صفحة جزء
( ولو شرط ) بضم أوله في عقد الرهن أي شرطا ( أن يبيعه العدل ) أو غيره ممن هو تحت يده عند المحل ( جاز ) هذا الشرط إذ لا محذور فيه .


حاشية الشرواني

( قوله بضم أوله ) ضبط به لأنه لا يحتاج معه إلى قيد ؛ لأنه لا يسمى شرطا إلا إذا كان منهما فلو بني للفاعل احتيج إلى قيد كأن يقال شرطه أحدهما ووافقه الآخر ا هـ ع ش ( قوله ممن هو تحت يده ) الظاهر إنما قيد به جريا على ظاهر المتن وأنه ليس بقيد فليراجع ا هـ رشيدي عبارة ع ش هل هو للتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه غير من هو تحت يده لم يصح أو لا ؟ فيه نظر والظاهر الثاني ؛ لأن الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك ا هـ .

( قوله عند المحل ) متعلق بأن [ ص: 85 ] يبيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية