صفحة جزء
( ولو تعيب ) المبيع ( قبل القبض ) بآفة سماوية ( فرضيه ) المشتري ( أخذه بكل الثمن ) كما لو قارن العيب العقد ، ولا أرش له لقدرته على الفسخ ، وفهم من قوله : فرضيه ما قدمه من أن له الخيار ، ويتخير أيضا بغصب المبيع وإباقه وجحد البائع للمبيع ، ولا بينة


حاشية ابن قاسم

( قوله : بغصب المبيع وإباقه ) قال في الروض : فإن أجازه لم يبطل خياره ما لم يرجع أي : العبد قال في شرحه : فالخيار في ذلك على التراخي ا هـ ثم قال في الروض وشرحه : وإن جحده أي : المبيع البائع قبل القبض ، ولا بينة للمشتري فله الخيار للتعذر أي : لتعذر قبضه حالا كما في الآبق ا هـ ، ولم يتعرضا لكون الخيار هنا في الجحد على الفور ، أو التراخي ، وقد يؤخذ من قوله كما في الآبق أن الخيار على التراخي ، وهو متجه كما في الغصب والإباق فإنه نظيرهما ، ولا ينافيه قوله : حالا كما هو ظاهر ؛ لأنه متعلق بقوله : قبضه

حاشية الشرواني

( قوله : فرضيه المشتري ) أي : بأن أجاز البيع نهاية ومغني قال ع ش أي : أو لم يفسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فوري ا هـ .

( قوله : كما لو قارن ) إلى قول المتن : ولا يصح في المغني إلا قوله : إن لم يصر غاصبا إلى المتن ، وفي النهاية إلا قوله : على التراخي في المحلين فإن الذي فيها على الفور ( قوله : ويتخير أيضا ) وهو على التراخي كما في شرح الروض و ع ش وسم ( قوله : وجحد البائع للمبيع ) أي : بأن يقول قبل القبض : ليس المبيع هذا لتعذر قبضه حالا كما في الآبق ا هـ كردي عبارة البجيرمي قوله : وجحد البائع بأن قال لم أبعك هذا حلبي وعبارة ع ش أي : بأن أنكر أصل البيع فيحلف على ذلك ، وله أن لا يحلف البائع ، ويفسخ العقد ، ويأخذ الثمن لعدم وصوله إلى حقه ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية