صفحة جزء
( و ) يشترط ( أن يكون المقطوع منتفعا به ) كالحصرم واللوز ( لا ككمثرى ) وجوز ، وذكر هذا هنا ؛ لأنه قد يغفل عنه ، وإلا فهو معلوم مما مر في البيع فإن قلت لا نسلم علمه منه ؛ لأنه يكفي ثم المنفعة المترقبة كما في الجحش الصغير لا هنا قلت إنما لم يكف هنا لعدم ترقبها مع وجود شرط القطع فلذلك اشترطت حالا والحاصل أن الشرط هنا وثم أن يكون فيه منفعة مقصودة لغرض صحيح وأما افتراقهما في كون المنفعة قد تترقب ثم لا هنا فغير مؤثر للاستحالة التي ذكرناها فتأمله


حاشية ابن قاسم

( قوله : لعدم ترقبها إلخ ) ينشأ منه المناقشة في نتيجة جوابه وذلك ؛ لأنه إذا عدم ترقبها كانت معدومة حالا ومآلا فلا حاجة حينئذ إلى كون الشرط [ ص: 463 ] المنفعة حالا ؛ لأن ذلك إنما يحسن إذا كانت المنفعة متحققة مآلا لكنها لم تعتبر ، وليس كذلك كما تقرر فالوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى ؛ إذ هو غير منتفع به مطلقا أما حالا فظاهر ، وأما مآلا فلأنه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا لانتفائها حالا مع وجودهما مآلا والمعتبر إنما هو الحال لا المآل فقوله فلذلك اشترطت حالا الذي تبعه غيره فيه وجعله هو الجواب عن الاعتراض على المصنف غير محرر فتأمل ذلك فإنه مما يخفى

حاشية الشرواني

( قوله : ويشترط ) الأولى بشرط بالباء كما في النهاية و المغني قول المتن ( وأن يكون المقطوع إلخ ) دخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع ، أو بيع بشرطه معلقا كأن شرط القطع بعد يوم ؛ لأن التعليق يتضمن التبقية وما لا ينتفع به ككمثرى نهاية ومغني ( قوله : كالحصرم ) إلى قول المتن قلت في النهاية ( قوله : كالحصرم ) كزبرج الثمر قبل النضج وأول العنب ما دام أخضر انتهى قاموس ا هـ ع ش قول المتن ( ككمثرى ) أي قبل بدو صلاحه ا هـ ع ش ، وفي المغني الكمثرى بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة ذكره الجوهري ا هـ .

( قوله : : وذكر هذا ) أي : قول المصنف وأن يكون إلخ ( قوله : إنما لم تكف ) أي : المنفعة المترقبة ( قوله : اشترطت ) أي : المنفعة ( قوله : والحاصل ) أي : حاصل الجواب ا هـ رشيدي ( قوله : أن الشرط هنا إلخ ) الوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى ؛ إذ هو غير منتفع به مطلقا أما حالا فظاهر ، وأما مآلا فلأنه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا لانتفائها حالا مع وجودها مآلا ا هـ سم بحذف ( قوله للاستحالة إلخ ) حقه أن يقدم على قوله فغير مؤثر ( قوله : ذكرناها ) أي : في قوله لعدم ترقبها إلخ ا هـ ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية