صفحة جزء
( ولا يصح ) السلم ( في ) كل ما تأثير النار فيه غير منضبط كالخبز ( والمطبوخ والمشوي ) لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه ومن ثم لو انضبطت ناره أو لطفت صح فيه على المعتمد وفارق الربا بضيقه وذلك كسكر وفانيد وقند خلافا لمن نازع فيه زاعما أنه متقوم ، ودبس ما لم يخالطه ماء ، ولبأ وصابون لانضباط ناره وقصد أجزائه مع انضباطها وجص ونورة ونيلة [ ص: 29 ] وزجاج وماء ورد وفحم وآجر وأواني خزف انضبطت كما يعلم مما يأتي ( ولا يضر تأثير الشمس ) أو النار في تمييز نحو عسل أو سمن لعدم اختلافه .


حاشية ابن قاسم

( قول المصنف والمشوي ) قال في شرح الروض قال الأذرعي والظاهر جوازه في المسموط ؛ لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير انتهى ( قوله على المعتمد ) الذي صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه ( قوله وقند ) جزم به في شرح الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب فقال عطفا على ما يصح السلم فيه وفي السكر على النص وفي القند صرح به الماوردي وفي فتاوى العراقي الذي يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثليا فإن ناره قوية ليست للتمييز ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ كما ذكره أهل الخبرة بذلك وهو داخل في عموم منع الفقهاء السلم فيما دخلته النار للطبخ لكن صحح الماوردي السلم في القند ومقتضى ذلك أنه مثلي انتهى .

قال السيوطي في فتاويه وما جزم به في صدر كلامه فهما عن الأصحاب هو المتجه وبه يفتى وليست المسألة مصرحا بها في كلام الشيخين إلا أنها داخلة في عموم منعهما السلم فيما طبخ ويزيد على السكر غررا بما فيه من الاختلاف بحسب تربة القصب فتارة يحصل منه السكر قليلا وتارة كثيرا بخلاف السكر فإن هذا الغرر معدوم فيه انتهى .

واعلم أن السيوطي لما سئل هل يجوز السلم في السكر الخام القائم في إعساله فسره بالقند وذكر فيه ما تقدم عن التدريب وفتاوى العراقي ( قوله : ولبأ ) قال في شرح الروض واللبأ بالهمز والقصر أول ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا انتهى وأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على ما صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في [ ص: 29 ] الروض خلافه وفي شرح الروض وأما اللبأ فيذكر فيه ما يذكر في اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمسه كذا نقل السبكي عن الأصحاب انتهى ( قوله وزجاج ) خالص بخلاف المغشوش ( قوله وآجر ) قال في شرح الروض نعم يمتنع في الآجر الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا قال السبكي وهو ظاهر لاختلافه انتهى .

حاشية الشرواني

قول المتن ( والمشوي ) قال في شرح الروض أي والنهاية والمغني قال الأذرعي والظاهر جوازه في المسموط ؛ لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير ا هـ سم قول المتن ( والمشوي ) أي الناضج بالنار ا هـ مغني ( قوله لو انضبطت ناره ) أي نار ما أثرت فيه ( قوله أو لطفت ) سيأتي له م ر أن المراد باللطافة الانضباط فعطفه عليه للتفسير وعليه فأو بمعنى الواو ؛ لأنها المستعملة في عطف التفسير ا هـ ع ش ( قوله صح فيه ) وفاقا للمغني ( قوله على المعتمد ) أي الذي صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه ا هـ سم ( قوله بضيقه ) أي الربا ( قوله وذلك ) أي ما انضبطت ناره ا هـ ع ش ( قوله وفانيد وقند ) هو السكر الخام القائم في إعساله كما فسره به الجلال السيوطي في فتاويه والفانيد نوع من العسل ا هـ رشيدي عبارة ع ش قوله وقند نوع من السكر ا هـ عبارة الجمل الفانيد قيل عسل القصب وقيل شيء يتخذ من الدقيق وعسل القصب ا هـ ( قوله وقند ) جزم به في شرح الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب ا هـ سم .

( قوله نازع فيه ) أي في القند ( قوله أنه متقدم ) في فتاوى العراقي الذي يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثليا فإن ناره قوية ليست للتمييز ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ لكن صحح الماوردي السلم في القند ومقتضى ذلك أنه مثلي ا هـ سم ( قوله ودبس ) بالكسر وبكسرتين عسل التمر ا هـ قاموس ويظهر أن المراد به هنا ما يشمل عسل العنب ( قوله ولبأ ) بالهمز كعنب أول ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا وأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على ما صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه وفي شرح الروض فيذكر في اللبأ ما يذكر في اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمسه كذا نقله السبكي عن الأصحاب ا هـ سم وقوله وأنه قبل الولادة أو بعدها منه يعلم أن تفسيره بأنه أول ما يحلب المراد منه أول ما يحلب بعد انقطاع اللبن للحامل وعوده ا هـ ع ش ( قوله وجص ونورة ) أي كيلا ووزنا كما تقدم التنبيه عليه ا هـ رشيدي ( قوله [ ص: 29 ] وماء ورد ) أي خالص بخلاف المغشوش ، ومثله - أي ماء الورد - غيره من بقية المياه المستخرجة ا هـ ع ش ( قوله وآجر ) أي كمل نضجه وظاهر أنه يشترط فيه ما يشترط في اللبن كما مر وفي سم عن شرح الروض نعم يمتنع في الآجر الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا قال السبكي وهو ظاهر لاختلافه ا هـ ع ش ( قوله انضبطت إلخ ) وعلم مما تقرر أن مراد المصنف كغيره بكون نار السكر ونحوه لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينئذ نهاية ومغني ( قوله في تمييز نحو عسل إلخ ) ويصح السلم في الشمع نهاية ومغني قال ع ش المتبادر منه أنه شمع العسل ؛ لأنه المعروف وينبغي أن مثله ما يتخذ من الدهن فيصح السلم فيه وزنا ثم إن ظهر أن فتيلته ثخينة على خلاف العادة لم يجب قبوله ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية