صفحة جزء
( ويجوز إقراض ) كل ( ما يسلم فيه ) أي في نوعه فلا يرد امتناع السلم في المعين وجواز قرضه كالذي في الذمة فلو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم أعطاه ألفا جاز إن [ ص: 42 ] قرب الفصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه السبكي .


حاشية الشرواني

( قوله أي في نوعه ) إلى قوله ولو رد في النهاية إلا قوله لكن في غير الربا لضيقه ( قوله وجواز قرضه ) أي المعين عطف على امتناع السلم ( قوله جاز إن [ ص: 42 ] قرب إلخ ) ؛ لأن الظاهر أنه دفع الألف عن القرض ا هـ .

( قوله وإلا فلا ) علله في الروضة تبعا للمهذب فقال ؛ لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل أما لو قال أقرضتك هذه الألف مثلا وتفرقا ثم سلمها إليه لم يضر وإن طال الفصل ا هـ مغني وقوله أما لو إلخ في النهاية مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية