صفحة جزء
( فصل ) في شروط المرهون به ولزوم الرهن ( شرط المرهون به ) ليصح الرهن [ ص: 63 ] ( كونه دينا ) ولو زكاة أو منفعة كالعمل في إجارة الذمة لإمكان استيفائه ببيع المرهون وتحصيله من ثمنه لا إجارة العين لتعذر استيفائه من غير العين ، وإن بيع المرهون معينا معلوما قدره وصفته فلو جهله أحدهما أو رهن بأحد الدينين لم يصح الرهن وقد يغني العلم عن التعيين ؛ لأن الإبهام ينافيه ولو ظن دينا فرهن أو أدى فبان عدمه لغا الرهن والأداء أو ظن صحة شرط رهن فاسد فرهن وثم دين في نفس الأمر صح لوجود مقتضيه حينئذ قال ابن خيران ولا يصح رهنتك هذا بما علي من درهم إلى عشرة بخلاف الضمان وفيه نظر ظاهر ، وإن أقره الزركشي إذ المؤثر هنا الجهل والإبهام وهما منتفيان إذ هذه العبارة مرادفة شرعا لقوله بتسعة مما علي وهذا صحيح بلا نزاع فكذا ما هو بمعناه ( ثابتا ) أي موجودا حالا ولا يغني لفظ الدين إذ لا يلزم من التسمية الوجود [ ص: 64 ] وإلا لم يسم المعدوم معدوما ( لازما ) في نفسه كثمن المبيع بعد الخيار دون دين الكتابة فاللزوم ومقابله صفات للدين في نفسه ، وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم بين الثبوت واللزوم وسواء وجد معه استقرار كدين قرض وإتلاف أم لا كثمن مبيع لم يقبض وأجرة قبل استيفاء المنفعة ( فلا يصح ) الرهن ( بالعين ) المضمونة كالمأخوذة بالسوم أو البيع الفاسد و ( المغصوبة والمستعارة ) وألحق بها ما يجب رده فورا كالأمانة الشرعية ( في الأصح ) ؛ لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة ولاستحالة استيفاء تلك العين من ثمن المرهون وذلك مخالف لغرض الرهن من البيع عند الحاجة وإنما صح ضامنها لترد لحصول المقصود بردها لقادر هو عليه بخلاف حصولها من ثمن المرهون فإنه متعذر فيدوم حبسه لا إلى غاية أما الأمانة كالوديعة فلا يصح بها جزما وبه علم بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من مستعير كتاب موقوف وبه صرح الماوردي وإفتاء القفال بلزوم شرط الواقف ذلك والعمل به مردود بأنه رهن بالعين لا سيما وهي غير مضمونة لو تلفت بلا تعد وبأن الراهن أحد المستحقين وهو لا يكون كذلك .

وقال السبكي [ ص: 65 ] إن عنى الرهن الشرعي فباطل أو اللغوي وأراد أن يكون المرهون تذكرة صح ، وإن جهل مراده احتمل بطلان الشرط حملا على الشرعي فلا يجوز إخراجه برهن لتعذره ولا بغيره لمخالفته للشرط أو لفساد الاستثناء فكأنه قال لا يخرج مطلقا وشرط هذا صحيح ؛ لأن خروجه مظنة ضياعه واحتمل صحته حملا على اللغوي وهو الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن ا هـ واعترض الزركشي ما رجحه بأن الأحكام الشرعية لا تتبع اللغة وكيف يحكم بالصحة مع امتناع حبسه شرعا فلا فائدة لها وأجيب عنه بأنه إنما عمل بشرطه مع ذلك لأنه لم يرض بالانتفاع به إلا بإعطاء الآخذ وثيقة تبعثه على إعادته وتذكره به حتى لا ينساه ، وإن كانت ثقة ؛ لأنه مع ذلك قد يتباطأ في رده كما هو مشاهد وتبعث الناظر على طلبه لأنه يشق عليه مراعاتها .

وإذا قلنا بهذا فالشرط بلوغها ثمنه لو أمكن بيعه على ما بحث إذ لا يبعث على ذلك إلا حينئذ .


حاشية ابن قاسم

( فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن ) [ ص: 63 ] قوله ولو زكاة ) أي بأن تلف المال ليكون دينا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف وفيه أو من الإمام أو يمتنع هنا .

( قوله لأن الإبهام إلخ ) قد يقال الإبهام يجامع العلم بالمعنى المذكور وهو علم القدر والصفة فلو رهن بأحد الدينين المستويين قدرا وصفة المعلومين له صدق شرط العلم دون التعيين فلم يغن العلم عن التعيين فليتأمل فإن ذلك قد لا يرد قوله قد يغني المفيد جزئية الإغناء ( قوله أو ظن صحة ) نفى العلم بفساد الشرط بالأولى وهذه المسألة بسطها في الروض ( قوله رهن فاسد ) قال في شرح الإرشاد كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط [ ص: 64 ] أن يرهنه بما في ذمته إن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح لأنه صادف محلا .

( قوله وإلا لم يسم المعدوم معدوما ) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم ( قوله بعد الخيار ) وسيأتي الجواز به زمن الخيار أيضا ( قوله وأجرة قبل استيفاء المنفعة ) قال في الروض ويصح بالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين قال في شرحه وخرج بإجارة العين المصرح بها من زيادته الأجرة في إجارة الذمة لعدم لزومها انتهى .

ولا يخفى إشكال قوله لعدم لزومها فليتأمل فيه ( قوله وقال السبكي إلخ ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا يعول على ما قاله السبكي . نعم ينبغي امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتي الانتفاع به فيه ؛ لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك وعبارة شرح م ر واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرده لمحله عند قضاء حاجته كما أفتى بذلك [ ص: 65 ] بعضهم وهو ظاهر انتهى .

( قوله لا تتبع اللغة ) قد يقال ليس في هذا تبعية الأحكام الشرعية للغة بل غاية ما فيه حمل اللفظ على معناه اللغوي وهو غير عزيز في الشرع .

حاشية الشرواني

( فصل في شروط المرهون به ) ( قوله في شروط المرهون به ) إلى قول المتن فلا يصح في النهاية ( قوله ولزوم الرهن ) أي وما يتبع ذلك كبراءة الغاصب بالإيداع عنده وبيان ما يحصل به الرجوع ا هـ ع ش ( قوله ليصح الرهن ) دفع به ما يقال الشروط إنما تكون للعقود أو العبادات والمرهون به ليس واحدا منهما ا هـ [ ص: 63 ] ع ش قول المتن ( كونه دينا ) أي في نفس الأمر لما يأتي من قوله وثم دين إلخ ا هـ ع ش ( قوله ولو زكاة ) أي تعلقت بالذمة ويحمل القول بالمنع على عدم نقلها بها ا هـ نهاية قال ع ش بأن تلف المال بعد التمكن من إخراج الزكاة لتكون دينا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف فيه نظر أو من الإمام أو يمتنع هنا سم على حج أقول الظاهر إنه يجوز من كل ثلاثة ومن الإمام أيضا ؛ لأن كلا من الصنفين إذا قبض برئ الدافع فكأن الحق انحصر فيهم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه لا بد من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوما دون ما إذا تعلقت بالعين وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المتناقضان ا هـ .

فأفهم قوله لا بد من حصر المستحق عدم الصحة في غير ذلك وقوله على عدم تعلقها أي بأن كان النصاب باقيا فإنها حينئذ تتعلق بعين المال تعلق شركة ا هـ ع ش عبارة المغني والأسنى والمعتمد الجواز بعد الحول كما في أصل الروضة ؛ لأن الزكاة قد تجب في الذمة ابتداء كزكاة الفطر ودواما بأن يتلف المال بعد الحول وبتقدير بقائه فالتعلق به ليس على سبيل الشركة الحقيقية ؛ لأن له أن يعطي من غيره من غير رضا المستحق قطعا فصارت الذمة كأنها منظور إليها ا هـ وقولهما وبتقدير بقائه إلخ مخالف لما في الشرح والنهاية ( قوله أو منفعة ) إلى قوله قدره في المغني إلا قوله معينا ( قوله لتعذر استيفائه ) أي العمل في إجارة العين ( قوله وإن بيع المرهون ) غاية لتعذر الاستيفاء ( قوله معينا معلوما ) خبر بعد خبر لقول المتن كونه .

( قوله فلو جهله ) أي الدين ( قوله أو رهن ) أي المدين ( قوله بأحد الدينين ) أي من غير تعيين ( قوله وقد يغني العلم إلخ ) أي إذا حذف التقييد بالقدر والصفة أما معه فلا لجواز اتحاد الدينين قدرا وصفة فالرهن بأحدهما باطل مع العلم بقدره وصفته ع ش ورشيدي عبارة المغني ثانيها أي الشروط كونه معلوما للعاقدين فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح ا هـ .

( قوله ينافيه ) أي العلم ( قوله لغا إلخ ) أي لتبين عدم الدين في نفس الأمر ( قوله أو ظن صحة شرط إلخ ) أي ففي العلم بفساد الشرط بالأولى وهذه المسألة بسطها في الروض سم على حج ا هـ ع ش ( قوله رهن فاسد ) قال في شرح الإرشاد كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمته فإن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح ؛ لأنه صادف محلا سم على حج ا هـ ع ش عبارة الرشيدي صورته كما في شرح البهجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه شيئا بشرط أن يرهنه بدينه القديم أو به وبالجديد وحينئذ ففي قول الشارح م ر أو ظن صحة شرط رهن فاسد مسامحة ، والعبارة الصحيحة أن يقال أو ظن صحة شرط رهن في بيع فاسد ، ويجوز أن يكون قوله فاسد وصفا لشرط ا هـ أقول يرد على كل من التصويرين أن الشيء المذكور فيهما لم يخرج عن ملك الدائن فما معنى صحة رهنه بدينه .

( قوله لوجود مقتضيه ) أي مقتضى الرهن وسببه وهو الدين ( قوله بخلاف الضمان ) فإنه يصح ويكون ضامنا لتسعة ا هـ ع ش ( قوله إذ المؤثر هنا ) أي في فساد الرهن ( قوله إذ هذه العبارة إلخ ) إن كانت العبارة مما على إلخ بالميم أو بما على بالباء وكان الذي عليه تسعة فقط اتضح ما أفاده أما إذا كانت بما بالباء وكان ما عليه أكثر من تسعة فدعوى المرادفة لما ذكره محل تأمل وإن كان معنى من درهم إلى عشرة تسعة إذ يصير قوله من درهم إلخ بيانا لما قبله ولم يطابقه وليتأمل فليحرر ا هـ سيد عمر ويظهر أن كلا من الباء ومن هنا بمعنى عن وأن " ما على " صادق لجميع دينه وبعضه فلا فرق بين العبارتين ولا بين كون ما عليه تسعة أو أكثر ( قوله ولا يغني عنه لفظ الدين إلخ ) لا يخفى أن حقيقة الدين متمول من عين أو منفعة متعلق [ ص: 64 ] بالذمة فما لو يوجد التعلق بالفعل فإطلاق الدين عليه مجاز كإطلاقه على ما سيقترضه وهذا مراد من قال إن لفظه يغني عن الثبوت فقول الشارح لا يلزم من التسمية الوجود إن أراد الوجود الخارجي فمسلم لكنه غير مراد وإن عبر بالثبوت ؛ لأن الدين ليس من الموجودات الخارجية وإن أراد لا يلزم من التسمية تحقق المعنى في نفس الأمر عند إطلاق اللفظ فمحل تأمل كما علم مما تقرر ، وتسمية المعدوم معدوما صحيحة لتحقق المعنى لدي هو العدم في نفس الأمر عند إطلاق اللفظ ا هـ سيد عمر .

( قوله معدوما ) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم سم على حج ا هـ ع ش ( قوله لازما في نفسه ) أي من طرفي الدائن والمدين ع ش ( قوله بعد الخيار ) وسيأتي الجواز به زمن الخيار أيضا سم ورشيدي ( قوله وصفان للدين ) كما تقول دين الكتابة غير لازم وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم والثبوت يستدعي الوجود في الحال ا هـ كردي ( قوله وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم ) محل تأمل لما هو مقرر مشهور من أن اسم الفاعل ونحوه حقيقة في حال التلبس وأما إطلاقه قبل فمن مجاز الأول ا هـ سيد عمر قول المتن ( بالعين ) أي بسبب العين إلخ ا هـ ع ش ( قوله المضمونة ) إلى قوله وذلك في النهاية ( قوله وألحق بها ) أي العين المضمونة ( قوله رده فورا ) المراد بردها فورا إعلام مالكها وبعد الإعلام سقط الوجوب ومع ذلك لا يصح الرهن بها ؛ لأنها صارت كالوديعة ا هـ ع ش .

( قوله وذلك ) أي استحالة الاستيفاء ( قوله ضمانها ) أي العين ( قوله لترد ) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير العين ( قوله وهو عليه ) أي الضامن على الرد ( قوله أما الأمانة ) أي الجعلية بقرينة ما مر ا هـ رشيدي ( قوله أما الأمانة ) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية ( قوله وبه علم ) أي بقوله أما الأمانة إلخ ( قوله من مستعير كتاب إلخ ) فيه تجوز فإن أخذه لينتفع به لا يسمى استعارة فإن الناظر مثلا لا يملك المنفعة حتى يعبر ا هـ ع ش ( قوله وبه ) أي بالبطلان ( صريح الماوردي ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله بلزوم شرط الواقف ذلك ) أي بصحة شرط الواقف أن لا يخرج الكتاب إلا برهن ( وقوله والعمل به ) أي وجوب العمل بذلك الشرط ( قوله مردود ) خبر وإفتاء القفال إلخ ( قوله وهو ) أي الراهن ( وقوله كذلك ) أي مستحقا ا هـ ع ش والرشيدي .

( قوله وقال السبكي إلخ ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا معول على ما قاله السبكي نعم ينبغي امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه ؛ لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك على حج ا هـ ع ش ورشيدي عبارة النهاية والمغني واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرده لمحله بعد قضاء حاجته كما أفتى بذلك بعضهم وهو ظاهر ا هـ .

قال ع ش قوله وإلا جاز إخراجه أي من غير رهن عليه فلو خالف واضع اليد على الكتب المذكورة وأخذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان ؛ لأن حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه أما لو أتلفه فعليه الضمان بقيمته بتقدير كونه مملوكا وقوله في محل آخر أي ولو بعيدا على ما اقتضاه إطلاقه لكن الظاهر أنه مقيد ببلد شرط عدم إخراجه منه رعاية لغرض الواقف ما أمكن فإنه يكفي في رعاية غرضه جواز إخراجه لما يقرب من ذلك المحل وقد يشهد له ما لو انهدم مسجد وتعطل [ ص: 65 ] الانتفاع به ولم يرج عوده حيث قالوا تصرف غلته لأقرب مسجد إليه ولا بد مع ذلك من رعاية المصلحة فيراعى ما جرت به العادة في إخراج الكتب من إعطاء نحو كراسة لينتفع بها ويعيدها ثم يأخذ بدلها فلا يجوز إعطاء الكتاب بتمامه حتى لو كان محبوكا فينبغي جواز فك الحبكة ؛ لأنه أسهل من إخراج جملته الذي هو سبب لضياعه وعليه فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه وعلى الناظر تعهده في طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم قصره على واحد دون غيره ومثل المصحف كتب اللغة التي يحتاج من يطالع كتابه إلى مراجعة مواضع متفرقة فيها ؛ لأنه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا ا هـ ع ش .

( وقوله بتقدير كونه إلخ ) لا حاجة إليه ( قوله إن عنى ) أي قصد الوقف بشرط الرهن ( قوله للشرط ) أي لما تضمنه الشرط المذكور من منع الإخراج ( قوله أو لفساد الاستثناء ) أي قول الواقف إلا برهن ولعل أو بمعنى بل أو لتنويع التعبير ( قوله وشرط هذا ) أي عدم الإخراج مطلقا ( قوله واحتمل إلخ ) عطف على احتمل بطلان إلخ ( قوله ما رجحه ) أي من أن الأقرب صحته وحمله على اللغوي ا هـ مغني عبارة ع ش أي صحة الشرط ا هـ يعني فيما إذا أراد اللغوي أو جهل مراده ( قوله حبسه ) أي المرهون ( قوله فلا فائدة لها ) أي للصحة .

( قوله وأجيب عنه إلخ ) أي فيكون الشرط صحيحا معمل به لكن قال سم ما تقدم ا هـ ع ش واعتمد شيخنا الجواب المذكور وفاقا للشارح والنهاية ( قوله مع ذلك ) أي مع إرادة المعنى اللغوي حيث علم أنه أراده أو الحمل عليه حيث جهل مراده ا هـ ع ش ( قوله وتذكره به حتى لا ينساه ) كان الأولى تقديمه على قوله تبعثه على إعادته ( قوله مع ذلك ) أي كونه ثقة .

( قوله وتبعث إلخ ) عطف على تبعثه ( قوله مراعاتها ) أي العين المرهونة ( قوله وإذا قلنا بهذا ) أي بالعمل بشرطه ( قوله على ذلك ) أي الإعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية