رقا وحرية ( ولا تصير أم ولد إذا ملكها ) ؛ لأن أمية الولد إنما تثبت لها تبعا لحريته ، وهو قن ، نعم إن ملكها وهي حامل منه بنكاح عتق عليه الولد كما بأصله ، وحذفه لما قدمه في العتق مما يشمله وكملكها ما لو ملكها فرعه كأن نكح حر أمة أجنبي ثم ملكها ابنه ، أو عبد أمة ابنه ، ثم عتق فلا ينفسخ النكاح فلو أولدها ثبت الاستيلاد وانفسخ النكاح كما صححه البلقيني


حاشية ابن قاسم

( قوله : وهو قن ) قد يكون حرا بأن وطئها ظانا أنها زوجته الحرة . ( قوله : نعم إن ملكها وهي حامل إلخ ) قال الصيدلاني : وصورة ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة أشهر من يوم ملكها ، أو لا يطأها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين . ( قوله : ثبت الاستيلاد وانفسخ النكاح ) هذا خلاف ما جزم به في الروض في الباب العاشر [ ص: 426 ] من أبواب النكاح حيث قال ما نصه : فيحرم أي : نكاح جارية الولد إلا على أب رقيق فلو تزوجها أي : الأب الرقيق ، ثم عتق ، أو تزوج حر رقيقة ، ثم ملكها ابنه لم ينفسخ نكاحه فلو استولدها لم ينفذ أي : استيلادها . ا هـ . ولم يزد في شرحه على تقرير ذلك وتوجيهه وعدم نفوذ الاستيلاد هو ما قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون والشيخ أبو علي والبغوي وغيرهم ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي والنفوذ قال به الشيخ أبو محمد ومال إليه الإمام ورجحه البلقيني ش م ر

حاشية الشرواني

( قوله : ولم يغر ) إلى الفرع في المغني إلا قوله : وحذفه إلى وكملكها وقوله : فلو أولدها إلى المتن وقوله : وكأنه حذفه إلى وكالشبهة . ( قوله : فالولد رقيق لسيدها ) بالإجماع إلا إذا كان سيد الأمة المنكوحة ممن يعتق عليه الولد لكونه بعضا له فإنه يصير حرا نهاية أي : كأن تزوج شخص بأمة أبيه فأحبلها فإن الولد يعتق على سيدها ؛ لأنه ولد ولده ع ش . ( قوله : لأنه يتبع أمه إلخ ) ويتبع الأب في النسب وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة نهاية . ( قوله : تبعا لحريته ) أي الولد . ( قوله : نعم إن ملكها وهي حامل إلخ ) قال الصيدلاني : وصورة ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة أشهر من يوم ملكها ، أو لا يطؤها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين نهاية وسم قال ع ش : قوله : وصورة ملكها إلخ أي : على وجه يعتق فيه الولد ، ولا تصير مستولدة . ا هـ . ( قوله : بنكاح ) أي : بخلاف ما لو ملك الحامل منه بزنا فلا يعتق عليه لعدم نسبته له شرعا وقوله : عتق عليه الولد أي : ولا تصير به أم ولد ع ش . ( قوله : لم ينفسخ النكاح ) ؛ لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام مغني ( قوله : فلو أولدها إلخ ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما فلو استولدها الأب ولو بعد عتقه في الثانية وملك ابنه لها في الأولى لم ينفذ استيلادها ؛ لأنه رضي برق ولده حيث نكحها ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح وهذا ما جرى عليه الشيخان في باب النكاح وهو المعتمد وإن قال الشيخ أبو محمد : ثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح ومال إليه الإمام وصححه البلقيني . ا هـ . وفي سم عن الروض مع شرحه في الباب العاشر من أبواب النكاح مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية