صفحة جزء
( السابع القيام على المذهب إن قدر ) لأنها فرض كالخمس فيأتي هنا ما مر ثم في مبحث القيام . وإلحاقها بالنفل في التيمم لا يلزم منه ذلك هنا لأن [ ص: 138 ] القيام هو المقوم لصورتها ففي عدمه محو لصورتها بالكلية .


حاشية ابن قاسم

( قوله : محو لصورتها بالكلية ) فيه شيء .

حاشية الشرواني

قول المتن ( السابع : القيام ) شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال وهو الأوجه خلافا للناشري نهاية قال ع ش ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه الصبي كما في الإيعاب ا هـ .

قول المتن ( إن قدر ) أي فإن عجز صلى على حسب حاله نهاية ( قوله : لأنها ) إلى قوله إلا على غائب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : " وإلحاقها " إلى المتن وقوله " أي الإمام " إلى المتن ( قوله : [ ص: 138 ] محو لصورتها إلخ ) فيه شيء سم .

التالي السابق


الخدمات العلمية