صفحة جزء
( تنبيه ) سيأتي في الجهاد أنه تجب إزالة المنكر ويختص وجوبه بكل مكلف قادر ، ولو أنثى وقنا وفاسقا ويثاب عليه المميز كما يثاب عليه البالغ .


حاشية ابن قاسم

( قوله تنبيه سيأتي في الجهاد إلخ ) سكت عن الكافر فلم يبين أن عليه أو له إزالة المنكر والمنهي عنه ؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة أولا أو يفصل بين أن يكون مرتكب المنكر كافرا أو مسلما وفي فتاوى السيوطي ما نصه مسألة رجل ذمي نهى مسلما عن منكر فهل له ذلك بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة أو لا الجواب لإنكار المنكر مراتب : منها القول كقوله لا تزن مثلا ، ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط دون الأخريين ؛ لأن فيها ولاية وتسلطا لا يليقان بالكافر وأما الأوليان فليس فيهما ذلك بل هما مجرد فعل خير وقد ذكر الإسنوي في شرح المنهاج أن في حفظه أنه ليس للكافر إزالة المنكر حتى بالفعل وهي المرتبة الرابعة ، وكذا ذكر الغزالي في الإحياء وعلله بأن ذلك نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدو له ثم قال في أثناء [ ص: 30 ] البيان ما نصه فإن قيل فليجز للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم إن رآه يزني قلنا : إذا منع المسلم بفعله فهو تسليط عليه فنمنعه من حيث إنه تسلط { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وأما مجرد قوله لا تزن فليس بممنوع منه من حيث إنه نهي عن الزنا بل من حيث إنه إذلال للمسلم إلى أن قال : بل نقول إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع . ا هـ

حاشية الشرواني

( قوله ويختص إلخ ) إلى قوله ؛ لأن مالكه في المغني إلا قوله ولا يتصور إلى ، ولو كان للمغصوب وقوله إن وضع إلى وأجرته ( قوله وفاسقا ) نعم قال الإسنوي ليس للكافر إزالته وجزم به ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في الإحياء ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أن يكون المنكر مسلما ؛ لأن ذلك نصرة للدين فكيف يكون من غير أهله وهو جاحد لأصل الدين وعدو له . ا هـ مغني زاد النهاية وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم مخاطبة الكافر بالفروع ويرد بأنا إنما منعناه منه ؛ لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدين . ا هـ

قال ع ش قوله م ر ليس للكافر إزالته ظاهره ، ولو بقول أو وعظ وهو ظاهر لما علل به الشارح من أن نهيه عن المنكر استهزاء بالدين فلا يمكن منه لكن في كلام سم على حج جوازه بالقول حيث قال وفي فتاوى السيوطي لإنكار المنكر مراتب : منها القول كقوله لا تزن و منها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط ثم ذكر كلام الإسنوي وكلام الغزالي ثم قال وأما مجرد قوله لا تزن فليس بممنوع من حيث إنه نهي عن الزنا بل من حيث إنه إذلال للمسلم بل نقول : إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع . انتهى ا هـ ع ش عبارة البجيرمي عن القليوبي قوله أو فسقة أي بغير الكفر فليس للكافر ذلك ؛ لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في الآخرة كما في الصلاة فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيل . ا هـ .

( قوله كما يثاب عليه البالغ ) أي في أصل الثواب لا في مقداره إذ الصبي يثاب عليه ثواب النافلة والبالغ ثواب الفرض . ا هـ ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية