صفحة جزء
( ويخير ) المميز الذي لا أب له ( بين أم ) ، وإن علت ( وجد ) ، وإن علا عند فقد من هو أقرب منه ، أو قيام مانع به لوجود الولادة في الكل ( وكذا ) الحواشي فهم كالجد ومنهم ( أخ وعم ) ، أو ابنه إلا ابن عم في مشتهاة ولا بنت له ثقة أي : مثلا والمراد أنه لا يجد ثقة يسلمها إليها وحينئذ فلا اعتراض عليهما خلافا لمن زعمه فيتخير بين أحدهم . والأم في الأصح كالأب بجامع العصوبة { ولأنه صلى الله عليه وسلم خير ابن سبع ، أو ثمان بين أمه وعمه } رواه الشافعي ( أو أب مع أخت ) شقيقة ، أو لأم ( أو خالة ) حيث لا أم فيخير بينهما ( في الأصح ) فإن فقد الأب أيضا خير بين الأخت ، أو الخالة ، وبقية العصبة على الأوجه وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين ولا أنثيين ( قول المحشي قوله أو لإدلائها ) ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا .


حاشية ابن قاسم

( قوله : فلا اعتراض عليهما ) أي : في إطلاقهما في الروضة وأصلها أن الأم أولى بالأنثى من ابن العم ( قوله : أو لإدلائها ) أي : بالأم ( قوله : أو لأم ) كما قيده بذلك الماوردي كما قاله في شرح الروض بعد قوله : إن ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين التي للأب وغيرها ( قوله : وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين ) أي : كأخوين ، ولا أنثيين أي : كأختين قال في شرح الروض [ ص: 361 ] عقب هذا : ثم رأيت الأذرعي نقله في الأنثيين عن فتاوى البغوي ونقل عن ابن القطان وعلى مقتضى كلام غيره جريان ذلك بينهما وهو أوجه م ر ؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى . ا هـ .

حاشية الشرواني

( قوله : المميز ) إلى قوله : ؛ ولأنه في المغني إلا قوله : عند فقد من هو أقرب منه وقوله : ولا بنت له إلى فيخير ( قوله : لا أب له ) أي : أو قام به مانع ا هـ . مغني ( قوله : أقرب منه ) أي : من الجد وانظر من الأقرب من الجد بعد الأب ، والأم وأمهاتها ( قوله : ولا بنت له إلخ ) أي : والحال ا هـ .

ع ش ( قوله : وحينئذ ) أي : حين أن يقيد المستثنى بما ذكر ( قوله : فلا اعتراض عليهما ) أي : في إطلاقهما في الروضة وأصلها أن الأم أولى بالأنثى من ابن العم ا هـ .

سم وقد يقال : أن المراد لا يدفع الإيراد ( قوله : فتتخير إلخ ) متفرع على قوله : وكذا الحواشي فهم كالجد ( قوله : لأم ) أي لإدلائها بالأم وأما الأخت للأب فلا كما صرح به الماوردي مغني وأسنى زاد النهاية ومثل الأخت للأب العمة ا هـ .

( قوله : أيضا ) أي كالأم ( قوله : وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين إلخ ) كأخوين ، أو أختين وهو ما نقله الأذرعي في الأنثيين عن فتاوى البغوي [ ص: 361 ] ونقل عن ابن قطان وعن مقتضى كلام غيره جريانه بينهما أي المتساويين وهو الأوجه ؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى نهاية ومغني وأسنى

التالي السابق


الخدمات العلمية