صفحة جزء
( ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان ) ونحوها من كل ما لا يضبطه الكيل لتجافيه [ ص: 16 ] فيه لكونه أكبر جرما من الجوز كبيض نحو الدجاج لا نحو الحمام أو لغير ذلك كالبقل وقصب السكر وسائر الفواكه فلا يكفي فيها كيل ولا عد لكثرة تفاوتها ولا عد مع وزن لكل واحدة لعزة وجوده ومن ثم امتنع في نحو بطيخة أو بيضة واحدة لاحتياجه إلى ذكر حجمها مع وزنها وذلك لعزة وجوده نعم إن أراد الوزن التقريبي اتجه صحته في الصورتين لانتفاء عزة الوجود حينئذ وكذا يقال فيما لو جمع في ثوب بين ذرعه ووزنه بخلاف نحو خشب لإمكان نحت ما زاد ولا ينافيه وجوب ذكر طوله وعرضه وثخنه ؛ لأن الوزن فيه تقريبي .

( تنبيه ) في اشتراط قطع أقماع الباذنجان احتمالان للماوردي رجح الزركشي منهما المنع قال ؛ لأنه العرف في بيعه لكن يشهد للاشتراط قول الأم إذا أسلم في قصب السكر لا يقبل أعلاه الذي لا حلاوة فيه ويقطع مجامع عروقه من أسفله ويطرح ما عليه من القشور أي الورق ا هـ .

وعلى الأول يفرق بأن التفاوت فيما ذكر في القصب أعلى منه في الأقماع فسومح هنا لاثم .


حاشية ابن قاسم

( قوله ولا عد مع وزن لكل واحدة ) أي ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لا يصح السلم فيه فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته ؛ لأنه غير مثلي ؛ لأنه لا يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا ؛ لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدده مع وزنه فيه نظر والمتجه ما تحرر من المباحثة معم ر أن العدد من البطيخ مثلي ؛ لأنه يصح السلم فيه فيضمن بمثله إذا أتلف وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لأن الأصل منع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي ( قوله لكل واحدة ) قال في شرح الروض أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة فيجوز اتفاقا قاله السبكي وغيره ا هـ لكن قال شيخنا الشهاب الرملي إن ما قاله السبكي ممنوع ؛ لأنه يشترط ذكر حجم كل فيؤدي إلى عزة الوجود وقد مر ( قوله التقريبي ) وهذا أحد محملي نص البويطي على الجواز كما حكاه في شرح الروض والمحمل الثاني حمله على عدد يسير لا يتعذر تحصيله عليه وحمله غيره على عدد كثير لتعذر ضبطه ( قوله صحته في الصورتين ) هذا يفيد جواز السلم في البطيخة أو البيضة الواحدة إذا ذكر وزنها وأريد التقريبي وقضية ذلك أنها مثلية لصحة السلم بها وقد مر ما فيها فليراجع ( قوله رجح الزركشي ) سبقه إلى ذلك الأذرعي ( قوله لا يقبل أعلاه ) ليس فيه تصريح باشتراط القطع .

. ( فرع ) في العباب وفيما أي ويبطل السلم فيما قصد منه ورقه ولبه كالفجل والخس بخلاف ما قصد لبه فقط كالجزر والسلجم مقطوع الورق انتهى وفي القوت أطلقا جواز [ ص: 17 ] السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزنا وقسم يتصل به ما ليس بمقصود كالجزر والسلجم وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه انتهى وكان المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ورقه ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رءوسه لزوال الاختلاف فليتأمل .

حاشية الشرواني

قول المتن ( في البطيخ ) بكسر الباء ( والباذنجان ) بفتح المعجمة وكسرها ( والقثاء ) بالمثلثة والمد نهاية ومغني [ ص: 16 ] قال ع ش قوله م ر بكسر الباء أي وبفتحها أيضا وقوله بالمثلثة إلخ قال في المصباح والقثاء فعال وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم جنس لما يقول له الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاءة انتهى ا هـ .

( قوله أو لغير ذلك ) عطف على قوله لكونه أكبر إلخ ( قوله ولا عد لكثرة ) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية ( قوله لكل واحدة ) أي ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لا يصح السلم فيه فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته لأنه غير مثلي لأنه لا يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدد مع وزنه فيه نظر والمتجه ما تحرر من المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي لأنه يصح السلم فيه فيضمن بمثله إذا تلف وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لأن الأصل منع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي انتهى سم وع ش ( قوله لعزة وجوده إلخ ) وقول السبكي لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقا ممنوع كما قال شيخنا الشهاب الرملي لأنه يشترط ذكر حجم كل واحدة فيؤدي إلى عزة الوجود نهاية ومغني أي فلا يصح فيه السلم ما لم يرد الوزن التقريبي على ما مر ع ش ( قوله في نحو بطيخة إلخ ) أي كسفرجلة واحدة ا هـ مغني ( قوله لاحتياجه ) أي السلم في نحو بطيخة إلخ ( قوله في الصورتين ) هما ذكر العد والوزن لكل واحدة والسلم في الواحدة مع ذكر حجمها ووزنها فالطريق لصحته أن يقول في قنطار مثلا من البطيخ تقريبا حجم كل واحدة كذا ا هـ ع ش أي أو في بطيخة حجمها كذا ووزنها كذا تقريبا .

( قوله وكذا يقال فيما لو جمع إلخ ) أي فإذا قيد الوزن بالتقريبي أو أطلقه وقلنا يحمل على التقريبي صح وإلا فلا ا هـ ع ش ( قوله بخلاف نحو خشب إلخ ) أي فيصح السلم فيه إذا جمع بين ذرعه ووزنه وكذا بين عده ووزنه نهاية ومغني ويمكن إرجاع كلام الشارح إليه أيضا ( قوله نحت ما زاد ) أي على القدر المشروط ( قوله أقماع الباذنجان ) القمع بالفتح والكسر كعنب ما التزق بأسفل التمرة والبسرة ونحوهما ا هـ قاموس ( قوله رجح الزركشي ) سبقه إلى ذلك الأذرعي ا هـ سم ( قوله لأنه ) أي عدم القطع ( قوله لا يقبل أعلاه ) ليس فيه تصريح باشتراط القطع انتهى سم على حج أقول بل يقتضي عدم اشتراط القطع فإن قوله لا يقبل ظاهر في أن العقد صحيح بدون اشتراطه ولكن إذا أحضره المسلم إليه بالورق لا يجب على المسلم القبول ا هـ ع ش ( قوله فسومح إلخ ) .

( فرع ) [ ص: 17 ] في القوت وأطلقا جواز السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزنا وقسم يتصل به ما ليس بمقصود كالجزر والسلجم وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه انتهى وكأن المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ورقه ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رءوسه لزوال الاختلاف فليتأمل ا هـ سم على حج وقوله ولقائل إلخ يفيد أنه حمل كلام الماوردي على رءوس الخس والفجل لا على بزرهما لكن سيأتي في الشارح م ر بعد قول المصنف وسائر الحبوب كالثمر التصريح بجوازه في الفجل ونحوه وزنا وظاهره ولو كان بورقه وقياس ما ذكره في القسم الثاني من البقول صحة السلم في الورد والياسمين وسائر الأزهار وزنا لانضباطها ومعرفة صفاتها عند أهلها ا هـ ع ش وقوله يفيد أنه حمل إلخ محل تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية