صفحة جزء
( و ) أما الثالث أعني دم التخيير والتقدير فهو واجب في الحلق والقلم واللبس والستر والطيب والدهن والتمتع بغير جماع والوطء غير المفسد كالثاني والذي بين التحللين فحينئذ ( يتخير في فدية ) نحو ( الحلق ) مما ذكر ( بين ذبح شاة ) ( والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين أو فقراء بالحرم ) تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو بقرة كذلك وتمليكها لثلاثة فأكثر فقراء أو مساكين بالحرم ( والتصدق بثلاثة آصع ) أصله أصوع قدمت واوه بعد إبدالها همزة مضمومة على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا ( لستة مساكين ) أو فقراء بالحرم لكل واحد نصف صاع وجوبا ، وإعطاء كل مسكين مدين مما انفردت به هذه الكفارة ( وصوم ثلاثة أيام ) لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا } الآية مع الحديث الصحيح المبين لما أجمل فيها وقيس غير المعذور عليه في التخيير ؛ لأن ما تخير فيه من الكفارات لا ينظر لسببه حلا وحرمة ككفارة اليمين والصيد .


حاشية الشرواني

( قوله : أو سبع بدنة إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة منهما . ا هـ .

( قوله : كذلك ) أي تجزئ في الأضحية ( قوله : بالحرم ) متعلق لكل من الذبح والتمليك وراجع ما مر في الثاني عن البصري وسم ( قوله : وقلبت هي ) أي الهمزة الساكنة ( قوله : بالحرم ) راجع ما مر فيه عن سم والونائي ( قوله : وإعطاء كل مسكين إلخ ) أي وجوبا فلا ينافي ما تقدم في الإطعام عن الميت عوضا عن صوم التمتع اللازم له كما ذكره رحمه الله تعالى آنفا بصري ( قوله : هذه الكفارة ) أي كفارة الحلق وما عطف عليه عبارة ع ش أي الكفارة التي هي دم تخيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات . ا هـ . وقوله : تعديل صوابه تقدير ( قوله : وقيس غير المعذور عليه إلخ ) عبارة النهاية والمغني وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية