صفحة جزء
( فصل ) في صفات الأئمة ومتعلقاتها ( لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته ) لعلمه بنحو حدثه لتلاعبه ( أو يعتقده ) أي البطلان كأن يظنه ظنا غالبا مستندا للاجتهاد في نحو الطهارة ( كمجتهدين اختلفا ) [ ص: 278 ] اجتهادا ( في القبلة ) ولو بالتيامن ، والتياسر ، وإن اتحدت الجهة ( أو ) في ( إناءين ) لماء طاهر ونجس بأن أدى اجتهاد كل لغير ما أدى إليه اجتهاد الآخر فصلى كل لجهة أو توضأ من إناء فليس لأحدهما الاقتداء بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته ( فإن تعدد الطاهر ) من الآنية كالمثال الآتي ولم يظن من حال غيره شيئا ( فالأصح الصحة ) في اقتداء بعضهم ببعض ( ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة ) لما يأتي ويؤخذ منه كراهة الاقتداء هنا للخلاف في بطلانه وأنه لا ثواب في الجماعة لما يأتي في بحث الموقف أن كل مكروه من حيث الجماعة يمنع فضلها


حاشية ابن قاسم

( فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم إلخ ) ( قوله : أو يعتقده ) الوجه أن العلم بمعناه فلا أثر للظن إلا أن يستند لاجتهاد مؤثر ( قوله : كأن يظنه ظنا غالبا ) كان التقييد بالغالب ليكون اعتقادا لكن لا يبعد الاكتفاء بأصل الظن بل الوجه أن يراد بالاعتقاد هنا ما يشمل أصل الظن بدليل المثال ، فإن الاجتهاد المذكور غالبا أو كثيرا إنما يحصل أصل الظن ( قوله : مستندا للاجتهاد ) أخرج ظنا لا مستند له من الاجتهاد فلا أثر له كما هو [ ص: 278 ] ظاهر وقوله في نحو الطهارة لعل المراد طهارة النجس إشارة إلى المسألة الآتية أما ظن حدث الإمام بالاجتهاد في نحو طهارته عن الحدث فينبغي أن لا أثر له فليراجع نعم لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه فهل له الاقتداء بأحدهما بلا اجتهاد ؟ فيه نظر ، والوجه أن له ذلك وعلى المنع فهل يجري هنا الاجتهاد كما في مسألة الأواني النجسة فيه نظر ووجه لجواز إمكان إدراك حدث أحدهما بنحو رائحة .

حاشية الشرواني

( فصل ) في صفات الأئمة ( قوله : في صفات الأئمة ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية ، والمعنى ( قوله : في صفات الأئمة ) أي الأمور المعتبرة في الأئمة على جهة الاشتراط أو الاستحباب وبدأ الثاني بقوله ، والعدل أولى إلخ ، والأول بقوله لا يصح اقتداؤه إلخ فكأنه قال شرط الإمام أن تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم وأن يكون غير مقتد وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكون أميا إذا كان المأموم قارئا وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا وهذه شروط خمسة لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون المجموع اثني عشر شرطا لكن ما هنا مطلوب في الإمام وما يأتي مطلوب في المأموم بجيرمي ( قوله : ومتعلقاتها ) أي متعلقات الصفات كوجوب الإعادة ومسألة الأواني وفي سم على المنهج قد يتعين أن يكون الإنسان إماما كالأصم والأعمى الذي لا يمكنه العلم بانتقالات غيره ، فإنه يصح أن يكون إماما ولا يصح أن يكون مأموما م ر انتهى . ا هـ . ع ش ( قوله : بنحو حدثه ) أي المتفق عليه أما المختلف فيه فسيأتي في قوله ولو اقتدى إلخ ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه وأدخل الشارح بالنحو نحو كفره ونجاسة ثوبه ( قوله : ظنا غالبا ) كان التقييد بالغالب ليكون اعتقادا لكن لا يبعد الاكتفاء بأصل الظن المستند للاجتهاد بل الوجه أن يراد بالاعتقاد هنا ما يشمل أصل الظن بدليل المثال ، فإن الاجتهاد المذكور غالبا أو كثيرا إنما يحصل أصل الظن سم على حج . ا هـ . ع ش ( قوله : مستندا للاجتهاد ) أخرج ظنا لا مستند له من الاجتهاد فلا أثر له كما هو ظاهر سم على حج أي كظن منشؤه غلبة النجاسة مثلا المعارضة بأصل الطهارة كأن توضأ إمامه من ماء قليل يغلب ولوغ الكلب من مثله فلا التفات لهذا الظن استصحابا لأصل الطهارة ع ش ( قوله : في نحو الطهارة ) لعل المراد طهارة النجس إشارة إلى المسألة الآتية أما ظن حدث الإمام بالاجتهاد في نحو طهارته عن الحدث فينبغي أن لا أثر له فليراجع نعم لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه فهل له الاقتداء بأحدهما بلا اجتهاد فيه نظر ، والأوجه أن له ذلك سم عبارة المغني أو يعتقده أي بطلانها من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في [ ص: 278 ] الفروع أما الاجتهاد في الفروع فسيأتي . ا هـ . ( قوله اجتهادا ) أي اختلف اجتهادهما فهو تمييز محول عن الفاعل ع ش ( قوله : من الآنية ) جمع إناء قال في المصباح الإناء ، والآنية الوعاء ، والأوعية وزنا ومعنى انتهى هو لف ونشر مرتب وجمع الآنية أوان كما في مختار الصحاح ع ش ( قوله : ولم يظن من حال غيره ) تقييد لمحل الخلاف كما سيأتي ولقوله الآتي : إلا إمامها فيعيد المغرب ع ش عبارة البصري ظاهر كلامهم هنا أن الحكم كذلك ، وإن علم حال الاقتداء أن إمامه تطهر بأحد الآنية التي هو شاك فيها ولو قيل بمنع الاقتداء عند علمه بحاله حالة الاقتداء لتردده في النية المستند إلى تردده في صحة صلاة إمامه لكان متجها ومقيسا على البحث في اقتداء الشافعي بالحنفي المحتجم . ا هـ . ولك أن تفرق بينهما بتلاعب الإمام هناك لعلمه بفصده حال نيته وعدم تلاعبه هنا ثم رأيت ما يأتي عن ع ش آنفا الصريح في جواز الاقتداء فيما ذكر ( قوله لما يأتي ) أي في قول المصنف ففي الأصح يعيدون إلخ ( قوله : ويؤخذ منه إلخ ) أي من قول المصنف فالأصح إلخ ( قوله : أن لا ثواب إلخ ) عطف على قوله كراهة إلخ وفيه أنه إنما يؤخذ من الكراهة لا من مجرد الخلاف المذكور في المتن فكان الأولى فلا ثواب إلخ تفريعا على الكراهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية