صفحة جزء
( وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت ، أو جنون ) وإن لم يعلم الآخر به ولو قصرت مدة الجنون ؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد فإذا طرأ أبطله وصوب ابن الرفعة في الموت أنه ليس عزلا ، بل تنتهي به الوكالة قيل ولا فائدة لذلك في غير التعاليق وإبداء الزركشي له فائدة أخرى منظر فيه ( وكذا إغماء في الأصح ) بقيده السابق في الشركة نعم وكيل رمي الجمار لا ينعزل بإغماء الموكل ؛ لأنه زيادة في عجزه المشترط لصحة الإنابة وذكره لهذه الثلاثة على طريق المثال ، فلا يرد عليه أن مثلها طرو نحو فسقه ، أو رقه ، أو تبذيره [ ص: 341 ] فيما شرطه السلامة من ذلك وردة الموكل ينبني العزل بها على أقوال ملكه ، وفي ردة الوكيل وجهان والذي جزم به في المطلب الانعزال بردة الموكل دون الوكيل ، ولو تصرف نحو وكيل وعامل قراض بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله بطل وضمنها إن سلمها كما مر في ذمته انعقد له


حاشية ابن قاسم

( قوله : في المتن بموت أو جنون . إلخ ) ( فرع ) لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل والانعزال أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل السكران بمحرم قال . ا هـ . قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون . ا هـ . وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الأخذ بحاله - [ ص: 341 ] كما لا يخفى ( قوله : أو رقه ) كما في وكيل إيجاب النكاح ( قوله : فيما شرطه السلامة . إلخ ) لقائل أن يقول بالنسبة للفسق إن كانت ما واقعة على التوكيل أي في التوكيل الذي شرطه السلامة إلخ اقتضى اشتراط العدالة في وكيل ولي المحجور ابتداء ودواما فيخالف ما اختاره فيه في شرح قول المصنف فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح إلا أن يؤول هذا بأن الانعزال بالنسبة لمجرد بقاء المال تحت يده وإن كانت واقعة على التصرف أي في التصرف الذي شرطه السلامة كإيجاب النكاح ، فلا مخالفة فيه لما ذكر فليتأمل ( قوله : والذي جزم به في المطلب الانعزال بردة الموكل . إلخ ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل

حاشية الشرواني

قول المتن ( بموت ، أو جنون )

( فرع ) لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل وإلا انعزل أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل السكران بمحرم . انتهى . قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون . انتهى . وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الأخذ بحاله كما لا يخفى . ا هـ . سم عبارة ع ش

( فرع ) لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل ، أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه لأن المتعدي حكمه حكم الصاحي وقال م ر بحثا بالأول فليراجع سم على منهج أي فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة توكله في حال السكر وتصرفه إلا أن يقال إنما لم تبطل تصرفاته عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف وموكله ليس محلا للتغليظ ، والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون . ا هـ . ولعل هذا هو الظاهر ( قوله : قيل . إلخ ) عبارة النهاية والمغني قال الزركشي وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه . انتهى . وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق . ا هـ . ( قوله منظر فيه ) لعل وجه النظر أنه ينعزل أي وكيل الوكيل سواء قلنا إن الوكيل ينعزل بالموت ، أو تنتهي به وكالته . ا هـ . ع ش ( قوله : بقيده السابق . إلخ ) عبارته هناك تعم الإغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر . ا هـ . وعبارة النهاية هنا إلحاقا له بالجنون كما مر في الشركة . ا هـ . قال ع ش قوله م ر إلحاقا له بالجنون . إلخ قضيته أنه لا فرق بين طول الإغماء وقصره ، وهو الموافق لما مر له في الشركة لكن في سم على منهج ما نصه

( فرع ) دخل في كلامه الإغماء فينعزل به واستثني منه قدر ما لا يسقط الصلاة ، فلا انعزال به واعتمده م ر . ا هـ . ( قوله : لا ينعزل بإغماء الموكل ) كما مر في الحج ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية التصرف ا هـ مغني ( قوله : لهذه الثلاثة ) أي الموت والجنون والإغماء . ا هـ . ع ش

( قوله : طرو نحو فسقه . إلخ ) عبارة المغني ما لو حجر عليه بسفه ، أو فلس ، أو رق فيما لا ينفذ منه ، أو فسق فيما العدالة شرط فيه . ا هـ . ( قوله : [ ص: 341 ] أو رقه ) كما في وكيل إيجاب النكاح . ا هـ . سم ( قوله : فيما شرطه السلامة من ذلك ) على ما مر . ا هـ . نهاية أي من أن عزله أي الفاسق بالنسبة لنزع المال من يده لا لعدم تصرفه ع ش ( قوله : على أقوال ملكه ) والراجح الوقف فقوله : والذي جزم به . إلخ ضعيف . ا هـ . ع ش

( قوله : الانعزال بردة الموكل . إلخ ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل . انتهى . سم على حج وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله وعليه فيصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل ا هـ ع ش عبارة الرشيدي قوله : م ر الانعزال بردة الموكل أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه قبيله وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط . ا هـ . ( قوله نحو وكيل ) أي كشريك . ا هـ . ع ش ( قوله : كما مر ) يعني في الوكيل خاصة . ا هـ . رشيدي أي قبيل قول المصنف ، ولو قال عزلت . إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية