صفحة جزء
( ولو باعه المرتهن ) والدين حال ( بإذن الراهن ) له في بيعه بأن قال بعه لي أو أطلق ولم يقدر الثمن ( فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح ) البيع إذ لا تهمة ( وإلا ) بأن باعه في غيبته ( فلا ) يصح ؛ لأنه يبيع لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال ومن ثم لو قدر له الثمن صح مطلقا وكذا لو كان الدين مؤجلا ما لم يأذن له في استيفاء حقه من ثمنه للتهمة حينئذ أما لو قال بعه لك فيبطل مطلقا لاستحالته فعلم أنه في بعه لي أو لنفسك واستوف لي أو لنفسك يصح ما للراهن فقط ويأتي ما ذكر في إذن وارث للغريم في بيع التركة وسيد المجني عليه في بيع الجاني .


حاشية الشرواني

( قوله والدين حال ) إلى قول المتن ولو تلف في النهاية والمغني إلا قوله أما لو قال إلى ويأتي وقوله ويؤخذ إلى ويصح . قول المتن ( وإلا فلا ) قال الزركشي لو كان ثمن المرهون لا يفي بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفلس أو غيره فالظاهر أنه يحرص على أوفى الأثمان تحصيلا لدينه ما أمكنه فتضعف التهمة أو تنتفي ا هـ نهاية قال ع ش قوله فتضعف التهمة معتمد وقوله أو تنتفي أي فيصح بيع المرتهن في غيبة الراهن ا هـ .

( قوله في الاستعجال ) أي بالاستعجال وترك الاحتياط ا هـ مغني ( قوله مطلقا ) أي في حضرته وغيبته ( قوله ما لم يأذن إلخ ) قضية فصله بكذا رجوع هذا لما بعده فقط وظاهر النهاية والمغني أنه قيد فيما قبله أيضا ( قوله ما للراهن فقط ) أي فيبطل ما للمرتهن فإن باع للراهن صح البيع ثم إن استوفى له صح أيضا وإن استوفى لنفسه بطل وإن باع لنفسه بطل أيضا ا هـ كردي ( قوله ما ذكر ) أي في إذن الراهن من المرتهن في بيع المرهون من التفصيل ( قوله في إذن وإرث للغريم في بيع التركة إلخ ) أي فإن كان بحضرته صح وإلا فلا ويأتي فيه ما مر عن الزركشي ا هـ ع ش أي والصحة مطلقا فيما إذا قدر الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية