صفحة جزء
( وقيل إن كان الشجر للمشتري ) والثمر للبائع كأن وهبه ، أو باعه له بشرط [ ص: 463 ] القطع ثم اشتراه منه ، أو باعه الموصى له به من الوارث ( جاز ) بيع الثمرة له ( بلا شرط ) للقطع لاجتماعهما في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا وصححه الشيخان في المساقاة ولكن الأصح ما هنا لعموم النهي والمعنى ؛ إذ المبيع الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء ( قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع ) أي : شرطه كما هو الأصح ( لم يجب الوفاء به والله أعلم ) ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره


حاشية ابن قاسم

( قوله : ثم اشتراه منه ) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه إلا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية

حاشية الشرواني

( قوله والثمر للبائع ) إلى قوله والمعنى في المغني ( قوله : كأن وهبه إلخ ) عبارة المغني كأن وهب الثمرة لإنسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه أو أوصى بها لإنسان فباعها لمالك الشجرة ا هـ .

( قوله : بشرط [ ص: 463 ] القطع ) قيد للبيع فقط ا هـ ع ش ( قوله : ثم اشتراه ) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه لا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : وصححه الشيخان إلخ ) وهو الأوجه ا هـ بصري ( قوله ما هنا ) أي : من عدم الصحة بدون شرط القطع ا هـ ع ش قول المتن ( وشرطنا القطع ) أي : وقلنا باشتراط القطع كما هو الأصح ووجد شرط القطع بأن شرطه البائع على المشتري فلا يرد على المتن أن مجرد القول باشتراطه لا يترتب عليه قوله : لم يجب الوفاء به ا هـ ع ش ، وهذا الجواب غير ما أشار إليه الشارح بقوله أي : بشرطه فإن المعنى عليه وشرطا أي المتبايعان القطع في صلب العقد على القول بوجوب شرط القطع مطلقا كما هو الأصح

التالي السابق


الخدمات العلمية