صفحة جزء
( وإن تخلف بركن ) فعلى قصير أو طويل ( بأن فرغ الإمام منه ) سواء أوصل للركن الذي بعده أم كان فيما بينهما ( وهو ) أي المأموم ( فيما ) أي ركن ( قبله لم تبطل في الأصح ) ، وإن علم وتعمد للخبر الصحيح { لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت } وأفهم قوله فرغ أنه متى أدركه قبل فراغه منه لم تبطل قطعا ، فإن قلت علم من هذا أن المأموم لو طول الاعتدال بما لا يبطله حتى سجد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه لا يضر وحينئذ يشكل عليه ما لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه ، والمأموم قائم ، فإن صلاته تبطل ، وإن لحقه

قلت الفرق أن سجدة التلاوة لما كانت توجد خارج الصلاة أيضا كانت كالفعل الأجنبي ففحشت المخالفة بها بخلاف إدامة بعض أجزاء الصلاة ، فإنه لا يفحش إلا إن تعدد ( أو ) تخلف ( بركنين ) فعليين متواليين ( بأن فرغ ) الإمام ( منهما وهو فيما قبلهما ) بأن ابتدأ الإمام الهوي للسجود يعني زال عن حد القيام فيما يظهر وإلا بأن كان أقرب للقيام من أقل الركوع فهو إلى الآن في القيام فلا يضر بل قولهم هوى للسجود بفهم ذلك فقولي في شرح الإرشاد ، وإن كان للقيام أقرب أي منه إلى السجود أو أكمل الركوع ( فإن لم يكن عذر ) بأن تخلف لقراءة الفاتحة وقد تعمد تركها حتى ركع الإمام أو لسنة كقراءة السورة ومثله ما لو تخلف لجلسة الاستراحة أو لإتمام التشهد الأول إذا قام إمامه وهو في أثنائه لتقصيره بهذا الجلوس لغير المطلوب منه [ ص: 343 ] وقول كثيرين إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب فيكون كالموافق المعذور [ ص: 344 ] ممنوع كقول بعضهم إنه كالمسبوق ثم رأيت شيخنا وغيره صرحوا بما ذكرته ومر آنفا في تخلفه للقنوت ما يوافق هذا على أن ذاك مستديم لواجب هو الاعتدال فلم يتخلف لفعلي مسنون بخلاف هذا ( بطلت ) صلاته لفحش المخالفة ( وإن كان ) أي وجد عذر ( بأن أسرع ) الإمام ( قراءته ) والمأموم بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة أو انتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع عقبها على الأوجه أو سها عنها حتى ركع الإمام ولم تقيد الوسوسة هنا بالظاهرة

وإن قيدت بها في إدراك فضيلة التحرم لتأتي التفصيل ثم لا هنا إذ التخلف لها إلى تمام ركنين يستلزم ظهورها أما من تخلف لوسوسة فلا يسقط عنه شيء منها كمتعمد تركها وينبغي في وسوسة صارت كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه بأنه لا يمكنه تركها أن يأتي فيه ما في بطيء الحركة وما بعد قولي ومثله فله التخلف لإكمالها إلى قرب فراغ الإمام من الركن الثاني فحينئذ يلزمه لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعده نية المفارقة إن بقي عليه شيء منها لإكماله وبحث أن محل اغتفار ركنين فقط للموسوس إذا استمرت الوسوسة بعد ركوع الإمام ، فإن تركها بعده اغتفر التخلف لإكمالها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة طويلة ؛ لأنه لا تقصير منه الآن وفيه نظر بل الأوجه أنه لا فرق لأن تفويت إكمالها قبل ركوع الإمام نشأ من تقصيره بترديد الكلمات من غير بطء خلقي في لسانه سواء [ ص: 345 ] أنشأ ذلك من تقصيره في التعلم أم من شكه في إتمام الحروف فلا يفيده تركه بعد ركوع الإمام رفع ذلك التقصير وألحق بمنتظر سكتة الإمام والساهي عنها من نام متمكنا في تشهده الأول فلم يتنبه إلا ، والإمام راكع وقد ينظر فيه بالفرق بينهما بأن كلا من ذينك أدرك من القيام ما يسعها بخلاف النائم فالأوجه أنه كمن تخلف لزحمة أو بطء حركة وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبير الرفع من سجدة الركعة الثانية فجلس للتشهد ظانا أن الإمام يتشهد ، فإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعا بأنه يركع معه ويتحمل عنه الفاتحة لعذره أي مع عدم إدراكه القيام وبه يرد إفتاء آخرين بأنه كالناسي للقراءة ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود مثلا ثم ذكره فلم يقم عن سجدته إلا ، والإمام راكع [ ص: 346 ] ركع معه كالمسبوق ففرقهم بين هاتين الصورتين صريح فيما ذكرته من الفرق بين من يدرك قيام الإمام وبين من لا يدركه ( وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية ) لعذره كالمسبوق

( والصحيح ) أنه ( يتمها ) وجوبا وليس كالمسبوق ؛ لأنه أدرك محلها ( ويسعى خلفه ) على ترتيب صلاة نفسه ( ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة ) لذاتها ( وهي الطويلة ) فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين لأنهما ، وإن قصدا لكن لا لذاتهما بل لغيرهما كما مر في سجود السهو ولا بد في السبق بالأكثر المذكور أن ينتهي الإمام إلى الرابع أو ما هو على صورته فمتى قام من السجود مثلا ففرغ المأموم فاتحته قبل تلبس الإمام بالقيام ، وإن تقدمه جلسة الاستراحة أو بالجلوس ولو للتشهد الأول كما اقتضاه كلامهم فيهما ويفرق بأن تلك قصيرة يبطل تطويلها فاغتفرت بخلاف التشهد الأول سعى على ترتيب نفسه أو بعد تلبسه فكما قال


حاشية ابن قاسم

( قوله : [ ص: 342 ] قلت الفرق أن سجدة التلاوة لما كانت توجد خارج الصلاة إلخ ) هذا ما رجع الشارح إليه بعد أن ضرب على قوله أولا قلت الفرق أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه ، فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لإكماله في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك . ا هـ . واقتصر م ر على الفرق بالمضروب ( قوله : لما كانت توجد خارج الصلاة ) أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها ( قوله : الهوي للسجود ) أي والمأموم في القيام . ( قوله : فقولي في شرح الإرشاد ) أي في تصوير التخلف بركنين ( قوله : أو لإتمام التشهد ) لا يقال إن قضية [ ص: 343 ] كونه غير معذور للتخلف بإتمامه بطلان صلاته إذا انتصب الإمام فتخلف هو لإتمامه لفحش المخالفة فيما ليس مطلوبا كما لو تركه الإمام بالكلية وانتصب عنه فتخلف بخلاف ما لو قلنا بطلب التخلف لإتمامه فلا بطلان كما هو ظاهر بمجرد انتصاب الإمام لأنا نمنع أن قضية ذلك إذ لم يحدث ما لم يحدثه الإمام من جلوس أو تشهد إذ الإمام قد أتى بهما لكنه قام قبل فراغه هو من التشهد ولو رفع رأسه من السجدة الثانية فوجد الإمام تشهد ثم قام فينبغي أنه يأتي في تخلفه للتشهد ما قيل في تخلفه لإتمامه من كونه غير معذور فيه لعدم طلبه أو معذورا لطلبه بالشرط المذكور فيما يأتي قريبا عن السيد ولا يقال ينبغي عدم جواز تخلفه ؛ لأنه لم يحدث بتخلفه ما لم يحدثه الإمام من الجلوس للتشهد ، وإن لم يجتمعا فيه فليتأمل ثم رأيت ما يأتي عن فتاوى السيوطي فليتأمل وليحرر وفي شرح العباب بعد كلام طويل من جملته نقله عن الشرف المناوي فيما لو أتى الإمام ببعض التشهد الأول أنه يجوز للمأموم إتمامه ما نصه قال تلميذه السيد السمهودي بل ينبغي أن يكون الإتمام مندوبا هناك حيث أمكنه إدراك القيام مع الإمام وهو أولى من ندب الإتيان بالقنوت وجلسة الاستراحة مع ترك الإمام لهما فلو ركع الإمام قبل أن يتم هذا المتخلف لإتمام التشهد الفاتحة فالظاهر أنه لمشروعية التخلف له يكون معذورا فيتم الفاتحة ويسعى على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وقد اختلفت فتاوى أهل العصر في ذلك ا هـ وفيما ذكره آخرا نظر والذي يظهر أنه كالمتخلف لدعاء الافتتاح ، والتعوذ فيما يأتي حيث شرع له الإتيان به قد يفرق بأن هذا لم يطلب منه في هذا الجلوس إلا التشهد فلا تقصير منه بوجه في الاشتغال به بخلافه هناك طلب منه شيء آخر وجوبا وهو الفاتحة بأن ظن أن ما أدركه من الزمن يسعه مع الفاتحة فركع الإمام فيها على خلاف ظنه . ا هـ .

ثم ذكر فيمن اشتغل بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة سواء كان ظن أن ما أدركه من الزمن يسع ما اشتغل به مع الفاتحة أم لا إذا تخلف بعد ركوع الإمام ليأتي بما ألزمناه به من قراءته من الفاتحة بقدر ما اشتغل به نزاعا كبيرا في أنه حينئذ كبطيء القراءة أو لا وأطنب في تأييده أنه كبطيء القراءة على خلاف ما مشى عليه فيما سيأتي أي عقب قوله الآتي فمعذور في هذا الشرح وحينئذ يشكل تنظيره فيما قاله السيد ولو أتى الإمام ببعض القنوت وترك الباقي فتخلف له المأموم فهل يكون كبطيء القراءة عند السيد على قياس ما ذكره في مسألة التشهد مع قوله ، والذي يظهر أنه كالمتخلف إلخ لما علمت أنه رجح في المتخلف المذكور أنه كبطيء القراءة إلا أن يكون التنظير من حيث الجزم وأنه ينبغي إجراء النزاع الآتي فيه ثم حيث مشى الشارح في هذا الشرح على أنه لا يطلب التخلف لإتمامه احتاج إلى الفرق بين ذلك ومسألة القنوت المذكور فليتأمل .

( قوله : وقول كثيرين إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب ) منهم السيد السمهودي وقيد المطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام مع الإمام كما هو منقول عنه فيما مر وهو نظير ما قالوه في التخلف للقنوت إذا تركه الإمام وسجد وقضية هذا التقييد أنه إذا لم يمكنه الإدراك المذكور لا يطلب التخلف ولكنه يجوز إلا أنه يصير متخلفا بغير عذر فليتأمل ثم على التخلف لإتمام التشهد يخالف عدم التخلف لإتمام السورة بأن السورة لا ضابط لها ويحصل المقصود بآية وأقل وأكثر ، والتشهد محدود مضبوط م ر ( قوله : مطلوب فيكون كالموافق المعذور ) قياس ذلك أن تخلف مصلي الصبح خلف مصلي الصبح لإتمام القنوت إذا [ ص: 344 ] سجد الإمام وهو في أثنائه كذلك بخلاف ما تقدم في مصلي الصبح خلف الظهر وكان الفرق عدم طلب القنوت هناك من الإمام فليتأمل وبخلاف ما لو تخلف لإتمام السورة ؛ لأن السورة لا ضابط لها وتحصل بآية أو تخلف لإطالة السجود ؛ لأن إطالته بعد رفع الإمام عنه غير مطلوب ( قوله : على الأوجه ) أي خلافا لقول الزركشي تسقط عنه الفاتحة ( قوله : وما بعد قولي ومثله إلخ ) معطوف على قوله كمتعمد ش ومن جملة [ ص: 345 ] ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لإتمام التشهد الأول فيفيد كلامه أن له التخلف إلى قرب فراغ الإمام من الركوع ؛ لأن الركن الثاني من الأركان الفعلية التي هي المعتبرة هنا ولو قام هذا فوجد الإمام راكعا فقياس ما ذكره امتناع الركوع معه ؛ لأنه غير مسبوق لعدم عذره بالتخلف بدليل بطلان صلاته بتخلفه بركنين كما صرح به كلامه وحينئذ فالظاهر على ما قاله أنه يتخلف أيضا لقراءة الفاتحة إلى قرب فراغ الإمام من الركن الثاني مما بعد القيام بأن يفرغ من الاعتدال فيلزمه عند فراغ الإمام من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة وهكذا فليتأمل .

( قوله : وألحق بمنتظر سكتة الإمام والساهي عنها من نام متمكنا إلخ ) أفتى بهذا الإلحاق شيخنا الشهاب الرملي ، والفرق بينه وبين المزحوم إلزامه بالتخلف لما عليه المفوت لمحل القراءة ويفرق بينه وبين بطيء الحركة بقدرته في نفس الأمر على إدراك محل القراءة بخلاف البطيء وقياس ما أفتى به شيخنا اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في قوله ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود إلخ فليتأمل .

( قوله : أو بطء حركة ) أي فيكون مسبوقا في الصورة المفروضة ( قوله : وبه يرد إفتاء آخرين ) اعتمد هذا الإفتاء م ر ( قوله : بأنه كالناسي للقراءة ) أي فيكون كبطيء القراءة .

( فرع ) سئل الجلال السيوطي عن مأموم اشتغل عن التشهد الأول بالسجود الذي قبله فلما فرغ من السجود وجد الإمام قد تشهد وقام فهل يتشهد ثم يقوم أو يترك التشهد ثم يقوم وأطال السائل في التفصيل والتفريع فأجاب بقوله قد تردد نظري في هذه المسألة مرات

والذي تحرر لي بطريق النظر تخريجا أن له ثلاثة أحوال الأول أن يكون هذا البطء لقراءة فتأخر لإتمام الفاتحة وفرغ منها قبل مضي الأركان المعتبرة وأخذ في الركوع وما بعده فلما فرغ من السجود قام الإمام عن التشهد وهذا حكمه واضح في التخلف للتشهد وسقوط الفاتحة عنه إذا قام وقد ركع الإمام ظاهرا الثاني أن يكون أطال السجود غفلة وسهوا وهذا لا سبيل إلى تركه التشهد ؛ لأنه لزمه المتابعة لكن [ ص: 346 ] الأوجه عندي أنه يجلس جلوسا قصيرا ولا يستوعب التشهد ؛ لأنه لا يلزمه بحق المتابعة إلا الجلوس دون ألفاظه بدليل أنه لو جلس مع الإمام ساكتا كفاه ، وإن قام وقد ركع الإمام ففي سقوط القراءة عنه نظر لعدم صدق الضابط عليه الثالث أن يكون أطال السجود عمدا وهذا أولى من الحال الثاني بقصر الجلوس ، وأما سقوط القراءة فلا سبيل إليه جزما ؛ لأنه غير معذور أصلا بل عندي أنه لو قيل بأن هذا التخلف مبطل لفحشه لم يبعد لكن لا مساعد عليه من المنقول حيث صرحوا بأن التخلف بركن ولو بغير عذر لا يبطل ولم يفرقوا بين ركن وركن ، والجري على إطلاقهم أولى ا هـ

وأقول أما ما ذكره في الحال الثاني من أنه لا سبيل إلى ترك التشهد ففيه نظر ؛ لأن كلا من التشهد الأول وجلوسه سنة لا تتوقف صحة الصلاة عليه ، وإنما تجب متابعة الإمام فيه إذا كان فيه بدليل أنه لو تركه ، والإمام فيه عمدا لا يلزمه العود إليه أو سهوا فقام الإمام قبل تذكره لا يعود إليه ومن التوقف فيما إذا قام ووجد الإمام قد ركع في سقوط الفاتحة فينبغي أن يجري فيه ما في قول الشارح ومن ثم لم يسن الاقتداء في السجود إلخ ، وأما الحال الثالث فينبغي أن يتخلف بغير عذر فتبطل بتخلفه بفعلين وأن يجري فيه بالنسبة لقراءة الفاتحة إذا ركع الإمام ما جرى فيما إذا وقف عمدا بلا قراءة إلى أن ركع الإمام فليتأمل سم .

( قوله : ركع معه ) الأوجه أنه كبطيء القراءة على قياس ما مر في الهامش عن شيخنا الشهاب ( قوله : هاتين الصورتين ) كان مراده بالصورتين صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فليتأمل ( قوله : في المتن فقيل يتبعه وتسقط البقية ) كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين ( قوله : ولو للتشهد الأول ) أي كما يكون للأخير ( قوله : سعى إلخ ) جواب فمتى قام

حاشية الشرواني

قول المتن ( وإن تخلف إلخ ) أي من غير عذر نهاية ومغني ( قوله : سواء أوصل إلخ ) عبارة المغني كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة . ا هـ . ( قوله : لم تبطل قطعا ) وكذا إذا تخلف بركن بعذر لم تبطل قطعا مغني ( قوله : ثم لحقه إلخ ) أي بأن هوى للسجود الأول قبل هوي الإمام للسجدة الثانية ع ش .

( قوله : وفرغ منه إلخ ) خرج به ما لو هوى للسجود قبل فراغ الإمام منه فلا تبطل صلاته ، وإن قام الإمام من السجود قبل تلبس المأموم به ويجب عليه العود مع الإمام رشيدي ( قوله : والمأموم قائم ) أي لم يسجد فيدخل فيه ما لو كان في هوي السجود مع تخلفه عن السجود عمدا حتى قام الإمام عنه ع ش ( قوله : وإن لحقه ) انظر ما مرجع الضمير المرفوع ، والمنصوب رشيدي أقول الظاهر أن الأول للمأموم والثاني للإمام ( قوله : إن سجدة التلاوة إلخ ) هذا ما رجع إليه الشارح بعد أن ضرب على قوله أولا أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه ، فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لإكماله في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك انتهى واقتصر م ر على الفرق المضروب سم ( قوله : لما كانت إلخ ) كان حاصله أن سجدة التلاوة لما كانت عبادة تامة مستقلة بدليل أنها تفعل خارج الصلاة أيضا منفردة كانت المخالفة فيها أفحش بخلاف سجدة هي جزء من الصلاة بصري ولعل هذا أحسن من قول سم ما نصه قوله توجد خارج الصلاة أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها سم ( قوله إلا إن تعدد ) هذا الاستثناء منقطع ( قوله : بأن ابتدأ الإمام الهوي إلخ ) أي ، والمأموم في قيام القراءة مغني وسم زاد البصري وكأنه تركه الشارح لوضوحه . ا هـ . أقول ولعله من قوله بعد بأن تخلف إلخ ( قوله : بأن كان أقرب للقيام إلخ ) أي أو إليهما على السواء كما صرح به الزيادي ع ش ( قوله : فقولي إلخ ) أي في تصوير التخلف بركنين سم ( قوله : أي منه إلى السجود أو أكمل الركوع ) اعلم أن كلا من الاحتمالين لا يرفع الإشكال في عبارة شرح الإرشاد من أصله لأنه إذا كان أقرب إلى القيام من أقل الركوع يصدق عليه كل من العبارتين المذكورتين بصري ( قوله : حتى ركع الإمام ) أي أو قارب الركوع كما يأتي عن شرح بافضل ( قوله : كقراءة السورة إلخ ) أي وتسبيحات الركوع والسجود مغني ( قوله : لسنة إلخ ) منها ما لو اشتغل بتكبير العيدين وقد تركه الإمام فلا يكون معذورا ع ش ( قوله : ومثله ) أي التخلف لقراءة السورة ( قوله : أو لإتمام التشهد إلخ ) أي الذي أتى به الإمام سم ورشيدي [ ص: 343 ] قوله وقول كثيرين إلخ ) اعتمده النهاية وقال سم منهم السيد السمهودي وقيد الطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام مع الإمام وهو نظير ما قالوه في التخلف للقنوت إذا تركه الإمام وسجد وقضية هذا التقييد أنه إذا لم يمكنه الإدراك المذكور لا يطلب التخلف ولكنه يجوز إلا أنه يصير متخلفا بغير عذر فليتأمل . ا هـ . وأقره ع ش والرشيدي ( قوله : الغير المطلوب ) فيه نظر ، فإنه مطلوب منه ما لم يؤد إلى تخلف كما هنا لا أن يكون مراده المؤدي إليه جمل على النهاية ( قوله : لإتمام التشهد ) أي الأول وخرج بالإتمام ما لو كان الإمام سريع القراءة وأتى به قبل رفع المأموم رأسه من السجود وقام فينبغي للمأموم متابعته وعدم إتيانه بالتشهد في الحالة المذكورة فلو تخلف للتشهد كان كالمتخلف بغير عذر ع ش أي باتفاق الجمعين ( قوله مطلوب كالموافق المعذور ) قياس ذلك أن تخلف مصلي الصبح خلف مصلي الصبح لإتمام القنوت كذلك بخلاف ما تقدم في مصلي الصبح خلف الظهر وكأن الفرق عدم [ ص: 344 ] طلب القنوت من الإمام هناك فليتأمل وبخلاف ما لو تخلف لإتمام السورة لأن السورة لا ضابط لها وتحصل بآية أو أقل أو أكثر ، والتشهد مضبوط ومحدود وبخلاف ما لو تخلف لإطالة السجود لأن إطالته بعد رفع الإمام عنه غير مطلوب سم ( قوله : كالموافق المعذور ) أي فتغتفر له ثلاثة أركان طويلة ع ش ( قوله : ممنوع ) خلافا للنهاية كما مر ( قوله إنه كالمسبوق ) أي فيركع مع الإمام ويتحمل عنه الفاتحة ( قوله بما ذكرته ) أي من أن تخلفه لإتمام التشهد الأول غير مطلوب فيكون كالموافق الغير المعذور ( قوله : ومر آنفا ) لعله قبيل قول المصنف ، فإن اختلف فعلهما إلخ ( قوله لفعلي إلخ ) لعل اللام بمعنى في ( قوله : بخلاف هذا ) أي التخلف لإتمام التشهد ، فإنه تخلف لفعلي مسنون هو الجلوس للتشهد الأول قول المتن ( بطلت ) أي سواء كانا طويلين كأن تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الإمام وقرأ وركع ثم شرع في الاعتدال أو قصيرا وطويلا كأن ابتدأ الإمام هوي السجود ، والمأموم في قيام القراءة ، وأما كونهما قصيرين فلا يتصور مغني ( قوله : أي وجد ) إلى قوله وقد ينظر فيه في النهاية إلا قوله ولم تقيد إلى أما من تخلف وقوله كمتعمد تركها إلى فله التخلف ( قوله : والمأموم بطيء القراءة ) كذا في النهاية وشرح المنهج وقال المغني أو كان المأموم بطيء القراءة ويوافقه قول شرح بافضل أو أسرع الإمام قراءته وركع قبل أن يتم المأموم فاتحته ، وإن لم يكن بطيء القراءة ا هـ وعبارة البجيرمي على المنهج قوله كأن أسرع إمام قراءته المراد منه أنه قرأ بالوسط المعتدل أما لو أسرع فوق العادة فلا يتخلف المأموم لأنه كالمسبوق ولو في جميع الركعات كما في ع ش على م ر وقوله وهو بطيء القراءة لعل المراد بطيء بالنسبة لإسراع الإمام لا بطيء في ذاته مطلقا وإلا ورد ما لو كان الإمام معتدل القراءة ، فإن الظاهر أن الحكم فيها كذلك شوبري . ا هـ . ( قوله : فركع عقبها ) أي فورا أو بعد مضي زمن يسير كقراءة سورة قصيرة ويؤخذ من قولهم أو انتظر إلخ أنه لو علم من حال الإمام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور بصري أقول ويأتي قبيل قول المصنف ولو تقدم إلخ ما يصرح بهذا المأخوذ ( قوله : على الأوجه ) أي خلافا لقول الزركشي تسقط عنه الفاتحة سم ونهاية ( قوله : أو سها عنها ) أي بخلاف ما لو تركها عمدا حتى ركع إمامه فلا يكون معذورا ع ش أي كما تقدم ويأتي في الشرح ( قوله : ولم تقيد الوسوسة هنا إلخ ) خلافا للنهاية ولكن اعتمد محشياه ع ش والرشيدي مقالة الشارح ( قوله : لا هنا ) محل تأمل بناء على أن المراد بالظاهرة ما يطول زمنها عرفا ؛ لأن الإمام إذا أسرع في الركوع ، والرفع منه والهوي تحقق التأخر المذكور مع أنه لم يمض زمن طويل عرفا فيما يظهر بصري ومر اعتماد ع ش والرشيدي كلام الشارح ( قوله : فلا يسقط إلخ ) لو قال فلا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة كان أحسن ؛ لأن عدم السقوط مشترك بينه وبين غيره جمل ( قوله : شيء منها ) أي القراءة ( قوله : ما في بطيء الحركة ) أي فيتحمل الإمام الفاتحة عنه ( قوله وما بعد قولي ومثله ) معطوف على قوله كمتعمد تركها ومن جملة ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لإتمام التشهد الأول ليفيد كلامه أن له التخلف إلى قرب فراغ الإمام من الركوع ولو قام هذا فوجد الإمام راكعا فقياس ما ذكره امتناع الركوع معه ؛ لأنه غير مسبوق لعدم عذره بالتخلف بدليل بطلان صلاته بتخلفه بركنين كما صرح به كلامه وحينئذ فالظاهر على ما قاله أنه يتخلف أيضا لقراءة الفاتحة إلى قرب فراغ الإمام من الاعتدال فيلزمه عند قرب فراغه من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة سم ( قوله : فراغ الإمام من الركن الثاني ) أي بأن يشرع في هوي السجود بحيث يخرج به عن حد القيام ع ش ( قوله فحينئذ ) أي حين قرب ذلك قبل إكمال الفاتحة ( قوله : لإكماله ) أي ما بقي من الفاتحة والجار متعلق بقوله نية المفارقة ( قوله : إن محل اغتفار ركنين إلخ ) قد يوهم هذا أنه يغتفر له التخلف بركنين مع أنه ليس بمراد كما علم مما تقرر بصري أي بل المراد [ ص: 345 ] اغتفار قرب الفراغ من ركنين ( قوله أنشأ ذلك ) أي ترديد الكلمات ( قوله : أم من شكه إلخ ) أي بعد فراغه منها نهاية أي من الفاتحة أما لو شك في ترك بعض الحروف قبل فراغ الفاتحة وجبت إعادته وهو معذور وصورة ذلك أن يشك في أنه أتى بجميع الكلمات أو ترك بعضها كأن شك قبل فراغ الفاتحة في البسملة فرجع إليها بخلاف ما لو شك بعد فراغ الكلمة في أنه أتى بحروفها على الوجه المطلوب فيها من نحو الهمس ، والرخاوة فأعادها ليأتي بها على الأكمل ، فإنه من الوسوسة فيما يظهر ع ش أقول الظاهر أن ضمير منها في النهاية راجع إلى الحروف فصورة الشك حينئذ ما ذكره ع ش آخرا بقوله بخلاف ما لو شك إلخ ( قوله : تركه ) أي ترك الموسوس للوسوسة ( قوله رفع ذلك إلخ ) مفعول ثان ليفيد ( قوله : وألحق إلخ ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده ومال إليه سم ثم قال وقياس ما أفتى به شيخنا من الإلحاق اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في قوله ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود إلخ . ا هـ . ( قوله : وقد ينظر فيه ) أي في الإلحاق ( قوله : من ذينك ) أي المنتظر ، والساهي .

( قوله كمن تخلف إلخ ) فيكون مسبوقا في الصورة المفروضة سم أي فيركع مع الإمام ويتحمل عنه الفاتحة ( قوله : وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبيرة الرفع إلخ ) بقي ما لو كان مع الإمام جماعة فكبر شخص للإحرام فظن أحد المأمومين أن الإمام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الإمام لم يركع فيجب عليه العود للقيام لكن هل يكون الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا ، وإن طال فيتم عليها فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهوا وهو لا يقطع الموالاة وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا فركع ، والحالة ما ذكر ثم تبين له أن الإمام لم يركع فقام ثم ركع الإمام عقب قيامه فهل يركع معه نظرا لكونه مسبوقا أو لا بل يتخلف ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فوته في ركوعه فيه نظر والأقرب الثاني أيضا ع ش

( قوله : فكبر ) أي الإمام ( وقوله : فظنه ) أي المأموم التكبير ( قوله بأنه إلخ ) متعلق بقوله أفتى ( قوله : وبه إلخ ) أي بإفتاء الجمع المتقدم رشيدي ( قوله إفتاء آخرين إلخ ) اعتمده النهاية بصري ( قوله : بأنه إلخ ) أي من سمع تكبير الرفع إلخ ، والجار متعلق بالإفتاء ( قوله : كالناسي للقراءة ) أي فيكون كبطيء القراءة سم ( قوله : ومن ثم إلخ ) أي من أجل كون هذا الإفتاء مردودا ويحتمل من أجل [ ص: 346 ] إفتاء الجمع المتقدم ( قوله : ركع معه إلخ ) ضعيف ع ش عبارة سم الأوجه أنه كبطيء القراءة على قياس ما مر في الهامش عن شيخنا الشهاب الرملي . ا هـ .

( قوله كالمسبوق ) أي فيركع مع الإمام وتسقط عنه القراءة ( قوله : ففرقهم بين هاتين الصورتين إلخ ) أي صورتي نسيان القراءة ونسيان كونه مقتديا كما هو ظاهر لأنهما محل وفاق فالضمير في فرقهم للأصحاب ، وأما قول الشهاب سم كان مراده صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فعجيب ؛ لأنه إن كان الضمير في فرقهم للأصحاب فلا يصح ؛ لأن مسألة من سمع تكبير الرفع ليست محل وفاق حتى تستند للأصحاب وينسب إليهم أنهم فرقوا بينها وبين مسألة الناسي للقراءة ، وإن كان الضمير فيه للجمع المفتين بما مر فلا يصح أيضا إذ لم يتعرضوا في إفتائهم للفرق كما ترى ولا لمسألة النسيان رشيدي وفي البصري والكردي ما يوافقه أي الرشيدي في تفسير الصورتين ( قوله : فيما ذكرته إلخ ) أي في قوله وقد ينظر فيه بالفرق إلخ ( قوله : من يدرك قيام الإمام ) أي كمنتظر السكتة ، والناسي للقراءة ( وقوله : ومن لا يدركه ) أي كالنائم في التشهد ، والسامع لتكبيرة الرفع من السجدة ، والناسي للاقتداء في السجود واعتمد النهاية في هذه المسائل الثلاث أنه فيها كالناسي للقراءة فيجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة

قول المتن ( وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة إلخ ) أي والحال أنه لو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد قبله كذا في النهاية ، والمغني وأشار بذلك إلى أن المراد بالمقسم هنا وهو التخلف بركنين ما يشمل ما بالقوة فيندفع حينئذ استشكال سم للمتن بما نصه قوله فقيل يتبعه وتسقط البقية كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين . ا هـ . ( قوله : وجوبا ) إلى المتن في النهاية ، والمغني .

( قوله : إلى الرابع ) أي كالقيام في المثال الآتي ( وقوله : أو ما على صورته ) أي كالتشهد الأول فيه ( قوله فمتى قام ) أي الإمام ( قوله : وإن تقدمه ) أي القيام أو التلبس به ( قوله : أو بالجلوس ) عطف على قوله بالقيام ( قوله : ولو للتشهد الأول ) أي كما يكون للأخير سم ( قوله بأن تلك ) أي جلسة الاستراحة ( قصيرة إلخ ) أي فألحقت بالركن القصير في عدم الحسبان ( قوله سعى إلخ ) جواب فمتى قام إلخ سم ( قوله : أو بعد تلبسه ) عطف على قوله قبل تلبس الإمام إلخ ( وقوله : فكما قال إلخ ) عطف على قوله سعى إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية