صفحة جزء
( ولو أدرك ركعة من المغرب ) مع الإمام ( تشهد في ثانيته ) إذ هي محل تشهده الأول وتشهده مع الإمام في أولي نفسه لمحض المتابعة وهذا إجماع منا ومن المخالف وهو حجة لنا على أن ما يدركه معه أول صلاته ومر أنه لو أدركه في أخيرتي رباعية مثلا ، فإن أمكنه فيهما قراءة السورة معه قرأ وإلا قرأهما من غير جهر ؛ لأنه صفة لا تقضى في أخيرتي نفسه تداركا لهما لعذره .


حاشية الشرواني

( قوله : ومن المخالف ) وهو مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما بجيرمي ( قوله : ومر ) أي في صفة الصلاة ( قوله : مثلا ) أي أو ثلاثيته كالمغرب وفي الحلبي عن الإيعاب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب . ا هـ . ( قوله : وإلا قرأهما ) الأولى هنا وفي قوله الآتي لهما الإفراد ( قوله : لأنه إلخ ) علة لقوله من غير جهر ، والضمير للجهر ( وقوله في أخيرتي إلخ ) متعلق بقوله قرأهما ( قوله : تداركا إلخ ) عبارة المغني لئلا تخلو صلاته منها . ا هـ . وعبارة الرشيدي قوله تداركا إلخ أي لئلا تخلو صلاته عن قراءة السورة حيث لم يفعلها ولم يدركها مع الإمام وليس المراد التدارك بمعنى القضاء بدليل أنه لو أدرك القراءة في أخيرتي الإمام فعلها ولا تدارك ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية