صفحة جزء
( فإن جنى ) عليه بتعد لا بنحو صيال وهو بيد مالكه أو من يخلفه في اليد ( وتلف بسراية ) من تلك الجناية ( فالواجب الأقصى أيضا ) من حين الجناية إلى التلف ؛ لأن ذلك إذا وجب في اليد العادية ففي الإتلاف الساري أولى


حاشية ابن قاسم

( قوله ففي الإتلاف الساري أولى ) وقد يضمن بالأقصى في الإتلاف غير الساري أيضا كما لو أتلفه في يد مالكه والمثل موجود ثم فقد فيلزمه أقصى القيم من الإتلاف إلى فقد المثل قال في الروض فصل غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل فيما دون مسافة القصر لزمه أقصى القيم من الغصب أي في الأول أو الإتلاف أي في الثاني إلى الإعواز أي فقد المثل . ا هـ وقد تقدم عند قول المتن والأصح أن المعتبر إلخ .

حاشية الشرواني

( قوله عليه ) أي المتقوم . ا هـ مغني

التالي السابق


الخدمات العلمية