صفحة جزء
( ويستحب أن يغتسل عن الجنابة ) والحيض والنفاس ( قبل الفجر ) لئلا يصل الماء [ ص: 425 ] إلى باطن نحو أذنه أو دبره وقضيته أن وصوله لذلك مفطر وليس عمومه مرادا كما هو ظاهر أخذا مما مر أن سبق ماء نحو المضمضة المشروع أو غسل الفم النجس لا يفطر لعذره فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها أو نحوها ويكره له دخول الحمام من غير حاجة ؛ لأنه قد يضره فيفطر ومن ثم لو اعتاده من غير تأذيه ألبتة لم يكره على ما بحثه الأذرعي ( و ) يسن ( أن يحترز عن الحجامة ) والفصد لما مر فيهما ( و ) عن ( القبلة ) المكروهة لما مر فيها بتفصيلها وأعادها هنا اعتناء بشأنها لكثرة الابتلاء بها ( و ) عن ( ذوق الطعام ) وغيره بل يكره خوفا من وصوله إلى حلقه ( و ) عن ( العلك ) بفتح العين بل يكره أيضا ؛ لأنه يعطش ويفطر على قول أما بكسرها فهو المعلوك وتصح إرادته لكن بتقدير مضغ والكلام في علك لم تنفصل منه عين بأن مضغ قبل ذلك حتى ذهبت رطوبته أو مضغ وفيه عين لكن لم يبتلع من ريقه المخلوط شيئا .


حاشية ابن قاسم

[ ص: 425 ] قوله أخذا مما مر إلخ ) يمكن الفرق بأن الماء إذا وقع على خرق الأذن نزل بطبعه إلى باطنها ولم يتأت عادة دفعه عن النزول ولا كذلك إذا وضع الماء في نحو الفم ويمكن أن لا يفصل فيلتزم الفطر بلزومه لما ذكر كما تقدم بحث ذلك عن نحو الأذرعي في مبحث المبالغة ( قوله إلى حلقه ) قضيته أن وصوله قهرا عليه مفطر ولا يبعد فيما إذا احتيج للذوق أن لا يضر سبقه إلى الجوف كما يؤخذ مما تقدم في الحاشية عن الأنوار ( قوله في المتن وذوق الطعام والعلك ) ومحله في غير ما يتفتت أما هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه بخلاف ما إذا شك أو وصل طعمه أو ريحه ؛ لأنه مجاور وكالعلك في ذلك اللبان الأبيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم قاله القاضي شرح م ر وأقول قوله أو وصل طعمه إلى آخره فلا يشكل بقولهم في النجاسة أنه بدل على العين ؛ لأن دلالته عليها غير قطعية ولهذا إذا نظف الفم بالماء من المر كالصبر يبقى الطعم مع زوال العين وإنما اكتفينا بهذه الدلالة في [ ص: 426 ] النجاسة لتحققها أولا وفيه نظر لما قالوه في حكمة المضمضة .

حاشية الشرواني

قول المتن ( ويستحب إلخ ) ولو طهرت الحائض أو النفساء ليلا ونوت الصوم وصلت أو صام الجنب بلا غسل صح روض ومغني ( قوله لئلا يصل الماء إلخ ) أي وليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال لا يصح صومه قال الإسنوي وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا أسنى ومغني زاد النهاية ونقل عن أبي هريرة الرجوع عن ذلك ا هـ [ ص: 425 ] قوله إلى باطن نحو أذنه إلخ ) وينبغي أن يغسل هذه إن لم يتهيأ له الغسل الكامل نهاية ومغني أي : قبل الفجر بنية رفع الجنابة ع ش ( قوله على ما بحثه الأذرعي ) عبارة المغني وقول الأذرعي هذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ممنوع ؛ لأنه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم ا هـ وفي الأسنى والإيعاب والنهاية نحوها قول المتن ( عن الحجامة ) أي منه لغيره وعكسه شرح بافضل أي : ومن غيره له ( قوله عن الحجامة والفصد ) أي ونحوهما ؛ لأن ذلك يضعفه فهو خلاف الأولى كما في المجموع وإن جزم في أصل الروضة بكراهته وقال المحاملي يكره أن يحجم غيره أيضا مغني .

( قوله لما مر فيهما ) أي : من أنهما يضعفانه ( قوله بل يكره إلخ ) نعم إن احتاج إلى مضغ نحو خبز لطفل لم يكره نهاية وإيعاب قال ع ش قوله نعم إن احتاج إلخ قضية اقتصاره على ذلك كراهة ذوق الطعام لغرض إصلاحه لمتعاطيه وينبغي عدم كراهته للحاجة وإن كان عنده مفطر غيره ؛ لأنه قد لا يعرف إصلاحه مثل الصائم ا هـ .

( قوله إلى حلقه ) قضيته إن وصوله قهرا عليه مفطر ولا يبعد فيما إذا احتيج إلى الذوق أن لا يضر سبقه إلى الجوف كما يؤخذ مما تقدم في الحاشية عن الأنوار سم .

( قوله بفتح العين ) إلى قوله والكلام في المغني وإلى المتن في النهاية ( قوله والكلام إلخ ) عبارة النهاية ومحله في غير ما يتفتت أما هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه بخلاف ما إذا شك أو وصل طعمه أو ريحه ؛ لأنه مجاور وكالعلك في ذلك التفصيل اللبان الأبيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم قاله القاضي ا هـ قال ع ش قوله م ر اللبان الأبيض وهو المسمى بالشامي وقوله م ر لو أصابه الماء أي : ماء الفم وهو الريق أو ما يدخله فمه لإيباسه وقوله م ر واشتد أي : بحيث لا يتحلل منه شيء ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية