صفحة جزء
( ولو كان له ) أي : لبكر ( طعام ) مثلا ( مقدر على زيد ) كعشرة آصع ( ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ) من زيد أي : يطلب منه أن يكيل له حتى يدخل في ملكه ( ثم يكيل لعمرو ) ؛ لأن الإقباض هنا متعدد ، ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدده ؛ لأن الكيلين قد يقع بينهما تفاوت ، نعم الاستدامة في نحو المكيال كالتجديد فتكفي


حاشية الشرواني

قول المتن ( عليه ) أي : بكر قول المتن ( فليكتل ) أي : بكر ( قوله : أي يطلب منه أن يكيل له ) لا أنه يكيل بنفسه ؛ لأنه حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض فلا يصح أن يباشر الكيل ، وإن أذن له زيد ا هـ بجيرمي ( قوله : لأن الإقباض هنا متعدد ) أي : من عليه الحق متعدد ا هـ ع ش ( قوله : لأن الكيلين إلخ ) فإذا كال لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد ، أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر أي : في صحة القبضين فتكون الزيادة له والنقص عليه ، أو بما لا يقع بين الكيلين أي : بأن كانت الزيادة أو النقص كثيرا فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص نهاية ومغني وعباب .

( قوله : نعم الاستدامة إلخ ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا وملئ واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ، ولا يحتاج إلى كيل ثان ا هـ ع ش . ( قوله : في نحو المكيال ) أي : كالذراع ( قوله : فتكفي ) عبارة المغني ، ولو قبضه في المكيال - [ ص: 420 ] وسلمه لغريمه فيه صح ؛ لأن استدامة المكيال كابتدائه ، وقد يقال في الزرع كذلك ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية