صفحة جزء
( و ) لكن ( لا يأذن لعبده ) أضيف إليه لجواز تصرفه فيه ( في التجارة ) ؛ لأن السيد لم يرفع الحجر إلا عنه فقط ، وخرج بها إذنه له في تصرف معين فيجوز


حاشية الشرواني

( قوله : لم يرفع الحجر إلا عنه فقط ) فإن أذن له فيه جاز وينعزل الثاني بعزل السيد له أي : للثاني ، وإن لم ينزعه من يد الأول نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه ينعزل الثاني بعزل المأذون له في التجارة ؛ لأنه الآذن له فهو كوكيله ا هـ .

( قوله : إذنه له ) أي : من غير إذن سيده له فيه ( قوله : في تصرف معين ) أي كشراء ثوب نهاية ومغني

التالي السابق


الخدمات العلمية