صفحة جزء
( يشترط لها ) أي لصحتها ( رضا المحيل ) لأن الحق [ ص: 228 ] مرسل في ذمته فلم يتعين لقضائه محل معين ( والمحتال ) لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل لغيره إلا برضاه لتفاوت الذمم والخبر المذكور للندب بل قيل للإباحة لأنه وارد بعد الحظر أي للإجماع على امتناع بيع الدين بالدين إنما يعرف رضاهما بالإيجاب والقبول وشرطهما أهلية التبرع كسائر المعاملات وعبروا بالرضا هنا إشارة إلى عدم وجوب قبولها الدال عليه ظاهر الحديث لولا ما مر وتوطئة لقولهم ( لا المحال عليه في الأصح ) لأنه محل الاستيفاء فلم يتعين استيفاء المحل بنفسه كما أن له أن يوكل


حاشية ابن قاسم

( قوله لأنه وارد بعد الحظر ) أي والوارد بعده للإباحة كما قرره في جمع الجوامع وغيره وقد يجاب على الأول بأن هذه القاعدة أكثرية لا كلية على أن الذي نقله الصفي الهندي عن الجمهور أنه لا أثر لتقدم الحظر وأن الأمر الوارد بعده على مقتضاه من وجوب أو ندب أو غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة أخرى وهي أن ما جاز بعد المنع وجب وللتاج السبكي في ذلك كلام يراجع ولنا فيه كلامهم بهامش حواشي شرح جمع الجوامع لشيخ الإسلام والكمال وتحقيقه في كتابنا الآيات البينات

حاشية الشرواني

قول المتن ( رضا المحيل والمحتال ) أي مالك الإحالة والاحتيال فيشمل الولي فيما إذا كان حظ المولى فيهما عبارة الرشيدي قوله رضا المحيل والمحتال قال والد الشارح م ر نقلا عن المرعشي قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر فإنه يجوز ثم قال ومحله إذا كان [ ص: 228 ] الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أو ضامن لم يجز انتهى ا هـ .

( قوله مرسل في ذمته ) أي ثابت في ذمته غير متعلق بشيء بخصوصه ( قوله والخبر المذكور ) أي في أول الباب دفع به ما يقال اشتراط رضا المحتال ينافي ما دل عليه الحديث السابق من وجوب القبول حيث قال فليتبع فاللام الأمر ومقتضى الأمر الوجوب ( قوله للندب ) ويعتبر لاستحباب قبولها كما بحثه الأذرعي أن تكون على مليء وفى وكون ماله طيبا ليخرج المماطل ومن في ماله شبهة نهاية ومغني أي إن سلم منها مال المحيل أو كانت الشبهة فيه أقل ع ش .

( قوله لأنه وارد إلخ ) أي والوارد بعده للإباحة كما في جمع الجوامع وغيره وقد يجاب بأن هذه القاعدة أغلبية على أن نقل الصفي الهندي عن الجمهور أنه لا أثر لتقدم الحظر وأن الأمر الوارد بعده على مقتضاه من وجوب أو ندب أو غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة ما جاز بعد المنع وجب وتحقيق الكلام في كتابنا الآيات البينات . ا هـ سم باختصار عبارة النهاية والمغني وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات ا هـ .

( قوله بعد الحظر ) وهو { نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين } ا هـ كردي ( قوله أي للإجماع ) يؤخذ منه حجية الإجماع في زمنه صلى الله عليه وسلم فليحرر ا هـ سيد عمر أي وهو خلاف صريح كلامهم إلا أن يريد بالإجماع إلخ مستنده .

( قوله وشرطهما إلخ ) أي المحيل والمحتال وكان الأولى تقديمه على قوله وإنما يعرف إلخ عبارة المغني وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر في البيع وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال القبول إلخ .

( قوله وعبروا ) إلى قوله أو عكسه في النهاية إلا قوله الدال إلي وتوطئة ( قوله لولا ما مر ) أي التعليل بقوله لأن حقه إلخ ( قوله وتوطئة ) عطف على قوله إشارة إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية