صفحة جزء
( ويؤمر به الصبي ) الشامل للأنثى ؛ إذ هو للجنس أي يأمره به وليه وجوبا ( لسبع إذا أطاق ) وميز ويضربه وجوبا على تركه لعشر إذا أطاقه نظير ما مر في الصلاة فيهما والتنظير بأن الضرب عقوبة فيقتصر فيها على محل ورودها يرد بأنا لا نسلم كونه عقوبة وإلا لتقيد بالتكليف والمعصية وإنما القصد مجرد الإصلاح بإلف العبادة لينشأ عليها .


حاشية ابن قاسم

( قوله يرد بأنا لا نسلم كونه عقوبة إلخ ) لا يخفى ما في منع كونه عقوبة من التعسف مع أنه يكفي في الرد منع امتناع القياس في العقوبات فإنه استفيد من جمع الجوامع امتناع جواز القياس في الحدود كقطع السرقة مع أنها عقوبة .

حاشية الشرواني

. ( قوله الشامل ) إلى قوله والتنظير في المغني .

( قوله الشامل إلخ ) عبارة النهاية والصبية كالصبي ا هـ .

( قوله ؛ إذ هو للجنس ) أي الشامل للذكر والأنثى على رأي ابن حزم مغني .

( قوله أي يأمره ) إلى قوله والتنظير في النهاية .

( قوله والتنظير إلخ ) أي في القياس المذكور عبارة النهاية وإن فرق المحب الطبري بينهما ا هـ زاد المغني بأنه إنما ضرب على الصلاة للحديث ، والصوم فيه مشقة ومكابدة بخلاف الصلاة فلا يصح الإلحاق ا هـ .

( قوله فيها ) الأولى إسقاطه .

( قوله يرد بأنا لا نسلم إلخ ) لا يخفى ما في منع كونه عقوبة من التعسف مع أنه يكفي في الرد منع امتناع القياس في العقوبات فإنه استفيد من جمع الجوامع اعتماد جواز القياس في الحدود كقطع السرقة مع أنه عقوبة سم .

التالي السابق


الخدمات العلمية