صفحة جزء
( فصل )

في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره .

( تضمن نفس الرقيق ) ومنه مستولدة ومكاتب ( بقيمته ) بالغة ما بلغت ( تلف أو أتلف تحت يد عادية ) بتخفيف الياء كسائر الأموال وأراد بالعادية الضامنة ، وإن لم يتعد صاحبها ليدخل نحو مستام ومستعير ويخرج نحو حربي وقن المالك وآثرها ؛ لأن الباب موضوع للتعدي والمراد كما يعلم مما يأتي بالقيمة في المغصوب وأبعاضه أقصاها من الغصب إلى التلف وفي غيره قيمة يوم التلف ( وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر ) كهزال وزوال بكارة وجنابة على نحو ظهر أو عتق تضمن لكن بعد الاندمال لا قبله ( بما نقص من قيمته ) إجماعا [ ص: 17 ] فإن لم تنقص لم يلزمه شيء .

أما الجناية على نحو كف مما هو مقدر منه بنظيره في الحر ففيها ما نقص من قيمته لكن بشرط أن لا يساوي النقص مقدره كنصف القيمة في اليد فإن ساواه نقص منه القاضي كما في الحكومة في حق الحر كذا ذكره المتولي واعتمده جمع ورد بأنه إنما يأتي في غير الغاصب أما هو فيضمن بما نقص مطلقا ؛ لأنهم شددوا عليه في الضمان بما لم يشددوا على غيره ويؤيده ما يأتي في نحو قطع يده من أنه يضمن الأكثر ( وكذا المقدرة ) كيد ( إن تلفت ) بآفة سماوية أو قود أو حد فيجب بعد الاندمال هنا أيضا ما نقص ؛ لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قود ولا كفارة ولا ضرب على عاقلة فأشبه الأموال فإن لم تنقص كأن قطع ذكره وأنثياه كما هو الغالب لم يجب شيء ( وإن أتلفت ) بالجناية عليها ( فكذا في القديم ) يجب ما نقص من قيمته كسائر الأموال ( وعلى الجديد يتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي ) أنثييه وذكره قيمتان ، وإن زادت قيمته وفي يديه كمال قيمته نعم إن قطعهما مشتر وهو بيد البائع لم يكن قابضا له [ ص: 18 ] فلا يلزمه إلا ما نقص ، وإلا كان قابضا له مع كونه بيد البائع وفي ( يده نصف قيمته ) كما سيذكره آخر الديات وهل يتوقف الضمان هنا على الاندمال أيضا قولان ظاهر النص كما قاله القمولي لا . وقال الأذرعي إنه الأصح فيقوم مجروحا قد برئ .

وقال البلقيني والزركشي المرجح : أن المال لا يؤخذ قبل الاندمال لاحتمال حدوث نقص بسريان إلى نفس أو بشركة جارحه وكلام الشيخين هنا ظاهر في ذلك وعلى الأول فالفرق بين المقدر وغيره خفي إذ المحذور المذكور في التعليل المذكور يأتي في المقدر وغيره هذا إن كان الجاني غير غاصب أما هو فيلزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة والنقص على القولين لاجتماع الشبهين فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزمه النصف بالقطع والسدس بالغصب نعم إن كان القاطع غير الغاصب والمالك وهو ممن يضمن كما هو ظاهر لزمه النصف والغاصب الزائد عليه [ ص: 19 ] فقط أو المالك ضمن الغاصب الزائد عليه .


حاشية ابن قاسم

( فصل في بيان حكم الغصب إلخ ) ( قوله على نحو ظهر إلخ ) أي مما ليس مقدرا منه بنظيره في الحر ( قوله [ ص: 17 ] فإن لم تنقص لم يلزمه شيء ) هكذا ذكروه وفيه نظر في الجناية المذكورة لما يأتي في الجنايات أنه لو لم يبق نقص بعد الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم يكن قدر القاضي شيئا باجتهاده فإن قلت هذا لا يرد ؛ لأن الكلام في الجناية من غير ذي اليد كالغاصب فلا يناسب تضمينه أعني ذا اليد كالغاصب ؛ لأنه لم يصدر منه شيء ولم يفت عضو قلت على تقدير أن المراد عدم تضمين ذي اليد لما ذكر فهذا إنما يمنع تضمينه قرارا لا تضمينه طريقا على أنه لو كان المراد ذلك لم يصح الحكم بالتضمين عند وجود النقص فليتأمل وليحرر وقول م ر إن المراد لم يلزمه شيء أي أصالة فلا ينافي ما يأتي في الجنايات . ا هـ

( قوله أما الجناية إلخ ) مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي : وكذا المقدرة فلم ذكر هذا هنا ؟ فليتأمل . ويجاب بالمنع ؛ لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه مثلا المراد في الآتي إتلاف الكف وهنا جرحه ( قوله أو قود أو حد ) هذا يفيد حيث حمل الشارح اليد العادية على الضامنة كيد المستعير ضمان المستعير بما نقص فيما لو تلفت أبعاض المعار في يده بقود أو حد لكن هذا شامل لما إذا وجد السبب في يد المعير قبل الاستعارة ولا يخفى أنه مشكل وأنه غير مراد له بل الغاصب لا يضمن في هذه الحالة كما قال في الروض ، وإن كانت الجناية أو الردة في يد المالك والعقوبة في يد الغاصب لم يضمن ويضمن في عكسه . ا هـ

( قوله كأن قطع ذكره وأنثياه ) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا ( قوله وإن أتلفت بالجناية عليها إلخ ) ينبغي أن الجناية إذا كانت من غير ذي اليد أن المراد بالضمان ضمان الجاني قرارا وذي اليد طريقا ( قوله لم يكن قابضا له ) ينبغي أن يجري هنا ما قالوه فيما إذا قبض المشتري الجارية المبيعة قبل القبض فيقال : إن قبض المبيع لزمه الثمن بكماله ، وإن تلف قبل قبضه لزمه من الثمن قدر ما نقص من قيمته كما صرحوا بمثل ذلك في افتضاض البكر ، ولعل مرادهم أنه يلزمه من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة قدر ما نقص من القيمة إذ قد يكون النقص قدر الثمن أو أكثر ، وعبارة الروض في باب المبيع قبل قبضه فإن قطع المشتري يده فيجعل قابضا لبعض [ ص: 18 ] المبيع حتى يستقر عليه ضمانه ، فإن تلف بعد الاندمال وقبل القبض لم يضمن المشتري اليد بأرشها المقدر ولا بما نقص من القيمة بل بجزء من الثمن فيقوم العبد صحيحا ثم مقطوعا فيستقر عليه من الثمن مثل تلك النسبة . ا هـ وهو كالصريح في أنه لا يلزمه زيادة على ذلك وهذا الكلام شامل لما إذا كان الخيار للبائع فقط فليراجع ولينظر فيما إذا لم ينقص بجناية المشتري كما لو قطع ذكره وأنثييه فلم ينقص أو زاد ماذا يلزمه ؟ .

( قوله فلا يلزمه إلا ما نقص إلخ ) كان اللزوم إذا فسخ ( قوله قابضا ) أي في الذي لا يتقدر والمقدر إذا تلف كما تقدم فيهما ( قوله أما هو فيلزمه أكثر الأمرين إلخ ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني ( قوله لاجتماع الشبهين ) أي شبه الحر وشبه المال ( قوله نعم إن كان القاطع غير الغاصب إلخ ) في الروض وشرحه في الطرف الأول من الباب الثاني ، وكذا في الجراحة يطالبهما أي يطالب المالك الجاني والغاصب وقرار بدلها المقدر وغيره على الغاصب إلى أن قالا وإن لم يكن أرش الجراحة مقدرا فالمعتبر في النقص نقص القيمة بعد الاندمال فإن لم يكن حينئذ نقص لم يطالب بشيء كما صرح به الأصل وفي المطالبة بأرش المقدرة قبل الاندمال القولان في الجناية على الحر وسيأتي أن المرجح المنع . ا هـ بمعناه .

فقوله لم يطالب بشيء كما صرح به الأصل أي لم يطالب الغاصب كما هو ظاهر أما الجاني فلا وجه لعدم مطالبته مطلقا لما سيأتي في الجناية أنه لو لم يبق نقص بعد الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم يوجد فرض القاضي شيئا باجتهاده فعلم أنه لا شيء على الغاصب فيما لا مقدر له إذا كان الجاني غيره ولم يبق نقص بعد الاندمال وقول الشارح والغاصب الزائد عليه المفروض فيما له مقدر ظاهره ، وإن لم يبق نقص بعد الاندمال فليراجع فإن فيه نظرا لكن ينبغي في الأول أن الكلام فيما قراره على الغاصب لا مطلقا وحينئذ فهو طريق فيما يلزم الجاني لما تقرر أنه يفرض أقرب نقص إليه فإن لم يكن فرض القاضي شيئا باجتهاده وعلم أيضا أن اقتصار الشارح في الغاصب على ضمان الزائد باعتبار القرار ، ، وإلا فهو طريق في ضمان غيره كما علم . ( قوله والغاصب الزائد عليه ) ظاهره ، وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر ؛ لأن الزائد خارج عن أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم [ ص: 19 ] يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شارح الروض المار .

حاشية الشرواني

( فصل في بيان حكم الغصب ) ( قوله في بيان ) إلى قوله وهل يتوقف في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن وقوله أنثييه إلى وفي يديه ( قوله وانقسام المغصوب إلخ ) تفسير للمراد بحكم الغصب هنا ، وإلا فليس ما ذكر حكما له إذ لا تعرض فيه لحرمة ولا لعدمها . ا هـ ع ش والظاهر أن المراد بحكم الغصب التفصيل بين ضمان نفس الرقيق وضمان أبعاضه ( قوله وما يضمن به المغصوب ) أي وبيان ما يضمن إلخ ( قوله وغيره ) بالرفع عطفا على المغصوب أي وما يضمن به أبعاضه ومنفعة ما يؤجر أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذمي أو بالجر عطفا على الغصب أي وحكم غيره . ا هـ بجيرمي والأولى الموافق لما يأتي في الشرح آنفا الاقتصار على الرفع ثم تفسير الغير بنحو المستام قول المتن ( نفس الرقيق ) أي كلا أو بعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن جزء الرقبة منه بقيمته وجزء الحرية بما يقابله من الدية كما يأتي . ا هـ ع ش

( قوله ومنه مستولدة ) إلى قول المتن نصف قيمته في المغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله ؛ لأنهم شددوا إلى المتن وقوله فيجب إلى ؛ لأن الساقط ( قوله ومكاتب ) أي ومدبر . ا هـ مغني ( قوله بالغة ما بلغت ) أي ولو زادت على دية الحر . ا هـ مغن قول المتن ( تلف أو أتلف إلخ ) كذا في النهاية بتقديم الثلاثي على الرباعي والأولى العكس كما في المغني والمحلى قول المتن ( أتلف ) أي بالقتل محلي ومغني ( قوله كسائر الأموال ) أي المتقومة وإلا فالمثلي يضمن بمثله كما يأتي ويحتمل أن التشبيه في أصل الضمان والأموال على عمومها . ا هـ ع ش ( قوله وآثرها ) أي العادية على الضامنة مع أنها المراد ( قوله بالقيمة في المغصوب ) أي المتقوم فلا يشكل بما يأتي من أن الأصح في المثلي إذا فقد أنه يضمن بأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الفقد . ا هـ ع ش

( قوله وفي غيره إلخ ) شامل للمستام فيضمن بقيمة يوم التلف أي لائقا بالحال عادة . ا هـ ع ش ( قوله على نحو ظهر ) أي مما ليس مقدرا منه بنظيره في الحر . ا هـ سم ( قوله تضمن إلخ ) [ ص: 17 ] خبر وأبعاضه ( قوله فإن لم ينقص لم يلزمه شيء ) قياس ما يأتي في الجناية أنه يعتبر هنا حاله قبيل الاندمال اللهم إلا أن يقال ما هنا مصور بما إذا لم تنقص قيمته شيئا لا قبل الاندمال ولا بعده ثم رأيت في سم على حج كذلك . ا هـ ع ش ( قوله أما الجناية إلخ ) أي بجرح لا مقدر له أخذا من قول سم على حج وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا المقدر فلم ذكر هذا هنا فليتأمل . ويجاب بالمنع ؛ لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه مثلا المراد في الآتي إتلاف الكف وهنا جرحه انتهى . ا هـ ع ش عبارة الرشيدي قوله مما هو مقدر بيان لنحو كف أي ولو جنى على ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف والرجل أي والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي في المتن . ا هـ .

( قوله منه بنظيره ) الأولى حذفه ( قوله أن لا يساوي إلخ ) يعني أن لا يبلغ ما نقص من قيمة الرقيق بالجناية على نحو كفه مقدرة ( قوله فإن ساواه ) أي أو زاد عليه كما هو مفهوم بالأولى ( قوله نقص ) أي وجوبا ( منه ) أي المساوي . ا هـ ع ش ( قوله في غير الغاصب ) أي فيما إذا كان الجاني على نحو كف الرقيق غير الغاصب له ( قوله أما هو ) أي الغاصب و ( قوله فيضمن بما نقص ) معتمد و ( قوله مطلقا ) أي ساوى المقدر أم زاد عليه . ا هـع ش ( قوله مطلقا ) لعله إذا كان التلف بجناية بخلاف إذا كان بآفة سماوية ونحوها أخذا مما يأتي آنفا ( قوله قطع يده ) أي الرقيق ( فرع )

لو غصب جارية ناهدا أو عبدا شابا أو أمرد فتدلى ثديها أو شاخ أو التحى ضمن النقص عباب ا هـ شوبري . ا هـ بجيرمي ( قوله أو قود أو حد ) أي بجناية وقعت منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة ؛ لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه ا هـ ع ش ( قوله كأن قطع ذكره وأنثياه ) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا سم على حج أي أما بالجناية فتضمن . ا هـ ع ش أي كما يأتي قول المتن ( والقيمة فيه كالدية إلخ ) مبتدأ وخبر ( قوله ففي أنثييه إلخ ) أي في قطعهما ( قوله ، وإن زادت قيمته ) أي الرقيق بالقطع ( قوله وهو بيد البائع ) غرضه مجرد إفادة الحكم ، وإلا فالكلام في المغصوب نعم بالنظر لما فسر به الشارح اليد العادية يكون استدراكا . ا هـ ع ش

( قوله لم يكن ) [ ص: 18 ] أي المشتري . ا هـ ع ش ( قوله فلا يلزمه إلا ما نقص ) بمعنى أنه يستقر عليه من الثمن نسبة ذلك النقص ويجعل قابضا لمقابله فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن رشيدي وع ش وقال سم كان اللزوم إذا فسخ . ا هـ والأول أحسن ( قوله : وإلا ) أي إن ألزمناه كمال القيمة سيد عمر وع ش وكردي ( قوله مع كونه إلخ ) أي ولا قائل به . ا هـ ع ش قول المتن ( نصف قيمته ) أي بعد الاندمال . ا هـ ع ش ( قوله أيضا ) أي كما في الذي لا يتقدر وفي الذي يتقدر إذا تلف بآفة ( قوله قد برئ ) أي فرض برؤه ( قوله ظاهر في ذلك ) أي في الأخذ بعد الاندمال وتقدم عن ع ش ويأتي عن سم اعتماده ( قوله هذا إن كان ) إلى التنبيه في النهاية والمغني والإشارة إلى ما في المتن ( قوله إذا كان الجاني غير غاصب ) أي ، وإن كان في يد الغاصب ا هـ مغني

( قوله أما هو ) أي الغاصب ذو اليد . ا هـ مغني ( قوله فيلزمه أكثر الأمرين إلخ ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني وقوله لاحتمال الشبهين أي شبه الحر وشبه المال سم على حج . ا هـ ع ش عبارة بجيرمي أي شبه الآدمي من حيث إنه حيوان ناطق وشبه الدابة مثلا من حيث جريان التصرف عليه شوبري . ا هـ

( قوله على القولين ) أي القديم والجديد ( قوله لزمه النصف إلخ ) عبارة النهاية والمغني لزماه النصف إلخ ( قوله لزمه ) أي الغير ( قوله والغاصب الزائد إلخ ) ظاهره ، وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر ؛ لأن الزائد خارج عن أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار . ا هـ سم وتقدم عن ع ش أن هذا إذا سقطت بلا جناية أو قطعت بقود أما بالجناية فتضمن . ا هـ ويوافقه قول النهاية والمغني ، ولوقطع الغاصب من الرقيق إصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش . ا هـ وهو أي نصف الأرش نصف ما نقص من قيمته [ ص: 19 ] ع ش ( قوله فقط ) أي باعتبار القرار ، وإلا فهو طريق في ضمان غير الزائد . ا هـ سم ( قوله أو المالك ) أي إن كان القاطع المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط ا هـ نهاية قال ع ش قوله م ر إن كان القاطع المالك إلخ أي ولو تعديا ، وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن أكثر الأمرين ؛ لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على الغاصب ما دام في يده . ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية