صفحة جزء
( إقرار الصبي ) وإن راهق وأذن له وليه ( والمجنون ) والمغمى عليه وكل من زال عقله بما يعذر به ( لاغ ) لسقوط أقوالهم قيل الأولى التفريع بالفاء . ا هـ . وفيه نظر إذ لا حصر فيما قبله ومفهوم المجرور ضعيف


حاشية ابن قاسم

( قوله : إذ لا حصر . إلخ ) هذا لا يمنع الأولية ومفهوم المجرور ، وإن ضعف يعتد به

حاشية الشرواني

( قوله : والمغمى عليه ) إلى المتن في المغني ( قوله : بما يعذر به ) كشرب دواء وإكراه على شرب خمر . ا هـ . مغني ( قوله : إذ لا حصر . إلخ ) أي دال حصر كإنما قال سم على حج هذا لا يمنع الأولوية ومفهوم المجرور ، وإن ضعف يعتد به . ا هـ . والمراد بالمجرور قول المصنف مطلق التصرف . ا هـ . ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية