صفحة جزء
( فتخرج عمن مات ) أو طلق أو أعتق أو بيع ( بعد الغروب ) ولو قبل التمكن ممن يؤدى عنه وكانت حياته مستقرة عنده لوجود السبب في حياته واستغناء القريب كموته وإنما سقطت زكاة المال بتلفه قبل التمكن للتعلق بعينه وهنا الزكاة متعلقة بالذمة بشرط الغنى ومن ثم لو تلف ماله هنا قبل التمكن سقطت كما في تلك ( دون من ولد ) [ ص: 308 ] أي تم انفصاله وتجدد من زوجة وقن وإسلام وغنى بعد الغروب لعدم إدراكه الموجب ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب كما هو ظاهر للشك


حاشية ابن قاسم

( قوله أو أعتق إلخ ) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه فطرته وإنما قبلت دعواه بعد الحول ببيع المال الزكوي أو وقفه قبله ؛ لأنه فيها لا تنقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها بخلاف [ ص: 308 ] الأولى فإنه يريد نقلها إلى غيره شرح م ر ( قوله أي تم انفصاله ) أي ولو خرج بعضه قبل الغروب ( قوله وإسلام وغنى ) فيه حزازة إذ التقدير دون من تجدد من إسلام وغنى ( قوله بعد الغروب ) أي في المخرج عنه في الغنى وكذا في المخرج عنه في الإسلام ( قوله ولو شك في الحدوث إلخ ) بقي ما لو شك في أن الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده فهل يجب ؛ لأن الأصل البقاء إلى ما بعد الغروب أولا ؛ لأن الأصل عدم الوجوب وعدم إدراك وقت الوجوب فيه نظر

حاشية الشرواني

( قوله أو طلق ) قال سم على البهجة لو علق طلاق زوجته على غروب شمس آخر يوم من رمضان فظاهر أنه تسقط فطرتها عنه ؛ لأنها لم تدرك الجزأين في عصمته ويلزمها فطرة نفسها ؛ لأن الوجوب يلاقيها ولم يوجد سبب التحمل عنها م ر ولو علق طلاقها بأول جزء من شوال والظاهر أن الحكم كذلك ؛ لأن الطلاق يقع مقارنا للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من شوال فلم تكن عنده زوجة ع ش وتقدم عن الإسنوي وشيخنا ما يخالفه وهو الظاهر ؛ لأنها لم تدرك الجزء الأول .

( قوله أو أعتق ) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه فطرته وإنما قبلت دعواه بعد الحول ببيع المال الزكوي أو وقفه قبله ؛ لأنه فيها لا ينقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها بخلاف الأولى فإنه يريد نقلها إلى غيره شرح م ر ا هـ سم قال ع ش قوله م ر ولزمه إلخ أي لزم السيد وقياس ذلك أنه لو ادعى طلاق الزوجة قبل وقت الوجوب لم تسقط فطرتها عنه وقوله م ر فإنه يريد نقلها إلى غيره أي وهو العبد بتقدير يساره بطرو مال له قبل الغروب أو بتمام ملكه على ما بيده بأن كان مكاتبا وأعتقه سيده قبيل الغروب لكن ليست من محل البحث لعدم وجوب زكاة المكاتب على سيده ا هـ .

قول المتن ( بعد الغروب ) أي أو معه بخلاف من مات قبله شيخنا ( قوله ممن يؤدى عنه ) بيان لمن في عمن مات كردي أي فيؤدى ببناء المفعول ( قوله وكانت حياته مستقرة إلخ ) مفهومه أنه لو لم يكن كذلك بأن وصل إلى حركة مذبوح لا تخرج عنه وهو واضح إن كان ذلك بجناية وإلا ففيه نظر ؛ لأنه ما دام حيا حكمه كالصحيح حتى يقتل قاتله ع ش ( قوله عنده ) أي وقت الغروب ( قوله واستغناء القريب ) أي الذي يؤدى عنه كردي .

( قوله وإنما سقطت إلخ ) جواب سؤال منشؤه قوله ولو قبل التمكن عبارة النهاية والمغني ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تسقط فطرته على الأصح في [ ص: 308 ] المجموع بخلاف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة ا هـ .

( قوله أي تم انفصاله ) أي ولو خرج بعضه قبل الغروب ا هـ سم عبارة النهاية ويؤخذ من كلامه أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب ؛ لأنه جنين ما لم يتم انفصاله ا هـ قال ع ش قوله م ر وباقيه بعده قال سم على المنهج وينبغي أو معه ؛ لأنه لم يدرك الجزء الأول ولم يعقب تمام انفصاله شيء من رمضان بل أول شوال ا هـ .

( قوله وتجدد ) أي حدث نهاية ( قوله وإسلام وغنى ) فيه حزازة إذ التقدير دون من تجدد من إسلام وغنى سم .

( قوله بعد الغروب ) أي أو معه شيخنا ( قوله بعد الغروب ) أي في المخرج في الغنى وكذا في المخرج عنه في الإسلام سم ( قوله ولو شك في الحدوث إلخ ) بقي ما لو شك في أن الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده فهل تجب ؛ لأن الأصل البقاء إلى ما بعد الغروب أولا ؛ لأن الأصل عدم الوجوب وعدم إدراك وقت الوجوب سم قال ع ش بعد نحو ما ذكر والأقرب الأول للعلة المذكورة ورجح هذا الأصل على كون الأصل عدم الوجوب لقوته باستصحاب بقاء الحياة والزوجية اللذين هما سبب الوجوب ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية