صفحة جزء
( والمذهب أن إتلاف البائع ) المبيع قبل قبضه ، أو بعده ، وهو فاسد كأن كان للبائع الحبس ، ومن إتلافه نحو بيعه ثانيا لمن تعذر استرداده منه ( كتلفه ) بآفة ومر أنه ينفسخ فكذا هنا لتعذر الرجوع عليه بقيمته ؛ لأنه مضمون عليه بالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن ، ولو استوفى منافعه لم يلزمه لها أجرة لضعف ملك المشتري وكونه من ضمان البائع وتنزيلا للمنافع منزلة العين [ ص: 399 ] التي لو أتلفها لم تلزمه قيمتها ، وإنما ملك المشتري الفوائد الحادثة بيد البائع قبل القبض ؛ لأنها أعيان محسوسة مستقلة فلا تبعية فيها لغيرها فاندفع ما أطال به الأذرعي هنا


حاشية ابن قاسم

( قوله لم يلزمه لها أجرة ) قال في العباب بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة ا هـ أي : فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي ، واعتمده الشارح في شرح العباب تبعا لشيخ الإسلام في شرح الروض ، واعتمد شيخنا الشهاب الرملي [ ص: 399 ] عدم اللزوم هنا أيضا

حاشية الشرواني

( قوله : وهو فاسد إلخ ) أي : أو عن جهة الوديعة كما مر ( قوله : لمن تعذر استرداده منه ) ولعل الفرق بين ما تعذر استرداده وبين المغصوب من البائع حيث قيل فيه بثبوت الخيار للمشتري دون الانفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال يد الغاصب عادة فإن غالب العقود الفاسدة لا يحصل معها رجوع المبيع للبائع أصلا بخلاف المغصوب فإن زوال الغصب عنه غالب ، وبأن وضع المشتري الثاني يده على المبيع حصل بتسليط من البائع ، والغالب في الغصب أنه بمجرد التعدي من الغاصب فنزل تسليط البائع منزلة إتلافه فليتأمل ا هـ ع ش ( قوله : بآفة ) إلى قول المتن بل يتخير في النهاية ( قوله : عليه ) أي : البائع ( قوله : فإذا أتلفه إلخ ) متفرع على قوله : لأنه مضمون إلخ ( قوله : ولو استوفى منافعه ) أي : كأن استعمله البائع . قبل القبض ( قوله : لم يلزمه لها أجرة ) قال في العباب بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة انتهى فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي ، واعتمده الشارح في شرح العباب تبعا لشيخ الإسلام في شرح الروض ، واعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي : والنهاية والمغني عدم اللزوم هنا أيضا ا هـ سم أي : وهو قضية إطلاق الشارح وتعليله هنا ( قوله : وكونه إلخ ) أي : المبيع قبل القبض ، وهو عطف على قوله - [ ص: 399 ] لضعف إلخ ا هـ رشيدي ( قوله : التي لو أتلفها إلخ ) يؤخذ منه أنه لو استعمل زوائد المبيع لزمته الأجرة ؛ لأنها أمانة في يده فليست مثل المبيع ا هـ

ع ش فرع لو أتلفه البائع والمشتري معا لزم البيع في نصفه كما قاله الماوردي وانفسخ في نصفه الآخر ؛ لأن إتلاف البائع كالآفة ويرجع عليه بنصف الثمن ، ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجنايته وإتلاف الأعجمي ، وغير المميز بأمر أحد العاقدين ، أو بأمر الأجنبي كإتلافه فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس كما قاله الإسنوي أنه يحصل القبض في الثلث ، والتخيير في الثلث والانفساخ في الثلث أما إتلاف المميز بأمر واحد منهم فكإتلاف الأجنبي بلا أمر نهاية ومغني قال ع ش قوله : فكإتلاف الأجنبي إلخ أي : فيتخير المشتري إن أتلفه بأمر البائع ، أو الأجنبي ، ويكون إتلافه قبضا إن كان بإذن المشتري ا هـ قوله : ويكون إتلافه قبضا إلخ يخالف ما يأتي في الشرح كالنهاية والمغني ، وإن أذن له البائع ، أو المشتري فيه إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية