صفحة جزء
( وثبوت رؤيته ) [ ص: 375 ] في حق من لم يره تحصل بحكم القاضي بها بعلمه على ما فيه من نقد ورد وتقييد بينتها في شرح العباب وكذا بحكم محكم لكن بالنسبة لمن رضي بحكمه فقط على الأوجه و ( ب ) شهادة ( عدل ) ولو مع إطباق غيم أي لا يحيل الرؤية عادة كما هو ظاهر بلفظ أشهد أني رأيت الهلال خلافا لمن نازع فيه أوانه هل أو نحوهما بين يدي قاض وإن لم تتقدم دعوى ؛ لأنها شهادة حسبة ولا بد من نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته [ ص: 376 ] لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم ؛ لأنه إنما يكون على معين مقصود ومن ثم لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه كان حكما حقيقيا لا بلفظ إن غدا أو الليلة من رمضان لكن أطلق غير واحد قبوله وعلى الأول لا يقبل وإن علم أنه لا يرى الوجوب إلا بالرؤية أو كان موافقا لمذهب الحاكم على المعتمد ؛ لأنه لا يخلو عن إيهام ولفساد الصيغة بعدم التعرض للرؤية وذلك للخبر الصحيح { أن ابن عمر رضي الله عنهما رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فصام وأمر الناس بصيامه } .

وصح أيضا { أن أعرابيا شهد به عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال يا بلال أذن في الناس فليصوموا } ولا يجوز لمن لم يره الشهادة برؤيته أو بما يفيدها ككونه هل وإن استفاض عنده ذلك بل وإن أخبره بها عدد التواتر وعلم به ضرورة [ ص: 377 ] ؛ لأنه لا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان كما تقرر بل لا بد من التصريح بأنه رآه أو بما يتبادر منه ذلك وهذا لم يره ولا ذكر ما يفيد أنه رآه والذي يتجه أن الشاهد لا يكلف ذكر صفة الهلال ولا محله نعم إن ذكر محله مثلا وبأن الليلة الثانية بخلافه فإن أمكن عادة الانتقال لم يؤثر وإلا علم كذبه فيجب قضاء بدل ما أفطروه برؤيته .

ولو تعارضا في محله مثلا عمل باتفاقهما على أصل الرؤية كما لو شهدت بينة بكفر ميت وأخرى بإسلامه فإنهما لا يتعارضان بالنسبة لنحو الصلاة عليه نظرا لحق الله تعالى ( وفي قول ) لا يثبت إلا إن شهد بها ( عدلان ) وانتصر له جماعة وأطالوا بما رددته في شرح الإرشاد ورجوع الشافعي إليه إنما هو قبل أن يثبت عنده الخبر فلما ثبت قدم عملا بوصيته بذلك على أنه علق القول به على ثبوته ومحل ثبوته بعدل إنما هو في الصوم وتوابعه كالتراويح [ ص: 378 ] والاعتكاف دون نحو طلاق وأجل علق به نعم إن تعلق بالرائي عومل به وكذا إن تأخر التعليق عن ثبوته بعدل قيل صواب العبارة وتثبت كما بأصله ولا يأتي بالمبتدأ المشعر بالحصر ا هـ ويجاب بأن الحصر هنا المعلوم مما هو مقرر في شرح الإرشاد أول الطهارة لا محذور فيه ؛ لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف [ ص: 379 ] مع علم ما سواه منه من باب أولى ويتجه ثبوته بالعدل ولو في أثنائه وإن قيل في كلام الزركشي ما يخالفه وعلى الأول فمن فوائده وجوب قضاء اليوم الأول الذي بان أنه من رمضان


حاشية ابن قاسم

( قوله وثبوت رؤيته بعدل ) وكذا شهر نذر صومه وكذا [ ص: 375 ] الحجة بالنسبة للوقوف ونحوه م ر ( قوله ولو مع إطباق غيم ) اعتمده م ر ( قوله وإن لم تتقدم دعوى ) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من أي مسلم كان بل قال م ر ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى أنه قد رئي الهلال ( قوله ولا بد من نحو قوله ثبت عندي إلخ ) فعلم أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقياس ذلك أنه لا أثر لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر .

( قوله ولا بد من نحو قوله إلخ ) هذا قد يدل على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب الصوم على من علم بها نعم إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه وقضية ذلك أن من أخبره عدل برؤية الهلال لا يجب عليه الصوم إلا إن اعتقد صدقه لا مطلقا وإلا لوجب على جميع الناس بمجرد الشهادة بين يدي القاضي مع سكوته إذا علموا ذلك ويؤخذ من ذلك أن من علم بصوم زيد بإخبار من اعتقد زيد صدقه لا يلزمه الصوم إلا إن اعتقد هو أيضا صدق مخبر زيد ؛ لأن إخبار زيد لا يزيد على الشهادة [ ص: 376 ] بين يدي القاضي مع سكوته بل لا يساويها هذا بل الظاهر أن جميع ذلك ممنوع وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل الحاكم ثبت عندي ولا نحو ذلك وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه بموجب قام عنده وإنما يحتاج إلى قول الحاكم ما ذكر في وجوب الصوم على العموم مطلقا بحيث يجب القضاء على من لم يعلم ثبوت الصوم عنده إلا بعد فواته م ر .

( قوله لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم إلخ ) الذي حرره في غير هذا الكتاب كالإتحاف خلافه وعبارة الإتحاف ومحل الخلاف في قول الواحد إذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعا قاله النووي في مجموعه إلى أن قال وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان وحينئذ فيؤخذ منه رد قولالزركشي ولا يحكم القاضي بكون الليلة من رمضان مثلا ؛ لأن الحكم لا مدخل له في مثل ذلك ؛ لأنه إلزام لمعين إلى أن قال ومما يرده أيضا أن قولهم في تعريف الحكم أنه إلزام لمعين مرادهم به غالبا فقد ذكر العلائي صورا فيها حكم ولا يتصور فيها إلزام لمعين إلا على نوع من التعسف ا هـ المقصود نقله وأطال فيه جدا بنفائس لا يستغنى عنها فعلم أنه هنا تبع الزركشي فيما قاله والوجه ما حرره هناك خصوصا وكلام المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل .

( قوله لا بلفظ إن غدا أو الليلة من رمضان ) عبارة شرح الروض ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان ا هـ .

( قوله لا بلفظ إن غدا أو الليلة من رمضان إلخ ) ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان عاريا عن لفظ أشهد [ ص: 377 ] ولا مع ذكرها مع وجود ريبة كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو نحو ذلك شرح م ر ( قوله كما تقرر ) في أي محل تقرر ذلك مع لفظ أشهد ( قوله عمل باتفاقهما إلخ ) الذي في شرح الإرشاد الصغير والأوجه كما بينته أن اختلاف شاهدين في نحو محل الهلال لا يؤثران تقاربا بحيث يمكن عادة الانتقال من أحدهما إلى الآخر ا هـ .

( قوله ومحل ثبوته بعدل إنما هو في الصوم وتوابعه ) عبارة العباب في باب الشهادات والمشهود به أشياء أحدها ما يثبت بشاهد وهو هلال رمضان لصومه وقد مر وكذا غيره ليصومه عن نذر لا لعبادة أخرى كوقوف عرفة قوله كوقوف عرفة انظره مع ما مر في الحاشية السابقة عن م ر وهل يقبل بطلوع الفجر من رمضان ليمسك وبموت كافر بعد إسلامه ليصلى عليه وجهان بناء على قبوله لرمضان ومقتضى البناء قبوله ا هـ وعبارته هنا [ ص: 378 ] ولا يثبت أي رمضان بواحد لغير الصيام كحلول دين ووقوع طلاق وعتق علقا بثبوته قبل الشهادة إلا إن تعلقت بالشاهد ا هـ وفي شرحه للشارح أن قضية قوله لغير الصيام أن توابع رمضان من نحو صلاة التراويح والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا تثبت تبعا لرمضان وليس كذلك ا هـ .

( قوله والاعتكاف ) أي كأن نذر الاعتكاف في رمضان ( قوله نعم إن تعلق بالرائي إلخ ) فلو كان علق الطلاق ثم رآه ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع فالوجه أن ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع الطلاق خصوصا والمقرر في باب الطلاق أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية الهلال بلد التعليق م ر ( قوله عومل به ) أي مطلقا ( قوله وكذا إن تأخر التعليق عن ثبوته ) مفهومه أنه إذا تقدم لا يعامل به المعلق وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان ثم ثبت بشهادة عدل فيتجه الوقوع ؛ لأنه علقه على صفة الثبوت وقد وجدت ؛ لأن الثبوت صادق بثبوته بالعدل الواحد ؛ لأنه ثبوت شرعا وقد يؤيد ذلك أنه لو علق بالحكم كأن حكم حاكم برمضان فحكم به حاكم بعدل فيبعد كل البعد القول بعدم الوقوع ولا فرق بين التعليق بالثبوت والتعليق بالحكم إذ كل تعليق على صفة وجدت بل جعلوا الثبوت هنا بمنزلة الحكم كما تقدم فليتأمل وليحرر ( قوله ؛ لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف ) قد يقال كونه محل الخلاف لا يقتضي ذكر الحصر مع كونه ليس من محل الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل هذه الصيغة قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر إضافي على وجه المبالغة وبأن الحصر بالنسبة لغير العدل [ ص: 379 ] كالصبي والفاسق ( قوله مع علم ما سواه ) أي الأكثر من عدل

حاشية الشرواني

قول المتن ( وثبوت رؤيته بعدل ) أي وإن كانت السماء مصحية ودل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء ؛ لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للسبكي نهاية ومغني وجرى الشارح على ما قاله السبكي هنا كما يأتي وكذا في شرح العباب فقال ما نصه وهو متجه ؛ لأن الكلام فيما إذا اتفق الحساب على الاستحالة وعلى أن مقدماتها قطعية فإذا فرض وقوع ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية ؛ لأن شرط المشهود به إمكانه عقلا وعادة وشرعا ولأن غاية الشهادة الظن [ ص: 375 ] وهو لا يعارض القطع وتنظير الزركشي فيه بأن الشرع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية يرد بأنه ممنوع بل نظر إليه هنا في جواز صيام الحاسب استنادا إليه وفي بيان اختلاف المطالع واتفاقها وفي مواقيت الصلاة وغير ذلك ا هـ .

( قوله في حق ) إلى قوله ولا بد في النهاية إلا قوله على ما فيه إلى المتن وقوله ولو مع إلى بلفظ وكذا في المغني إلا قوله بحكم القاضي إلى المتن ( قوله يحصل إلخ ) خبر وثبوت رؤيته ( قوله بحكم القاضي إلخ ) أي كأن يقول ثبت أن هذه الليلة من رمضان ولزم الناس الصوم إيعاب ( قوله بها ) الأولى التذكير ( قوله بعلمه ) أي حيث كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهدا كما ذكره الشارح م ر في باب القضاء ع ش أي خلافا لما يأتي في التحفة هناك ( قوله من نقد ) أي اعتراض ( ورد ) أي لهذا النقد ( وتقييد ) أي بأن لا يكون القاضي حنبليا ولا احتمل أنه أراد الحساب أي مع رد هذا التقييد فلو أخر قوله ورد عن قوله وتقييد كان أوفق بكلامه في شرح العباب عبارته بعد النقد ورده لا يقال سيأتي أنه لا يكفي قول الشاهد غدا من رمضان إن كان حنبليا أو احتمل أنه أراد الحساب فكذا هنا إنما يثبت بحكم القاضي المستند بعلمه حيث لم يكن حنبليا مثلا ولا احتمل أنه أراد الحساب ؛ لأنا نقول ذاك في الشاهد والقاضي لا يقاس به لما يأتي أن سبب رد الشاهد حينئذ احتمال أن يعتقد سببا لا يوافقه عليه المشهود عنده وهذا لا يأتي في القاضي بل ينبغي أن يقبل حكمه وإن احتمل أنه استند لما يراه من حساب أو غيم ا هـ .

( قوله وكذا إلخ ) حقه أن يكتب بعد قوله شهادة حسبة تأمل ( قوله بحكم محكم إلخ ) أي ولو بشهادة شاهد واحد إيعاب ( قوله وبشهادة عدل ) وكذا شهر نذر صومه وكذا الحجة بالنسبة للوقوف ونحوه م ر ا هـ سم زاد الكردي على بافضل وقال القليوبي وكل عبادة وتجهيز ميت كافر شهد عدل بإسلامه قبل موته يصلى عليه بعد غسله وتكفينه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يثبت بذلك الإرث منه انتهى ا هـ .

( قوله ولو مع إطباق غيم ) اعتمده م ر ا هـ سم ( قوله بلفظ إلخ ) كقوله الآتي بين إلخ متعلق بشهادة عدل ( قوله خلافا لمن نازع فيه ) وهو ابن أبي الدم فقال لا يجوز أن يقول ذلك ؛ لأنه شهادة على فعل نفسه بل طريقه أن يشهد بطلوع الهلال أو على أن الليلة من رمضان مثلا ونحو ذلك ويدل للأول المعتمد قبول شهادة المرضعة إذا قالت أشهد أني أرضعته ولم تطلب أجرة مغني وإيعاب .

( قوله وإن لم يتقدم دعوى ) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من أي مسلم كان بل قال م ر ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى أنه قد رئي الهلال سم ( قوله ولا بد من نحو قوله ثبت عندي إلخ ) فعلم أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقياس ذلك أنه لا أثر لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر ثم قد يدل قوله المذكور على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب على من علم بها نعم إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه وقضية ذلك أن من أخبره عدل برؤية الهلال لا يجب عليه الصوم إلا إن اعتقد صدقه لا مطلقا وإلا لوجب على جميع الناس بمجرد الشهادة بين يدي القاضي مع سكوته إذا علموا ذلك والظاهر أن جميع ذلك ممنوع وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل الحاكم نحو ثبت عندي وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه لموجب قام عنده سم على حج أي كضعف بصره أو العلم بفسقه ع ش .

( قوله أو حكمت بشهادته ) ولو علم غير القاضي فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر [ ص: 376 ] عدم لزوم الصوم له إذ لا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه حيث كان ممن ينفذ حكمه شرعا نهاية وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله ولو علم فسق القاضي إلخ قال ع ش قوله م ر بناء على أنه ينعزل بالفسق يعلم منه أن الكلام فيما إذا لم يعلم المولى بفسقه ويوليه ؛ لأنه حينئذ لا ينعزل ا هـ .

( قوله لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم إلخ ) الذي حرره في غير هذا الكتاب كالإتحاف خلافه وعبارة الإتحاف ومحل الخلاف في قبول الواحد إذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعا قاله النووي في مجموعه وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان وحينئذ فيؤخذ منه رد قول الزركشي لا يحكم بكون الليلة من رمضان مثلا ؛ لأن الحكم لا مدخل له في مثل ذلك ؛ لأنه إلزام لمعين ومما يرده أيضا أن قولهم في تعريف الحكم أنه إلزام لمعين مرادهم به غالبا فقد ذكر العلائي صورا فيها حكم ولا يتصور فيها إلزام معين إلا على نوع من التعسف انتهى المقصود نقله وأطال فيه جدا بنفائس لا يستغنى عنها فعلم أنه هنا تبع الزركشي فيما قاله والوجه ما حرره هناك خصوصا وكلام المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل سم على حج .

وقوله ولم ينقض الحكم ظاهره وإن رجع الشاهد قبل الشروع في الصوم ع ش وما ذكره الإتحاف عن المجموع كذلك ذكره النهاية عنه واعتمده ( قوله ومن ثم إلخ ) أي من أجل أنه إنما يكون إلخ ( قوله لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه إلخ ) لكنه إذا ترتب على معين لا يكفي الواحد فيه والكلام في أنه إذا حكم الحاكم بشهادة الواحد ثبت الصوم قطعا ع ش ( قوله لا بلفظ أن غدا إلخ ) اعتمده الأسنى والإيعاب وكذا النهاية عبارته ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان عاريا عن لفظ أشهد ولا مع ذكرها مع وجود ريبة كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو نحو ذلك ا هـ .

قال ع ش قوله حنفيا صوابه حنبليا ؛ لأنه الذي يرى وجوب الصوم ليلة الغيم ا هـ وفي الأسنى والإيعاب ما يوافقه ( قوله وعلى الأول ) أي من اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية ( قوله وإن علم إلخ ) وفاقا للإيعاب والأسنى وخلافا لظاهر ما تقدم عن النهاية آنفا من التقييد بوجود الريبة ( قوله وذلك ) إلى قوله ولا تجوز في النهاية والمغني ( قوله للخبر الصحيح ) أي ولأن الصوم عبادة بدنية فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة حتى لو نذر صوم شهر معين ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل كفى كما رجحه في البحر وجزم به ابن المقري في روضه ويكفي قول واحد في طلوع الفجر [ ص: 377 ] وغروبها قياسا على ما قالوه في القبلة والوقت والأذان ولأنه صلى الله عليه وسلم { كان يفطر بقوله } وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر وهو ظاهر نهاية وإيعاب .

قال الرشيدي قوله فشهد برؤية هلاله عدل أي أو أخبر بها ا هـ وقال ع ش قوله م ر يوجب الفطر أي وإن كان صام تسعة وعشرين فقط ا هـ .

( قوله ؛ لأنه لا يكفي إلخ ) لا يخفى ما في تقريبه ( قوله كما تقرر ) في أي محل تقرر ذلك مع لفظ أشهد سم وقد يقال في قوله بلفظ أشهد أني رأيت الهلال مع قوله لا بلفظ إن غدا إلخ المفيد اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية ثم في قوله لفساد الصيغة المفيد لعدم كفاية تلك الصيغة ولو مع ذكر أشهد ( قوله ولا ذكر ما يفيد أنه رآه ) لا موقع له هنا ولو قال فلا يجوز له ذكر ما يفيد إلخ لصح ( قوله والذي يتجه إلخ ) وفاقا لصريح الإيعاب وظاهر النهاية .

( قوله ذكر صفة الهلال ولا محله ) أي بأن يقول رأيته في ناحية المغرب ويذكر صغره وكبره وتدويره وتقويره وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منها وأن ظهره إلى الجنوب أو الشمال وأن السماء مصحية أو لا إيعاب ومغني ( قوله فإن أمكن عادة إلخ ) أي وإن كان الغالب خلافه إيعاب ( قوله قضاء بدل ما أفطروه إلخ ) عبارته في الإيعاب قضاء يوم بدل اليوم الأول الذي صاموه معتمدين على رؤيته ا هـ وينبغي حمله على ما إذا كانت الشهادة المذكورة في أول الشهر ثم تبين بطريق آخر أنه كان أول الشهر وحمل ما هنا على ما إذا كانت في آخر الشهر .

( قوله ولو تعارضا إلخ ) عبارته في الإيعاب ولو شهد واحد برؤيته بصفة ككونه بالجنوب وشهد آخر بخلافها ككونه في الشمال لم يكن تعارضا لاتفاقهما على أصل الرؤية وقد ينتقل وكما لو قامت بينة بكفر ميت إلخ ( قوله عمل باتفاقهما إلخ ) اعتمده ع ش وقال سم الذي في شرح الإرشاد الصغير والأوجه كما بينته أن اختلاف شاهدين في نحو محل الهلال لا يؤثر إن تقاربا بحيث يمكن عادة الانتقال من أحدهما إلى الآخر انتهى ا هـ ومر آنفا عن الإيعاب ما يوافقه ( قوله فلا يتعارضان إلخ ) أي لإمكان حمل الأولى على سبق الكفر والثانية على طرو الإسلام وكان الظاهر تأنيث الفعل .

( قوله وانتصر له جماعة إلخ ) وادعى الإسنوي أنه مذهب الشافعي لرجوعه إليه ففي الأم قال الشافعي بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونقل البلقيني مع هذا النص نصا آخر صيغته رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين لكن قال الزركشي قال الصيمري إن صح { أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد } وإلا فلا يقبل أقل من اثنين وقد صح كل منهما وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنة فإنه تمسك للواحد بأثر عن علي ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل رأيت أن أقبله للأثر فيه ا هـ ومنهم من قطع بالأول وهو الأصح نهاية ومغني .

( قوله قبل أن يثبت ) الأولى لما لم يثبت ( قوله فلما ثبت إلخ ) أي بعده عند أصحابه ( قوله على أنه علق القول به ) أي بالخبر على ثبوته أي ثبوت الخبر فإنه قال إن ثبت الخبر فهو قولي قاله الكردي وإن أراد بذلك تعليقا خاصا بخبر في المسألة المذكورة كما هو ظاهر صنيع الشراح هنا فيها وإن أراد التعليق العام في قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي الحائط ونحوه فيغني عن هذه العلاوة ما قبلها ( قوله ومحل ثبوته ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني ( قوله ومحل ثبوته ) الأولى التأنيث .

( قوله [ ص: 378 ] والاعتكاف إلخ ) أي كأن نذر الاعتكاف في رمضان سم عبارة النهاية والمغني والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كدين مؤجل ووقوع طلاق وعتق معلقين لا يقال هلا يثبت ضمنا كما ثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء ؛ لأنا نقول الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه وبأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من العبادات وكالولادة والنسب والإرث فإنها من المال والآيل إليه بخلاف ما هنا فإن التابع من المال أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات هذا إن سبق التعليق الشهادة فلو سبق الثبوت ذلك وحكم الحاكم بها بعدل ثم قال قائل إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق وقعا ومحله كما قاله الإسنوي ما لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ثبت لاعترافه به ا هـ .

قال ع ش قوله م ر إن ثبت رمضان إلخ خرج به ما لو كانت صورة التعليق إن كان غدا من رمضان فعبدي حر فلا يعتق وهو ظاهر والفرق أن المعلق عليه فيما ذكره الشارح الثبوت وقد وجد والمعلق عليه فيما ذكرناه الكون من رمضان وهو لم يعلم ا هـ .

وفي سم ما يوافقه ( قوله نعم إن تعلق بالرائي إلخ ) فلو كان علق الطلاق ثم رآه ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع فالوجه أن ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع الطلاق خصوصا والمقرر في باب الطلاق أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية الهلال بلد التعليق م ر ا هـ سم على حج وبهجة بقي ما لو رأته الزوجة دون الزوج ولم يصدقها هل يحرم عليها تمكينه أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيجب عليها الهرب بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لاعتقاده إباحته كما يجب دفع الصبي عنه وإن كان غير مكلف وهذا ظاهر حيث علق برؤيتها وإن علق على ثبوته فلا يقع عليه الطلاق برؤيتها ؛ لأنه علق بصفة وهي الثبوت ولم توجد فيجب عليها تمكينه لبقاء الزوجية ظاهرا وباطنا ع ش .

( قوله عومل به ) أي مطلقا سم أي تأخر التعليق أو لا ( قوله وكذا إن تأخر التعليق إلخ ) مفهومه أنه إذا تقدم لا يعامل به المعلق وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان أو حكم حاكم برمضان ثم ثبت بشهادة عدل أو حكم حاكم بها فيتجه الوقوع ؛ لأنه علقه على صفة هي الثبوت أو حكم الحاكم به وقد وجدت سم بحذف ( قوله وتثبت ) أي بدل وثبوت رؤيته كردي ( قوله ؛ لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف ) قد يقال كونه محل الخلاف لا يقتضي ذكر الحصر مع كونه ليس من محل الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل هذه الصيغة قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر إضافي على وجه المبالغة وبأن الحصر لغير العدل كالصبي والفاسق سم وقوله إضافي لعله من [ ص: 379 ] تحريف الناسخ وأصله حقيقي بقرينة ما بعده .

( قوله ومع علم ما سواه ) أي الأكثر من عدل سم ( قوله ويتجه ثبوته بالعدل في أثنائه ) أي رمضان بأن يشهد برؤيته في ليلة قبل الليلة التي رئي فيها إيعاب ( قوله فمن فوائده ) أي الثبوت في أثناء رمضان ( قوله الأول ) الأولى إسقاطه

التالي السابق


الخدمات العلمية