صفحة جزء
( ثم إن كان الدين غير جنس النقد ) الذي بيع به ( ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشتري ) له جنس حقه وجوبا ؛ لأنه واجبه والمراد بالجنس هنا ما يشمل النوع بل والصفة كما هو ظاهر ( وإن رضي ) بغير جنس حقه وهو مستقل أو ولي والمصلحة للمولى في التعويض كما هو ظاهر ( جاز صرف النقد إليه إلا في ) نحو ( السلم ) والمبيع والمنفعة في الذمة لامتناع الاعتياض عنها كما مر وفي جواز الاعتياض عن نجوم الكتابة تناقض يأتي في الشفعة إن شاء الله تعالى .


حاشية ابن قاسم

( قوله كما مر ) أي : الخلاف فيه .

حاشية الشرواني

( قوله الذي بيع به ) إلى قوله وفي جواز في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى المتن ( قوله في نحو السلم إلخ ) انظر ما أدخله بالنحو ( قوله في الذمة ) راجع لكل من المبيع والمنفعة عبارة المغني والنهاية كبيع في الذمة وكمنفعة واجبة في إجارة الذمة ا هـ .

( قوله كما مر ) أي : في البيع والسلم ا هـ كردي ( قوله وفي جواز الاعتياض إلخ ) عبارة المغني والنهاية وأورد ابن النقيب على المصنف نجوم الكتابة فليس للسيد الاعتياض عنها على الأصح ولا يرد كما قال الولي العراقي ؛ لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا ا هـ قول المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية