صفحة جزء
( ولا يشترط مراجعة الراهن ) في البيع ( في الأصح ) ؛ لأن الأصل بقاء إذنه [ ص: 85 ] بل المرتهن ؛ لأنه قد يمهل أو يبرئ ولأن إذنه السابق وقع لغوا بتقدمه على القبض ويؤخذ منه أن إذنه لو تأخر عن القبض لم يشترط مراجعته وهو ظاهر لولا التعليل الأول ويصح عزل الراهن للمشروط له ذلك قبل البيع ؛ لأنه وكيله دون المرتهن ؛ لأن إذنه إنما هو شرط في الصحة .


حاشية الشرواني

( قوله بل المرتهن ) أي بل يشترط مراجعة المرتهن قطعا كما نقله الرافعي عن العراقيين وهو المعتمد نهاية ومغني .

( قوله ويؤخذ منه إلخ ) لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرتهن مطلقا ا هـ نهاية أي سواء كان أذن قبل أم لا وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته ع ش ( قوله لولا التعليل الأول ) أي فهو كاف في إفادة لاشتراط ( قوله ويصح عزل إلخ ) عبارة النهاية والمغني وينعزل العدل بعزل الراهن أو موته لا المرتد أو موته ؛ لأنه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في صحته لكن يبطل إذنه بعزله أو بموته فإن جدده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن ؛ لأنه لم ينعزل وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن ا هـ قال ع ش قوله أو موته أي أو جنونه أو إغمائه كما يفيده التعليل بأنه وكيله ا هـ ( قوله للمشروط له ذلك ) أي من العدل أو غيره ( قوله لأنه وكيله ) أي في البيع ( قوله في الصحة ) أي صحة البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية