صفحة جزء
( ولا حجر ) بدين لله تعالى غير فوري كنذر مطلق وكفارة لم يعص بسببها ولا بدين غير لازم [ ص: 121 ] كمال كتابة ولا ( بالمؤجل ) ؛ إذ لا مطالبة بذلك مطلقا أو حالا ( وإذا حجر ) عليه ( بحال لم يحل المؤجل في الأظهر ) لبقاء الذمة بحالها وبه فارق الموت ومثله الاسترقاق لا الجنون على الأصح من تناقض للمصنف فيه ولا الردة إلا إن اتصلت بالموت ويؤخذ مما تقرر في الحلول به أن من استأجر محلا بأجرة مؤجلة ومات قبل حلولها وقبل استيفاء المنفعة حلت بالموت كما أفتى به شيخ الإسلام الشرف المناوي وأما إفتاء الشارح بعدم حلولها نظرا إلى أنه هنا لم يستوف المقابل بخلاف بقية صور الحلول بالموت فمردود بما تقرر أن سبب الحلول بالموت خراب الذمة وهو موجود هنا وبقول البلقيني تحل الديون المؤجلة بموت المدين إلا في صورة على مرجوح وبقول الزركشي إلا في ثلاث صور مسلم تحمل عنه بيت المال فمات لا يحل على بيت المال وثنتين على مرجوح والاستثناء معيار العموم وفي فتاوى البلقيني ما يصرح بذلك وسأذكره آخر الإجارة وبأنه قد يحل والاستيفاء للمقابل في مسائل كثيرة كحلول دين الضامن بموته ودين الصداق بموت الزوج قبل وطئه .


حاشية ابن قاسم

( قوله غير فوري ) [ ص: 121 ] وكذا فوري ؛ إذ لا مطالبة به من معين ( قوله كمال كتابة ) انظر دين المعاملة للسيد على المكاتب ( قوله المصنف لم يحل المؤجل ) في الروض ويباع مال المفلس ولو ما اشتراه بمؤجل ويقسم أي : ثمنه على أصحاب الحال ولا يدخر شيء للمؤجل ولا يستدام له الحجر فلو لم يقسم حتى حل التحق بالحال ورجع بالعين ( قوله وبه فارق الموت ) فإن المؤجل يحل به ( قوله إلا إن اتصلت ) قضيته أن الحلول حينئذ بالردة ( قوله كحلول دين الضامن ) قد يفرق بأن لزوم الدين للضامن لم يجعل في مقابلة شيء على المضمون عنه وإنما لزوم مثله للمضمون عنه حكم ترتب على الضمان وبأن الشرع جعل موت الزوج بمنزلة وطئه ولا كذلك الأجرة .

حاشية الشرواني

( قوله غير فوري ) وكذا فوري ؛ إذ لا مطالبة به من معين سم ونهاية ومغني ( قوله [ ص: 121 ] كمال كتابة ) وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب لسيده نهاية ومغني وكالثمن في مدة خيار المشتري فلا حجر به لانتفاء اللزوم وإن تعدى الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما فلا حجر به لانتفاء الدين ا هـ ع ش ( قوله مطلقا ) راجع لما في الشرح و ( قوله أو حالا ) راجع لما في المتن قول المتن ( لم يحل المؤجل إلخ ) وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شيء للمؤجل فإن حل قبل القسمة التحق بالحال ا هـ نهاية .

( قوله وبه ) أي ببقاء الذمة ( فارق الموت ) فإن المؤجل يحل به ( قوله ومثله ) أي : الموت كردي ( قوله الاسترقاق ) أي للحربي ا هـ نهاية ( قوله إلا إن اتصلت إلخ ) قضيته أن الحلول حينئذ بالردة سم على حج أقول وهو كذلك وتظهر فائدته فيما لو تصرف الحاكم بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء فإذا مات تبين بطلان تصرفه لتبين حلول الدين بنفس الردة فلا تصح قسمة أمواله على غير أرباب الديون المؤجلة لتبين أنها صارت حالة فيقسم المال بينه وبين غيره ا هـ ع ش ( قوله في الحلول به ) أي : في سبب الحلول بالموت على حذف المضاف ( قوله حلت بالموت كما أفتى به إلخ ) أقره ع ش وسلطان ( قوله وبقول البلقيني إلخ ) و ( قوله وبقول الزركشي إلخ ) و ( قوله وبأنه قد يحل إلخ ) عطف على قوله بما تقرر ( قوله وفي فتاوى البلقيني ) خبر مقدم لقوله ما يصرح إلخ ( قوله بذلك ) أي : بحلول الأجرة بالموت ا هـ كردي ( قوله قد يحل ) أي : الدين بالموت و ( قوله في مسائل إلخ ) متعلق بيحل ا هـ كردي .

التالي السابق


الخدمات العلمية