صفحة جزء
( ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار ) على التراخي للمشتري [ ص: 401 ] وهذا متفق عليه ؛ لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي ، وكل منهما يثبت الخيار فقوله المذهب إنما هو في قوله ( لا التغريم ) بناء على الأصح أن فعله كالآفة لا كفعل الأجنبي فإن شاء المشتري فسخ ، وإن شاء أجاز بجميع الثمن لما مر


حاشية ابن قاسم

( قوله : - [ ص: 401 ] وهذا متفق عليه ) أي : ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل به

حاشية الشرواني

( قوله : [ ص: 401 ] وهذا متفق عليه ) أي ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل به ا هـ سم ( قوله : وكل منهما يثبت الخيار ) أي : الأول قطعا والثاني على الأظهر ( قوله : فقوله المذهب إلخ ) فكان الأولى في التعبير أن يقول : ثبت الخيار لا التغريم على المذهب ، ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث عنده عيب كان له الأرش لتعذر الرد ا هـ مغني ( قوله : لما مر ) أي : لقدرته على الفسخ

التالي السابق


الخدمات العلمية