صفحة جزء
( تنبيه )

هل المعتبر قيمة المثل أو المغصوب وجهان رجح السبكي وغيره الأول قالوا ؛ لأنه الواجب ، وإن كان المغصوب هو الأصل وينبني عليهما أن الواجب على الأول الأقصى من التلف إلى انقطاع المثل وعلى الثاني الأقصى من الغصب إلى التلف كذا قاله شارح والذي صرحوا به كما علمت أن الواجب الأقصى من الغصب إلى تعذر المثل في حالة أو إلى التلف في أخرى وهذا غير الأمرين اللذين بناهما على ما ذكره وهو ظاهر أو صريح في أن العبرة بقيمة المغصوب لا المثل وإلا لم يعتبر من وقت الغصب ومن ثم ذكر شيخنا في شرح الروض ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب .


حاشية ابن قاسم

( قوله ومن ثم ذكر شيخنا في شرح الروض ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب ) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل ؛ لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه فإن قيل إنه كالموجود بوجود مثله قيل اعتبار الزيادة بعد تلفه مع وجود المثل الذي لا يساويها مشكل لا يقال هي لا تعتبر حينئذ ؛ لأنا نقول فلم تعتبر أقصى قيمه إلى تعذر المثل فليتأمل .

حاشية الشرواني

( قوله قيمة المثل ) أي أقصى قيم المثل ( قوله رجح السبكي وغيره الأول ) أي المثل وهو ظاهر كلام الأصحاب خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغن أي لابن حج ع ش ( قوله عليهما ) أي الوجهين ( قوله كما علمت ) أي من قوله فيما إذا كان إلخ مع محترزه المار ( قوله في حالة ) أي فيما إذا كان المثل موجودا عند التلف و ( قوله في أخرى ) أي فيما إذا كان المثل مفقودا عنده ( قوله وهذا ) أي ما صرحوا به أن الواجب الأقصى من الغصب إلى تعذر المثل في حالة إلخ ، وكذا قوله وهو إلخ ( قوله ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب ) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل ؛ لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه . ا هـ سم

التالي السابق


الخدمات العلمية