صفحة جزء
( ويسن تقديم النساء والضعفة ( بعد نصف الليل إلى منى ) ) وتقدمهم ، وإن لم يؤمروا على الأوجه ( بعد نصف الليل إلى منى ) للاتباع رواه الشيخان وليرموا قبل الزحمة أي : إن أرادوا تعجيل الرمي وإلا فالسنة لهم تأخيره إلى طلوع الشمس كغيرهم لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس } ( ويبقى ) ندبا مؤكدا ( غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ) فالتغليس هنا أشد استحبابا منه في سائر الأيام كما دل عليه خبر الشيخين ليتسع الوقت ( ثم يدفعون إلى منى ) للاتباع متفق عليه قيل وتتأكد صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام لجريان قول بتوقف صحة الحج على ذلك


حاشية الشرواني

قول المتن ( ويسن تقديم النساء إلخ ) أي إن لم تكن فتنة بأن صحبهم محرم أو نحوه ونائي ( قوله : أي إن أرادوا تعجيل الرمي إلخ ) أي أو أن المراد قبل زحمة الناس في سيرهم من مزدلفة إلى منى أو أن المراد أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا متمكنين من الرمي عند طلوع الشمس قبل مجيء غيرهم وازدحامهم معه ع ش قول المتن ( ثم يدفعون ) بفتح أوله بخط المصنف ( إلى منى ) وشعارهم مع من تقدم من النساء والضعفة التلبية والتكبير تأسيا به صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان مغني ونهاية ( قوله : لجريان قول إلخ ) عبارة المغني فقد قال ابن حزم فرض على الرجال أن يصلوا مع الإمام الذي يقيم الحج بمزدلفة قال ومن لم يفعل ذلك فلا حج له ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية