صفحة جزء
( تنبيه ) قال الغزي فإن قيل إذا جاز الجناح فله نصفه وإن أخذ أكثر هواء السكة وقالوا في الميزاب له تطويله إلا أن يزيد على نصف السكة فللجار المقابل منعه كما ذكره في الكافي قيل الفرق أن الجار محتاج إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق الجار فليس له إبطاله عليه بخلاف نصب الجناح فإنه قد لا يحتاج إليه هكذا ظننته ا هـ وما ذكره في الجناح واضح وفي الميزاب بعيد من كلامهم ؛ لأنهم لم يعللوا ما تقرر في الجناح إلا بكونه سبق إلى مباح فاستحقه وذلك يأتي في الميزاب فالتحديد فيه بما ذكر عن الكافي بعيد جدا وقوله في الفرق فليس له إبطاله فيه نظر أيضا فإنه لا يلزم من مجاوزته نصف الطريق إبطال حق الجار بل قد يبطل حقه وإن لم يجاوز النصف وقد لا يبطله وإن جاوز الثلثين فالوجه جواز إخراجه ما لم يترتب عليه ضرر لمال الجار سواء أجاوز النصف أم لا .


حاشية ابن قاسم

( قوله لمال الجار ) أي : كأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه

حاشية الشرواني

( قوله فله نصفه إلخ ) عبارة المغني ومن سبق إلى أكثر الهواء بأن أخذ أكثر هواء الطريق لم يكن للآخر منعه ا هـ .

( قوله قيل الفرق إلخ ) جواب فإن قيل إلخ .

( قوله انتهى ) أي : قول الغزي ( قوله وما ذكره ) أي الغزي في الجناح أو من جوازه أخذه أكثر هواء السكة ( وقوله في الميزاب ) أي : من عدم جوازه زيادة تطويله على نصف السكة .

( قوله وذلك ) أي : التعليل المذكور ( قوله بما ذكر إلخ ) أي بعدم التجاوز عن نصف السكة ( قوله وقوله إلخ ) أي : الغزي ( قوله فإنه لا يلزم من مجاوزته إلخ ) أي : ولا من عدمها عدم الإبطال ( قوله لمال الجار ) كأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه ا هـ سم .

التالي السابق


الخدمات العلمية