صفحة جزء
( فرع ) ادعى على آخر تحت يده دابة أن له فيها النصف مثلا وأنه غصبها فأجاب بأنها إنما كانت عندي بجهة المهايأة وأقام بينة بها لم يضمنها كما استنبطه البلقيني من كلام المروزي في الشركة وقول بعضهم إنها في زمن نوبته كالمعارة عنده فليضمنها يرد بأن جعل الأكساب كلها له زمن نوبته صريح في أنه كالمالك لها حينئذ لا كالمستعير .


حاشية ابن قاسم

( قوله وأقام بينة ) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه لتصديق المدعي كما لو ادعى أحدهما على الآخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلا انتهى والله تعالى أعلم

حاشية الشرواني

( قوله وأقام بينة إلخ ) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه تصديق المدعي كما لو ادعى أحد على آخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلا سم على حج أي فالمصدق مدعي الغصب . ا هـ ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية