صفحة جزء
( فرع : يصح ) السلم ( في الحيوان ) غير الحامل لثبوته في الذمة فرضا نصا في الإبل وقياسا في غيرها وتصحيح الحاكم النهي عن السلف في الحيوان مردود بأنه لم يثبت وروى أبو داود { أنه صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل } وهذا سلم لا قرض ؛ لأنه لا يقبل تأجيلا ولا زيادة ( ويشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي ) أو حبشي وصفة المختلف كرومي أو خطائي ( و ) ذكر ( لونه ) أي النوع إن اختلف ( كأبيض ) وأسود ( ويصف بياضه بسمرة أو شقرة ) وسواده بصفاء أو كدرة أما إذا لم يختلف لون النوع أو الصنف كالزنج فلا يجب ذكره ( و ) ذكر ( ذكورته وأنوثته ) [ ص: 23 ] وثيابته وبكارته والواو في هذا على ما في كثير من النسخ ونحوه من كل ضدين مما يأتي بمعنى أو ( وسنه ) كابن ست أو محتلم ويظهر أن المراد احتلامه بالفعل إن تقدم على الخمسة عشر وإلا فهي وإن لم ير منيا فلا يقبل ما زاد عليها ؛ لأن الصغر مقصود في الرقيق ولا ما نقص عنها ولم يحتلم ؛ لأنه لم يوجد وصف الاحتلام الذي نص عليه ولا نظر لدخول وقته بتسع ؛ لأنه مجاز ولا قرينة عليه فإن قلت نزلوا منزلة البالغ ابن عشر في الضرب على ترك نحو الصلاة وابن نحو ثلاث عشرة سنة في الاحتجاب منه فلم لم يقل بذلك هنا قلت لأن هنا شرطا لفظيا وهو المحتلم وهو لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى حقيقته وهي الاحتلام بالفعل أو بلوغ خمسة عشر فلم يعدل لغيرها .

وفي ذينك المعتبر المعنى فقضوا به في كل باب بما يناسبه فتأمله ليندفع به ما لشارح هنا ( وقده ) أي قامته ( طولا وقصرا ) وربعة ( وكله ) أي ما ذكر مما يختلف كالوصف والسن والقد بخلاف نحو الذكورة ( على التقريب ) فلو شرط كونه ابن سبع مثلا تحديدا لم يصح لندرته ويقبل قول القن العدل في احتلامه وكذا سنه إن بلغ وإلا فقول سيده العدل أيضا إن علمه وهو المراد من قولهم إن ولد في الإسلام وإلا فقول بائعي الرقيق بظنهم ويظهر الاكتفاء بعدل منهم ؛ لأن المدار على حصول الظن ( ولا يشترط ذكر الكحل ) بفتحتين وهو سواد يعلو جفن العين ( والسمن ونحوهما ) كدعج وهو شدة سواد العين مع سعتها وتكلثم وجه وهو استدارته ورقة خصر وملاحة ( في الأصح ) لتسامح الناس [ ص: 24 ] بإهمالها ( وفي ) الماشية كالبقر و ( الغنم والإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة ) وظاهر كلامهم بل صريحه أن لا يجب التعرض هنا لكونه فحلا أو خصيا وعليه فلا يلزمه قبول الخصي ؛ لأن الخصاء عيب كما مر وبه يفرق بين هذا وما يأتي في اشتراط ذكره في اللحم ؛ لأنه ليس عيبا ثم مع اختلاف الغرض به ( والأنوثة والسن واللون ) إلا الأبلق إذ لا يجوز السلم فيه لعدم انضباطه ( والنوع ) والصنف إن اختلف كبخاتي أو عراب في الإبل أو كعربي أو تركي في الخيل وكمصري أو رومي في البقية ويجوز من نعم أو ماشية نحو طي مما العادة كثرتهم ولا يجب هنا ذكر القد وقيل يجب وانتصر له الأذرعي وغيره ولا وصف اللون لكن يسن في نحو خيل ذكر غرة وتحجيل ( وفي الطير ) والسمك ولحمهما ( النوع والصغر وكبر الجثة ) أي أحدهما ، ولون طير لم يرد للأكل وكذا سنه إن عرف وذكورته وأنوثته إن أمكن التمييز وتعلق به غرض وكون السمك نهريا أو بحريا طريا أو مالحا ( وفي اللحم ) من غير صيد وطير ، ولو قديدا مملحا ( لحم بقر ) عراب ( أو جواميس [ ص: 25 ] أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع ) هزيل لا أعجف ؛ لأن العجف عيب ( معلوف أو ضدها ) أي المذكورات أي أنثى فحل فطيم راع سمين ، والرضيع والفطيم في الصغير وأما الكبير فمنه الجذع والثني ونحوهما فيذكر أحد ذلك وذلك لاختلاف الغرض بذلك إذ لحم الراعية أطيب والمعلوفة أدسم ولا بد فيها من علف يؤثر في لحمها نعم إن لم يختلف بها وضدها بلد لم يجب ذكر أحدهما وكذا في لحم الصيد ويشترط فيه بيان عين ما صيد به ( من فخذ ) بإعجام الذال ( أو كتف أو جنب ) أو غيرها لاختلاف الغرض بها أيضا ( ويقبل ) وجوبا ( عظمه على العادة ) عند الإطلاق كنوى التمر ويجوز شرط نزعه وحينئذ لا يجب قبوله لا شرط نزع نوى التمر على الأوجه من وجهين فيه والفرق أن التمر يدخر غالبا ونزع نواه يعرضه للإفساد بخلاف العظم ويجب قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم لا رأس ورجل من طير وذنب أو رأس لا لحم عليه من سمك ( وفي الثياب الجنس ) كقطن أو كتان والنوع وبلد نسجه إن اختلف به غرض ، وقد يغني ذكر النوع [ ص: 26 ] عن غيره ( والطول والعرض والغلظ والدقة ) بالدال وهما صفتان للغزل ( والصفاقة ) وهي انضمام بعض الخيوط إلى بعض ( والرقة ) وهي ضدها وهما يرجعان لصفة النسج فما هنا أحسن مما في الروضة وأصلها من إسقاطهما نعم قد يستعمل الدقيق موضع الرقيق وعكسه ( والنعومة والخشونة ) وكذا اللون في نحو حرير ووبر وقطن وإطلاقهم محمول على ما لا يختلف من كتاب أو قطن ( ومطلقه ) عن ذكر قصر وعدمه ( يحمل على الخام ) ؛ لأنه الأصل دون المقصور نعم يجب قبوله لكن إن لم يختلف الغرض .


حاشية ابن قاسم

( قوله أي النوع ) هذا قضية شرح غيره كالقوت وقضية شرح المنهج أن الضمير [ ص: 23 ] في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر .

( قوله والمراد احتلامه ) الذي في شرح الروض قال الأذرعي والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سنة محتلم انتهى .

( قوله أو بلوغ خمسة عشر ) [ ص: 24 ] صريح في إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة الاحتلام لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع ( قوله أنه لا يجب التعرض هنا إلخ ) المتبادر تعلق هذا بالماشية لكن ينبغي جريانه في الرقيق أيضا أخذا من قوله ؛ لأن الخصاء عيب .

( قوله إلا الأبلق ) قال في شرح الروض بخلاف الأعفر وهو بين البياض والسواد انتهى .

( قوله كبخاتي أو عراب ) أو من نتاج بني فلان إن لم يعز وجوده أو بلد بني فلان كذلك وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مجيدية لاختلاف الغرض بذلك أما إذا عز وجوده كأن نسب إلى طائفة يسيرة فلا يصح السلم فيه كنظيره فيما مر في ثمر بستان انتهى .

ثم قال عن الروضة وما لا يبين نوعه بالإضافة إلى قوم يبين بالإضافة إلى بلد وغيره انتهى .

( قوله وكذا سنه إن عرف ) قال في شرح الروض ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة كما في الغنم وما قالوه من أن ذكرها إنما اعتبر ؛ لأن السن الذي يعرف به كبرها وصغرها لا يكاد يعرف انتهى .

( قوله من غير صيد ) قال في الروض وشرحه لا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في لحم الصيد انتهى .

وذكر في الروض وشرحه أولا ما نصه ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي انتهى .

[ ص: 25 ] قول المصنف معلوف ) قال في شرح الروض قال الزركشي وقياس ما سيأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم انتهى .

ثم قال في الروض وشرحه فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين وقضية كلام أصله اعتبار السن ككونه لبن صغير أو كبير قال الأذرعي ولم أر من ذكره ولون السمن والزبد لا اللبن ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق انتهى .

ثم ذكر في شرحه خلافا كبيرا في ذكر أنه جديد أو عتيق .

( قوله نعم إن لم تختلف إلخ ) عبارة شرح الروض فلو كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف قال الماوردي لم يلزم ذكره ( قوله وكذا في لحم الصيد ) عبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصي والعلف وضدهما والذكورة والأنوثة إلا إن أمكن وفيه غرض ويبين أنه صيد بأحبولة أو سهم أو جارحة وأنه فهد مثلا أو كلب .

( قوله لا شرط نزع نوى ) أي [ ص: 26 ] لا يجوز شرطه ( قوله إن لم يختلف إلخ ) فإن اختلف به لم يجب قبوله .

حاشية الشرواني

( فرع ) ( قوله غير الحامل ) أسقطه النهاية وقال ع ش قوله في الحيوان أي كلا أو بعضا قال حج غير الحامل ا هـ ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر في تعليل المنع في جارية وبنتها أو أنه بالتنصيص على الحمل صيره مقصودا فأشبه ما لو باعها وحملها وهو باطل ا هـ .

عبارة المغني لا في الحيوان الحامل من أمة أو غيرها لأنه لا يمكن وصف ما في البطن ا هـ .

( قوله لثبوته ) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما في كثير من النسخ إلخ أيضا .

( قوله نصا إلخ ) عبارة النهاية والمغني في خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا . وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان ا هـ ع ش .

( قوله أمر عمرو إلخ ) كذا في المغني وعبارة النهاية أمر عبد الله بن عمرو إلخ قال ع ش بعد ذكر عبارة الشارح حج فيحتمل أنه سقط من القلم لفظة ابن فليراجع ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين } أي من إبل الصدقة انتهى ا هـ فالبعير رأس المال والبعيران مسلم فيه أي يأخذ من إبل الصدقة بعيرا ويرد بعيرين مما سيغنمه ( قوله وهذا سلم ) إنما يظهر كونه سلما على معتمده إذا عقد بلفظ السلم أما لو عقد بلفظ البيع فهو بيع لا سلم ويمكن الجواب بأن المراد أنه أراد أنه سلم إما حقيقة أو حكما ويشعر به قوله لا قرض إلخ فإنه جعل علة كونه لا قرضا ما فيه من الأجل والزيادة وهما كما يقبلهما السلم يقبلهما البيع ا هـ ع ش ( قوله أو خطائي ) بتخفيف الطاء نسبة إلى خطاء ، بلدة بالعجم وهو والرومي صنفان من التركي ا هـ بجيرمي وقال السيد عمر قوله كرومي أو خطائي كأنه باعتبار العرف في نحو مصر لشمول التركي للرومي وإلا ففي أصل الروضة جعل الرومي صنفا مقابلا للتركي ومثل الأذرعي لقسمي التركي بالخطائي والمغلي ا هـ .

( قوله أي النوع ) هذا قضية شرح غيره كالقوت وقضية شرح المنهج أن الضمير في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر ا هـ سم .

قول المتن ( ويصف بياضه ) قال في العباب وفي جواز أبيض مشرب بحمرة أو صفرة وجهان ا هـ أقول وينبغي أن يكون الأرجح الجواز ويكفي ما ينطلق عليه الاسم منه بل ما ذكر مستفاد من قول المصنف ويصف بياضه بسمرة ؛ لأن المراد منها الحمرة ا هـ ع ش ( قوله أو الصنف ) عطف على النوع ( قوله كالزنج ) مثال للصنف قال البجيرمي بفتح الزاي وحكي كسرها ع ش وفي المصباح الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة قال بعضهم وتمتد بلادهم من الغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو بكسر الزاي والفتح لغة انتهى قول المتن ( وذكورته وأنوثته ) أي أحدهما فلا يصح في الخنثى نهاية ومغني قال ع ش أي وإن اتضح بالذكورة لعزة وجوده وعليه فلو أسلم إليه في ذكر فجاء له بخنثى اتضح بالذكورة أو عكسه فجاء له بأنثى اتضح أنوثتها لم يجب قبوله لأن اجتماع الآلتين يقلل الرغبة فيه ويورث [ ص: 23 ] نقصا في خلقته ا هـ .

( قوله وثيابته وبكارته ) ظاهره سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى وينبغي تقييده بالأنثى وعبارة متن الروض وشرحه ويجب في الأمة ذكر الثيابة والبكارة أي إحداهما ا هـ ع ش ( قوله ونحوه ) بالجر عطفا على هذا ( قوله إن تقدم ) أي الاحتلام بالفعل ( قوله وإلا ) أي وإن لم يتقدم الاحتلام على الخمسة عشر ( وقوله فهي ) أي الخمسة عشر أي فيحمل إطلاق محتلم عليها وفي المغني وشرح الروض ما نصه قال الأذرعي والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سنة محتلم ا هـ وعبارة النهاية أو محتلم أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين ا هـ .

( قوله وإن لم يرضيا ) غاية ( قوله فلا يقبل إلخ ) صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد وأن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح م ر كالأذرعي وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا فيجب أن يكون المراد في كلام الشارح م ر أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين في كلامه كما قررته ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح م ر كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول عام احتلامه بالفعل أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح م ر كالأذرعي أراد بقولهما أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته مجرد التردد بين الأمرين ا هـ رشيدي ( قوله ما زاد إلخ ) الأولى هنا وفي قوله ما نقص إلخ التعبير بمن ( قوله ولم يحتلم ) جملة حالية عما نقص ( قوله أو بلوغ خمسة عشر ) صريح في إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة الاحتلام لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع ا هـ سم ( قوله فلم يعدل لغيرها ) أي غير الخمسة عشر مما زاد عليها أو نقص عنها ولم يحتلم بالفعل .

( قوله وفي ذينك ) أي الضرب والاحتجاب ( قوله أي قامته ) إلى قوله ويقبل في النهاية والمغني ( قوله بخلاف نحو الذكورة ) عبارة المغني لا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب ا هـ .

( قوله تحديدا ) أي بلا زيادة ولا نقص ( قوله العدل ) عبارة النهاية ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده البالغ العاقل المسلم إن علمه وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم ا هـ وكذا في المغني إلا قوله البالغ العاقل المسلم .

قال ع ش وقضية قول حج العدل أن العبد الكافر إذا أخبر بالاحتلام لا يقبل خبره وفي كلام بعضهم أنه يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال اللهم إلا أن يقال لما لا يعرف ذلك إلا منه قبل يعني بخلاف إخباره عن السن فلا يقبل منه بل لا بد لقبوله من كونه مسلما عدلا انتهى بالمعنى وهو ظاهر ا هـ عبارة الإيعاب في شرح ويصدق الرقيق في احتلامه نصها وإن كان غير مسلم كما اقتضاه إطلاقهم لأنه لا يعرف إلا منه ا هـ وأشار البجيرمي إلى الجمع بقوله أي العدل في دينه ا هـ وهو حسن ( قوله وإلا فقول سيده ) ظاهره أن السيد لا يقبل قوله إلا إذا كان العبد غير بالغ ولعله غير مراد وحينئذ يمكن تقدير الشارح م ر بما حاصله أن يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا وأخبر وألا يوجد ذلك بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر فقول السيد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول العبد وقول السيد قدم قول العبد وهو محل تأمل إن ظهرت قرينة تقوي صدق السيد كأن ولد عنده وادعى أنه أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال سني كذا ولم يزد ، ثم رأيت في شرح العباب لحج ما يصرح بالأول أي تقديم خبر العبد عند التعارض ا هـ ع ش قول المتن ( ولا يشترط ذكر الكحل إلخ ) لكن لو ذكر شيئا من ذلك وجب اعتباره باتفاق القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس ا هـ ع ش ( قوله يعلو جفن العين ) أي كالكحل من غير اكتحال نهاية ومغني قول المتن ( ونحوهما ) أي ولكن يسن ذكره خروجا من الخلاف وقياسا على سن ذكر مفلج الأسنان وما معه الآتي بالأولى ا هـ ع ش ( قوله وتكلثم إلخ ) أي وثقل الأرداف نهاية ومغني ( قوله ورقة خصر ) وهو وسط الإنسان ا هـ كردي ( قوله وملاحة ) هي تناسب الأعضاء وقيل صفة يلزمها تناسب الأعضاء ا هـ ع ش ( قوله [ ص: 24 ] بإهمالها ) أي في الرقيق إذ المقصود منه الخدمة لا التمتع في الغالب ا هـ ع ش ( قوله لا يجب التعرض هنا ) أي في السلم في الحيوان رقيقا أو غيره أخذا من قوله لأن الخصي إلخ ا هـ سم .

( قوله كما مر ) أي في البيع ( قوله اشترط ذكره ) أي ذكر كونه فحلا أو خصيا ( قوله في اللحم ) أي في السلم فيه ( قوله إلا الأبلق ) وفاقا للمغني وقال النهاية قال الأذرعي والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات انتهى ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر ا هـ قال ع ش قوله اسم أبلق في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم يقال فرس أبلق وعليه فينبغي أن يلحق بالأبلق ما فيه حمرة وبياض بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين فلا يختص بما فيه سواد وبياض وقوله والأشبه الصحة معتمد وفي سم قوله إلا الأبلق قال في شرح الروض بخلاف الأعفر وهو الذي بين البياض والسواد ا هـ ع ش ( قوله كبخاتي إلخ ) مثال للنوع وفي النهاية والمغني عطفا على ذلك أو من نتاج بني فلان وبلد بني فلان ، وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مهرية ا هـ .

( قوله وكعربي إلخ ) أو من خيل بني فلان لطائفة كثيرة نهاية ومغني ( قوله في البقية ) أي في البغال والحمير والبقر والغنم قال المغني وكذا الغنم فيقول تركي أو كردي ا هـ .

( قوله ويجوز إلخ ) أي ويجوز أن يقال بدل النوع من نعم إلخ ا هـ كردي ( قوله ويجوز من نعم إلخ ) يؤخذ مما مر في تمر القرية أن المراد هنا على كونه يؤمن انقطاعه فيصح أولا فلا يصح وعليه فيختلف ذلك هنا وثم باختلاف القدر المسلم فيه ا هـ بصري وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه ( قوله مما العادة كثرتهم ) أي لئلا يعز وجود المسلم فيه ( قوله ولا يجب هنا ) أي في الماشية ( ذكر القد ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية حيث قال بعد ذكر كلام الأذرعي وغيره ما نصه فعلى هذا يشترط أي ذكر القد في سائر الحيوانات وهو المعتمد ا هـ .

( قوله في نحو خيل ) عبارة المغني في غير الإبل ا هـ .

( قوله أي أحدهما ) أي الصغر والكبر إلى المتن عن النهاية والمغني ( قوله سنه ) أي الطير مطلقا ( قوله إن عرف ) ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق ا هـ مغني زاد سم عن شرح الروض والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة كما في الغنم ا هـ .

( قوله نهريا ) أي من البحر الحلو ( وقوله أو بحريا ) أي من البحر الملح ا هـ ع ش ( قوله طريا أو مالحا ) قال البجيرمي ليسا متقابلين بل الطري يقابله القديد والمالح يقابله غير المالح ا هـ .

وفي النهاية والمغني ولا يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي ؛ لأنه لا يمكن حصره بعد ولا كيل ولا وزن ا هـ قال ع ش وأما النخل بالخاء فالظاهر صحة السلم فيه لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكر ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من سنة مثلا ا هـ قول المتن ( وفي اللحم ) لو اختلف المسلم والمسلم إليه في كونه مذكى أو غيره صدق المسلم عملا بالأصل ما لم يقل المسلم إليه أنا ذكيته فيصدق وسيأتي ذلك من كلام الشارح م ر في الفصل الآتي ا هـ ع ش ( قوله من غير صيد ) إلى قول المتن وفي الثياب في النهاية إلا قوله والفرق إلى ويجب ( قوله من غير صيد إلخ ) [ ص: 25 ] قال في الروض وشرحه ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في لحم الصيد ا هـ وذكر في الروض وشرحه أولا ما نصه ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي انتهى ا هـ سم قول المتن ( أو ضأن ) وينبغي اشتراط ذكر اللون إذا اختلف فيه الغرض كأن يقول من خروف أبيض أو أسود كما في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر ا هـ ع ش باختصار ( قوله لا أعجف ) صفة هزيل أي هزيل غير أعجف ا هـ كردي ( قوله لأن العجف إلخ ) يقال عجفت الشاة من الباب الرابع والخامس إذا ذهب سمنها وضعفت ا هـ قاموس قول المتن ( معلوف ) قال في شرح الروض قال الزركشي وقياس ما سيأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم ا هـ ثم قال في الروض وشرحه فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه ولون السمن والزبد ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق انتهى ا هـ سم بحذف وقوله يشترط إلخ في النهاية والمغني مثله من غير عز .

( وقوله فمنه الجذع ) والأقرب الاكتفاء بالجذعة إذا أجذعت قبل تمام السنة في وقت جرت العادة بإجذاع مثلها فيه ؛ لأن عدوله عن التقدير بالسن قرينة على إرادة مسمى الجذعة وإن أجذعت قبل تمام السنة فيجزئ قبلها وكذا بعدها ما لم تنتقل إلى حد لا يطلق عليها جذعة عرفا ا هـ ع ش وأقول يؤيده ما مر في المحتلم ( قوله سمين ) ضد هزيل أخره ليتصل أضداد ما في المتن بعضها ببعض ( قوله وذلك لاختلاف الغرض بذلك إلخ ) وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وهو كذلك وإن قال في المطلب الظاهر وجوب قبولها نهاية ومغني ( قوله من علف يؤثر إلخ ) عبارة المغني ولا يكفي في المعلوفة العلف مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم كما قاله الإمام وأقراه ا هـ .

( قوله نعم إن لم يختلف إلخ ) عبارة شرح الروض فلو كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف قال الماوردي لم يلزم ذكره انتهى ا هـ سم ( قوله بلد ) أي غرض أهل بلد بأن لا يتفاوت لحمها عندهم ا هـ ع ش عبارة السيد عمر قوله بلد أي ماشية بلد فيكفي أن يقول من ماشية بلد كذا وينبغي أن يلحق به غيره مما يأتي ا هـ .

( قوله ذكر أحدهما ) إن كانت هذه عبارته فضمير التثنية عائد إلى المعلوفة وضدها وينبغي أن يكون مثلهما بقية الأوصاف ويحتمل أن عبارته أحدها ويكون مرجع الضمير الأوصاف المذكورة في المتن وعليه فعبارته وافية لا تحتاج إلى استدراك ، ثم هذه المسألة تجري فيما يعتبر في الثمار والحبوب وغيرهما إذا لم تختلف ببلد وإلا فيحتاج إلى الفرق سيد عمر ( قوله وكذا في لحم الصيد ) أي فلا يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف ا هـ رشيدي عبارة ع ش أي فلا يشترط ذكرها فيه لعدم تأتيها فيه وكذا الطير وعليه فيشترط في لحمهما النوع وصغر الجثة أو كبرها دون ما زاد على ذلك من الصفات المذكورة ا هـ .

وفي سم والرشيدي عبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصي والعلف والذكورة والأنوثة إلا إن أمكنه وفيه غرض انتهى ا هـ .

( قوله ويشترط فيه ) يعني في لحم الصيد ( قوله ما صيد به ) أي من أحبولة أو سهم أو جارحة وأنها فهد مثلا أو كلب ا هـ سم .

( قوله نزعه ) أي العظم وكذا ضمير قبوله ( قوله لا شرط نزع إلخ ) أي لا يجوز شرطه ( قوله على الأوجه ) خلافا للمغني ( قوله لا لحم عليه ) راجع للذنب والرأس أما الرجل فلا يجب قبولها مطلقا عليها لحم أو لا ا هـ ع ش ( قوله كقطن ) إلى قول [ ص: 26 ] المتن وفي التمر في النهاية إلا قوله وإطلاقهم إلى المتن ، وكذا في المغني إلا قوله وإلا إلى ويجوز السلم وقوله ويجوز في الحبرة إلى المتن ( قوله عن غيره ) أي عن البلد والجنس ا هـ مغني ( قوله قد يستعمل ) أي مجازا ثم هذا التعبير صريح في أن التفرقة هي الأصل وفي ع ما نصه قول المصنف والرقة هو يوافق ما نقل عن الشافعي لكن في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ ا هـ ع ش ( قوله الدقيق موضع الرقيق إلخ ) أي والغليظ موضع الصفيق وعكسه قول المتن ( والنعومة والخشونة ) وهما مخصوصان بغير الإبريسم ؛ لأنه لا يكون إلا ناعما ا هـ كردي أي بعد الطبخ وأما قبله فمنه ناعم وخشن ( قوله وكذا اللون إلخ ) خلافا للمغني كما يأتي ( قوله في نحو حرير ) كالقز .

( قوله وإطلاقهم ) أي سكوت أصحابنا عن اشتراط ذكر اللون ( محمول إلخ ) وليتأمل ما ذكره في القطن حيث ذكره فيما يجب فيه بيان اللون وفيما لا يختلف اللهم إلا أن يقال إنه نوعان ا هـ ع ش أقول وهو المشاهد . عبارة المغني .

تنبيه سكت الشيخان تبعا للجمهور عن ذكر اللون وذكر في البسيط اشتراطه في الثياب قال الأذرعي وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو عزيز وتختلف الأغراض والقيم بذلك انتهى وجوابه ما مر في الدعج ونحوه ا هـ أي من تسامح الناس بإهماله .

( قوله على ما لا يختلف ) أي لونا قول المتن ( ومطلقه ) أي الثوب ( قوله إن لم يختلف إلخ ) فإن اختلف الغرض به لم يجب قبوله ا هـ سم عبارة ع ش أي لعامة الناس لا لخصوص المسلم كما هو القياس في نظائره ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية