صفحة جزء
[ ص: 438 ] ( باب بيع الأصول ) ، وهي الأرض والشجر ( والثمار ) جمع ثمر ، وهو جمع ثمرة ، وذكر في الباب غيرهما بطريق التبعية إذا ( قال بعتك هذه الأرض ، أو الساحة ، أو البقعة ) أو العرصة وحذفها اختصارا لا لكون مفهومها يخالف ما قبلها ؛ لأنه أمر لغوي ، وليس المدار هنا إلا على العرف ، وهي فيه متحدة مع ما قبلها ( وفيها بناء ) ، ولو بئرا لكن لا يدخل ماؤها الموجود حال البيع إلا بشرطه بل لا يصح بيعها مستقلة وتابعة كما مر آخر الربا إلا بهذا الشرط ، وإلا لاختلط الحادث بالموجود ، وطال النزاع بينهما ، وبهذا يعلم أنه لا فرق بين ماء بمحل يمنع أهله من استقى منها وغيره خلافا لمن فصل ؛ لأن العلة الاختلاط المذكور ، ومن شأنه وقوع التنازع فيه بكل من المحلين ( وشجر ) نابت رطب ، ولو شجر موز على المعتمد ، وخرج ب فيها ما في حدها فإن دخل الحد في البيع دخل ما فيه ، وإلا فلا ، وعلى الثاني يحمل إفتاء الغزالي بأنه لا يدخل ما في حدها ، وفي زيادات العبادي باع أرضا ، وعلى مجرى مائها شجر فإن ملكه البائع فهي للمشتري ، وإن كان له حق الإجراء أي : فقط فهي باقية للبائع ( فالمذهب أنه ) أي ما ذكر من البناء والشجر ( يدخل في البيع ) لقوته بنقله الملك فاستتبع ( دون الرهن ) لضعفه [ ص: 439 ] وقضيته أنه يلحق بالبيع كل ناقل للملك كهبة ووقف ووصية وإصداق وعوض خلع وصلح ، وبالرهن كل ما لا ينقله كإقرار وعارية وإجارة ، وألحق بكل مما ذكر التوكيل فيه ، وفيه نظر ، والفرق المذكور ينازع فيه ، فالذي يتجه أنه لا استتباع فيه ، ولو قال بما فيها ، أو بحقوقها دخل ذلك كله قطعا حتى في نحو الرهن ، أو دون حقوقها ، أو ما فيها لم تدخل قطعا أما المقلوع واليابس فلا يدخلان جزما كالشتل الذي ينقل ؛ لأنهما لا يرادان للبقاء فأشبها أمتعة الدار ، ومن ثم لو جعلت اليابسة دعامة لنحو جدار دخلت قيل قوله : فالمذهب غير سائغ عربية ؛ إذ لم يتقدمه شرط ، ولا ما يقتضي الربط ا هـ وليس في محله ؛ لأنه تقدمه شرط بالقوة كما قدرته ، وهو كاف في نحو ذلك


حاشية ابن قاسم

( باب بيع الأصول والثمار )

( قوله : بطريق التبعية ) قد يكون بطريق الأصالة ، وإن لم يترجم له ( قوله : يخالف ما قبلها ) ؛ لأنه أمر لغوي قال في القاموس والعرصة كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء انتهى ( قوله لكن لا يدخل ماؤها ) عبارة الروض وشرحه فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها ماء البئر الحاصل حالة البيع فلو لم يشترطه أي : دخوله في العقد فسد العقد إلخ ، وهو ظاهر في فساد العقد في الجميع وأنه لا يفرق الصفقة ، ووجهه ما يلزم من التنازع الذي لا يزول بتفريقها بل ، والذي يمنع من التوزيع ( قوله : ثابت رطب ) لا مقطوع ، ولا جاف [ ص: 439 ] قوله : كإقرار ) ؛ لأنه إخبار عن حق سابق ( قوله : فلا يدخلان ) هل إلا أن يقول بما فيها ( قوله : كما قدرته ) ما المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا حاجة لتقدير شرط

حاشية الشرواني

[ ص: 438 ] باب بيع الأصول والثمار )

( قوله : وهي الأرض ) إلى قوله وخرج في النهاية إلا قوله : وحذفها إلى المتن ، قوله : وبهذا إلى المتن ( قوله : جمع ثمر إلخ ) ويجمع ثمار على ثمر وثمر على أثمار ككتاب وكتب وعنق وأعناق ثم ما تقرر صريح في أن الثمر جمع ، وقد اختلف في مثله مما يفرق بينه وبين واحده بالهاء فقيل هو اسم جمع لا جمع ، وعليه فكان القياس أن يقول الشارح ، وهي جمع ثمرة ، وفي المصباح أن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل كالإبل يلزمه التأنيث وتدخله الهاء إذا صغر ا هـ ومفهوم قوله لا واحد له إلخ أنه إذا كان له واحد من لفظه كما هنا لا يتعين فيه التأنيث ا هـ ع ش ( قوله غيرهما ) أي : غير بيع الأصول وبيع الثمار كالمحاقلة والمزابنة وبيع الزرع الأخضر والعرايا انتهى بكري ا هـ ع ش ( قوله بطريق التبعية ) قد يكون بطريق الأصالة وإن لم يترجم له ا هـ سم على حج ، وهو جواب ثان ا هـ ع ش أي : فقد يترجم لشيء ويزاد عليه ، وهو ليس بمعيب قول المتن ( قال بعتك ) أي : شخص ، ولو وكيلا مأذونا له في بيع الأرض من غير نص على ما فيها أخذا من كلام سم الآتي وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه بل أولى ؛ لأنه نائب عن المولى عليه شرعا ففعله كفعله ا هـ ع ش .

قول المتن ( أو الساحة ) وهي أي : لغة الفضاء بين الأبنية نهاية ومغني ( قوله : أو البقعة ) وهي أي : لغة التي خالفت غيرها انخفاضا ، أو ارتفاعا مختار ا هـ بجيرمي ( قوله : أو العرصة ) قال في القاموس والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء سم على حج ، ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفا بمعنى ، وهو القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور ا هـ ع ش وقال السيد عمر بعد نقله كلام القاموس المار فيؤخذ منه أن العرصة لغة أخص من البقعة ا هـ .

( قوله : مفهومها ) أي : معنى العرصة لغة ( قوله : إلا بشرطه ) أي : بشرط دخول الماء في البيع ا هـ كردي عبارة ع ش ، وهو النص عليه ا هـ .

( قوله : وإلا ) أي : وإن لم يشرط دخول الماء في العقد ( قوله : لاختلط إلخ ) من إقامة العلة مقام المدعى والأصل لفسد العقد أي : في الجميع لما يلزم عليه من الاختلاط وطول النزاع .

( قوله : وبهذا ) أي بقوله : وإلا لاختلط إلخ ( قوله : بين ما بمحل ) أي : بين بئر بمحل ( قوله : ومن شأنه ) أي : الاختلاط ( قوله : ثابت إلخ ) سيذكر محترزه بقوله : وأما المقلوع واليابس إلخ ( قوله : ثابت ) أي : نابت ا هـ نهاية ( قوله : ولو شجر موز ) إنما أخذه غاية ؛ لأنه لما جرت العادة فيه بأنه يخلف ويموت الأصل فينقل فربما يتوهم أنه كالزرع الذي يؤخذ دفعة فلا يدخل ، أو كالشتل الذي ينقل عادة ا هـ ع ش ( قوله : في حدها ) أي طرفها ( قوله : وعلى الثاني ) أي : عدم دخول الحد ( قوله : شجر ) أي : مملوك للبائع و ( قوله : فإن ملكه ) أي : المجرى ا هـ كردي ( قوله : أي ما ذكر ) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله [ ص: 439 ] وألحق إلى ولو قال وإلى الفرع في النهاية إلا ما ذكر ( قوله : وقضيته ) أي : التعليل .

( قوله : بالبيع إلخ ) انظر جعل الجعالة ، ولا يبعد أنه كالبيع ؛ لأن فيه نقلا ، وإن لم يكن في الحال ، وقد يؤيده دخول الوصية مع أنها لا نقل فيها في الحال فليتأمل ا هـ ع ش ( قوله : كهبة ) بقي ما لو وكله في هبة الأرض بما فيها فوهب الأرض فقط ، أو عكسه فهل يصح أم لا فيه نظر والأقرب الصحة ؛ لأنه أذن له في شيئين أتى بأحدهما دون الآخر ، وهو لا يضر ا هـ ع ش ( قوله : ووصية ) وعليه فلو أوصى له بأرض ، وفيها بناء وشجر حال الوصية دخلا في الأرض بخلاف ما لو حدثا ، أو أحدهما بغير فعل من المالك كما لو ألقى السيل بذرا في الأرض فنبت فمات الموصي ، وهو موجود في الأرض فلا يدخلان ؛ لأنهما حادثان بعد الوصية فلم تشملهما فيختص بها الوارث ا هـ ع ش ( قوله : وصلح ) أي : وأجرة ا هـ نهاية أي : بأن جعل الأرض أجرة بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل ما فيها ع ش ( قوله كإقرار ) ؛ لأنه إخبار عن حق سابق ا هـ سم ( قوله : وألحق بكل إلخ ) جرى عليه م ر ا هـ سم على منهج ا هـ ع ش .

( قوله : وفيه نظر ) أي : في الإلحاق نظر ( قوله : والفرق المذكور ) أي : بين البيع والرهن بقوة الأول وضعف الثاني وقوله : ( لا استتباع فيه ) أي : في التوكيل ا هـ كردي عبارة ع ش أي فالتوكيل ببيع الأرض لا يدخل فيه ما فيها من نحو بناء وشجر ا هـ .

( قوله : ولو قال ) أي : قال بعتك ، أو نحوه ليتأتى قوله : حتى في نحو الرهن ا هـ ع ش ( قوله : دخل ذلك كله ) أي : سواء كان عالما بذلك ، أو جاهلا ا هـ ع ش ، وفيه وقفة ؛ لأن رؤية المتعاقدين للمبيع من شرط البيع إلا أن يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ( قوله : أو دون حقوقها إلخ ) أي : لو قال بعتك ، أو نحوه دون حقوقها إلخ ( قوله : أما المقلوع إلخ ) محترز قوله السابق ثابت رطب المفروض في الإطلاق ( قوله : فلا يدخلان ) هل إلا أن يقول بما فيها أو لا فيه نظرسم على حج أقول الأقرب الدخول ؛ لأنها لا تزيد على أمتعة الدار ، وهي لو قال فيها ذلك بعد رؤيتها دخلت ا هـ ع ش .

( قوله : دعامة لنحو جدار ) يدخل فيه ما لو جعلت دعامة لشجرة نابتة وما ينصب من الأخشاب ا هـ سيد عمر عبارة النهاية والمغني نعم إن عرش عليها أي اليابسة عريش لعنب ونحوه ، أو جعلت دعامة لجدار ، أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع ا هـ قال ع ش قوله : م ر نعم إن عرش هل يلحق بذلك ما لو اعتيد عدم قلعهم لليابسة والانتفاع بها بربط الدواب ونحوه فيه نظر والإلحاق محتمل تنزيلا لاعتياد ذلك منزلة التعريش ا هـ قوله : محتمل بكسر الميم فيفيد ترجيح الإلحاق ، وهو الظاهر ( قوله : قيل إلخ ) أقره المغني ( قوله : عربية ) أي : موافقة لقواعد النحو ( قوله : لأنه تقدمه إلخ ) فيه أن النحاة لا يقدرون أداة الشرط إلا في مواضع مخصوصة ، وليس ما هنا منها ( قوله : كما قدرته ) أي : الشرط يعني لفظة إذا قبيل قول المصنف قال ، وفي سم ما نصه ما المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا حاجة لتقدير شرط ا هـ يعني للعطف المجرد عن معنى التعقيب والترتيب والسببية فتكون بمعنى الواو ، وفيه أنه مجاز كما بين في محله والكلام في الحقيقة

التالي السابق


الخدمات العلمية