صفحة جزء
( ولو أقر ) مأذون له في التجارة ، أو غيره ( بدين جناية لا يوجب عقوبة ) أي حدا ، أو قودا كجناية خطأ ، أو غصب وإتلاف أو أوجبتها كسرقة ، وإن زعم أن المسروق باق في يده ، أو يد سيده ( فكذبه السيد ) في ذلك ، أو سكت ( تعلق بذمته دون رقبته ) للتهمة فيتبع به إذا عتق أما إذا صدقه ، وليس مرهونا ولا جانيا فيتعلق برقبته ويباع فيه إلا أن يفديه السيد بالأقل من المال وقيمته ولا يتبع ما بقي بعد العتق ؛ لأن التعلق إذا وقع بالرقبة انحصر فيها


حاشية ابن قاسم

( قوله في المتن ولو أقر بدين جناية إلخ ) .

فرع في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر العبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون سيده ، وأنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من قيمته والأرش ا هـ . فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد ، وإلا فإن كان موسرا حال الإعتاق لزمه فداؤه بالأقل ، أو معسرا تبين أنه لا إعتاق ، وأن الأرش تعلق برقبته ، ومحل الثاني إذا كان السيد موسرا حال الإعتاق ، وإلا فلا عتق ، والأرش متعلق برقبته ، وانظر لو جهل حال الإعتاق هل يحكم بنفوذه أو برده هذا وقد قال م ر : لا يبعد في الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا نفذ العقد ولزمه الفداء بالأقل ، وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق حق الله بالحرية ، فلا يقبل تصديق السيد في دفعها ا هـ . وقال أيضا : يتجه أن محل الثاني ما ذكره ا هـ .

( فرع ثان ) في الروض وشرحه أيضا وإن أقر العبد بمال وكذبه الأولى ولم يصدقه السيد اختص أي : المال أي : نفسه ، إن لم يكن عينا وبدله إن كان عينا ، ولو باقية بذمته يتبع به إذا [ ص: 358 ] عتق إلخ .

حاشية الشرواني

( قوله : كجناية خطأ . إلخ ) مثله ما لا توجب عقوبة ( قوله : أو غصب . إلخ ) عطف على جناية . إلخ ( قوله : أو أوجبتها ) عطف على لا توجب عقوبة عبارة المغني إماما أوجب عقوبة غير حد ، أو قصاص ففي تعلقه برقبته أقوال أظهرها لا تتعلق أيضا قال الإسنوي واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم . ا هـ . ( قوله وإن زعم . إلخ ) إنما أخذه غاية ؛ لأنه بتقدير كونه باقيا لم يكن ثم دين حتى يثبت في الذمة . ا هـ . ع ش ( قوله : أما إذا صدقه ) أي السيد و ( قوله وليس ) أي الرقيق و ( قوله : ولا جانيا ) أي جناية أخرى وقضيته أنه لو كان جانيا ، أو مرهونا لم يؤثر تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني عليه وعليه فلو انفك الرهن ، أو عفا المجني عليه عن حقه ، أو بيع في الجناية ، أو الدين ثم عاد لملك السيد فينبغي أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه . ا هـ . ع ش

( قوله : فيتعلق برقبته . إلخ )

( فرع ) في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر لعبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون سيده وأنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من قيمته والأرش ا هـ فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد وإلا فإن كان موسرا حال الإعتاق لزم فداؤه بالأقل أو معسرا تبين أنه لا إعتاق وأن الأرش تعلق برقبته ومحل الثاني إذا كان موسرا حال الإعتاق وإلا ، فلا عتق والأرش متعلق برقبته قال م ر لا يبعد في الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا نفذ العتق ولزم الفداء بالأقل وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق حق الله بالحرية ، فلا يقبل تصديق السيد في دفعها . ا هـ . وقال أيضا يتجه أن محل الثاني ما ذكر . انتهى . ا هـ . سم

التالي السابق


الخدمات العلمية