صفحة جزء
( فصل ) .

في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص وغير ذلك ( إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله ) ؛ لأنه أقرب إلى حقه [ ص: 67 ] فإن قدر بالوزن كقنطار حنطة أخذه بوزنه فإن انقطع المثل وقت الأخذ أخذ بقيمته حينئذ ، ولو كان دنانير أخذ بدنانير مثلها فإن تراضيا عنها بدراهم كان شراء مستجدا تبطل به الشفعة كما في الحاوي قال الزركشي وهي غريبة . ا هـ

والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر من التفصيل فيما لو صالح بمال عن الرد بالعيب بجامع أنه فوت الفورية المشترطة بإيجاد عقد آخر غير الأول فهو كما لو قال الشفيع للمشتري بعني الشقص فتسقط به شفعته إن علم به ؛ لأن عدوله عن أخذه القهري إلى تملك اختياري تقصير مفوت للفورية أي تقصير فكذا هنا عدوله عن الأخذ بالدنانير التي هي الواجب قهرا على المشتري إلى غيرها تقصير أي تقصير فوجب الفرق بين علمه وجهله ( أو ) ملكه ( بمتقوم فبقيمته ) يأخذ لا بقيمة الشقص ؛ لأن ما يبذله الشفيع في مقابلة ما بذله المشتري لا في مقابلة الشقص

ولو ملك الشفيع الثمن بعينه ثم اطلع تعين الأخذ به ، ولو مثليا كما بحثه في المطلب واعتمده الأذرعي [ ص: 68 ] وغيره ، ولو حط عن المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله فلا شفعة إذ لا بيع ويؤخذ من قوله ويؤخذ الممهور إلى آخره أن المراد بالقيمة هنا غيرها السابق في الغصب فحينئذ لا يرد عليه خلافا لمن زعمه ما لو صالح عن دم العمد على شقص فإنه يأخذه بقيمة الدم وهو الدية فيأخذه بقيمتها يوم الجناية وتعتبر قيمة المتقدم في غير هذا ( يوم البيع ) أي وقته ؛ لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة ويصدق المشتري بيمينه في قدرها حينئذ كما في البحر لما يأتي أنه أعلم بما باشره ( وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار ) كما أن المعتبر في الثمن حالة اللزوم بناء على الأصح من لحوق الحط والزيادة في زمن الخيار ولما كان ما سبق شاملا للدين وغيره وكان الدين يشمل الحال والمؤجل بين أن المراد الحال بقوله ( أو ) اشترى ( بمؤجل فالأظهر أنه مخير ) وإن حل الثمن بموت المشتري أو كان منجما بأوقات مختلفة ( بين أن يعجل ) الثمن ( ويأخذ في الحال ) ومحله أخذا من كلام الأذرعي وغيره ما لم يكن على المشتري ضرر في قبوله لنحو نهب ، وإلا لم يجب الشفيع ( أو ) عطف بها في حيز بين لما يأتي ( يصبر إلى المحل ) بكسر الحاء أي حلول الكل في المنجم وليس له كلما حل نجم أن يعطيه ويأخذ بقدره لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري ( ويأخذ ) دفعا للضرر من الجانبين ؛ لأن الأخذ بالمؤجل يضر بالمشتري لاختلاف الذمم وبالحال يضر بالشفيع ؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الأخذ حالا ، وإلا سقط حقه [ ص: 69 ] وإذا خير لم يلزمه إعلام المشتري بالطلب على ما في الشرحين وصحح في أصل الروضة اللزوم قيل وهو سبق قلم .


حاشية ابن قاسم

( فصل في بيان بدل الشقص إلخ )

( قوله في المتن ) إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله [ ص: 67 ] أو بمتقوم فبقيمته ) أي كالغصب قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن ، وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة ولابن الرفعة في ذلك احتمالات غير ما ذكرت لم يرجح منها هو ولا غيره شيئا وقد علمت أن ما ذكرته هو القياس وليس ذلك عذرا في تأخير الأخذ ولا الطلب . ا هـ .

( قوله في المتن بمثله ) ظاهره ، وإن اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دارا بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما في القرض والغصب

( قوله فإن انقطع المثل وقت الأخذ أخذ بقيمته حينئذ ) المتبادر أن المراد بقيمته المثلي ويوافقه أنه في الروضة قال كالغصب . ا هـ وتقدم في الغصب فيما إذا تلف المثل أن المراد قيمة المثل أو المغصوب وأن السبكي رجح الأول ويوافقه أيضا قوله الآتي لا قيمة الشقص إلخ ( قوله كان شراء مستجدا تبطل به الشفعة ) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا أخذ بالدنانير ثم عوض عنها الدراهم فينبغي أن لا تبطل م ر ( قوله والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر من التفصيل إلخ ) كذا شرح م ر وهذا المتجه يشكل على ما يأتي في المتن من قوله ، وإن دفع الشفيع مستحقا أي أو نحو نحاس كما يأتي في الشرح لم تبطل شفعته إن جهل ، وكذا إن علم في الأصح إلا أن يفرق بأن هذا لما كان ظاهرا في عقد آخر ؛ لأنه شراء مستجد كان صارفا عن الشفعة ففرقنا بين أن يعذر فلا تسقط ، وإلا فتسقط مطلقا لكنه قد يشكل بأن فوات الفورية بعد الشروع في الأخذ مسقط كما تقدم في شرح قوله ولا يشترط في التملك إلخ وفي الحاشية هناك والتشاغل بدفع المستحق ونحوه يفوتها إلا أن يفرض فيما إذا لم تفت ووقع التدارك على الفور أو يقال : إن هذا الأخذ لاغ لا أثر له ، وكأنه لم يشرع في الأخذ وفيه ما فيه

( قوله والذي يتجه إلخ ) قد ينازع في هذا كالمنقول عن الحاوي المذكور أن قضية ما يأتي من أن الفورية معتبرة في الطلب لا في التملك أن التراضي المذكور لا يبطل الشفعة ؛ لأنه إنما يكون في الأخذ والتملك فغايته تفويت فورية التملك وذلك لا يضر بعد تقدم فورية الطلب ويفارق ذلك مسألة الرد بالعيب ؛ لأن المعتبر فيه فورية الفسخ ، والاشتغال بالصلح مفوت لها ولا ينافي ما قلناه ما قالوه في الصلح عن الشفعة بمال أنه كالصلح به عن الرد بالعيب ؛ لأن الصلح عنها بالمال مع العلم بفساده ينفي [ ص: 68 ] فورية طلبها ولا كذلك ما نحن فيه وقد يرد هذا بأنه لا يلزم نفي فورية الطلب لجواز أن يطلب على الفور ثم يصالح نعم يمكن أن يقال حينئذ : إن المصالحة من قبيل الشروع في الأخذ ومع الشروع فيه تتعين الفورية فالأمر دائر بين فوات فورية الطلب وفورية الأخذ فليتأمل .

فيه نعم يندفع النزاع المذكور بناء على ما تقدم قبيل قوله ويشترط لفظ حيث قال والمعتمد الذي يدل عليه كلام الرافعي إلخ لكن يشكل حينئذ على هذا أن قياس ما تقدم أنه إن فاتت الفورية سقطت الشفعة علم بفساد الصلح أو جهل ، وإلا لم تسقط كذلك إلا أن يجاب بأن السقوط إنما يكون بفوات الفورية إذا لم تكن لعذر والجهل المذكور عذر ( قوله : ولو حط عن المشتري بعض الثمن إلخ ) عبارة الروض ما زيد أو حط من الثمن في مدة الخيار فقد يلحق بالثمن فإن حط الكل فلا شفعة . ا هـ قال في شرحه وخرج بقوله في مدة الخيار ما زيد أو حط بعدها فلا يلحق بالثمن كما مر . ا هـ .

( قوله ويؤخذ من قوله إلخ ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك مع اقتصار المصنف على الشراء ( قوله فحينئذ لا يرد إلخ ) ما صورة الإيراد مع اقتصار المصنف على الشراء ؟ ، ( قوله يوم الجناية ) خلافا لبعضهم شرح م ر وعبارة الروض ، وإن صالح به عن دم أخذه بقيمة الدية يوم الجناية قال في شرحه كذا في الأصل أيضا وصوابه يوم الصلح . ا هـ .

( قوله ويصدق المشتري إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله وإلا سقط حقه ) قد يشكل بأن الفور إنما [ ص: 69 ] يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك على ما علم مما تقدم .

حاشية الشرواني

( فصل في بيان بدل الشقص )

( قوله في بيان ) إلى قوله بجامع في النهاية إلا قوله وغير ذلك وقوله حينئذ ( قوله الذي يؤخذ به ) أي البدل الذي يؤخذ الشقص بهذا البدل فالصلة جارية على غير ما هي له ولم يبرز لأمن اللبس كما هو مذهب الكوفيين ( قوله أو تعدد الشقص ) مجرور عطفا على بيان والشقص مضاف إليه . ا هـ رشيدي ومقتضاه أن العطف هنا بالواو لكنه فيما بأيدينا من نسخ النهاية والتحفة بأو فيتعين أنه جملة فعلية معطوفة على جملة تعددوا ( قوله وغير ذلك ) أي كظهور الثمن مستحقا ودفع الشفيع مستحقا وتصرف المشتري في الشقص ، قول المتن ( إن اشترى ) أي شخص شقصا من عقار . ا هـ مغني .

قول المتن ( بمثلي ) أي كبر ونقد نهاية ومغني أي ولو مغشوشا حيث راج ع ش قول المتن ( أخذه الشفيع بمثله ) ظاهره ، ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دارا بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما في القرض والغصب سم على حج أقول لا وجه للتردد في عكس المثال مع تسليم الشق الأول بل قد يتوقف في كل منهما بأن قياس الغصب والقرض وغيرهما أن العبرة بمحل العقد حيث كان لنقله مؤنة فتعتبر قيمته حيث ظفر به في غير محله ويؤيده ما سنذكره عن شرح الإرشاد بل هو صريح فيه . ا هـ ع ش قول المتن ( بمثله ) أي إن تيسر نهاية ومغني أي بأن وجد فيما دون المرحلتين م ر . ا هـ سم على منهج . ا هـ ع ش ( قوله : لأنه ) إلى [ ص: 67 ] قوله ، ولو كان دنانير في المغني ( قوله فإن قدر بالوزن إلخ ) عبارة النهاية والمغني ، ولو قدر المثلي بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة إلخ . ا هـ .

( قوله فإن انقطع المثل ) أي بأن فقد حسا فيما دون مرحلتين أو شرعا كأن وجد بأكثر من ثمن مثله والمراد بثمن مثله ما يرغب به في ذلك الوقت برماوي . ا هـ بجيرمي ( قوله بقيمته ) أي قيمة المثل لا الشقص . ا هـ سم

( قوله حينئذ ) أي وقت الأخذ وأسقط النهاية لفظة حينئذ كما نبهنا وكتب عليه ع ش ما نصه قوله م ر بقيمته أي المثل يوم البيع مثلا أخذا مما يأتي في المتقوم . ا هـ .

وفي البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه ( قوله فإن تراضيا ) أي المشتري والشفيع ( عنها ) أي عن الدنانير التي اشترى الشقص بها ( قوله مستجدا ) بفتح الجيم من استجده إذا أحدثه وبكسرها من استجد لازما بمعنى حدث كما يؤخذ من المصباح . ا هـ ع ش ( قوله تبطل به الشفعة ) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا أخذ أي الشفيع بالدنانير ثم عوض عنها بالدراهم فينبغي أن لا تبطل م ر انتهى سم على حج . ا هـ ع ش ( قوله وهي ) أي ما في الحاوي والتأنيث باعتبار المسألة ( قوله هنا ) أي في مسألة التراضي ( قوله ما مر من التفصيل إلخ ) أي من أن محل البطلان إن علم ، وإلا فلا ع ش ورشيدي ( قوله فهو ) أي التراضي ( قوله فوجب الفرق بين علمه وجهله ) أي بالبطلان مع العلم دون الجهل قول المتن ( فبقيمته ) أي كالغصب قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن ، وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة سم على حج ا هـ ع ش

( قوله يأخذه ) إلى قوله بناء على الأصح في النهاية ( قوله تعين الأخذ به ) ؛ لأن العدول عنه إنما كان لتعذره نهاية ومغني ( قوله ولو مثليا ) عبارة النهاية والمغني لا سيما المتقوم . ا هـ .

( قوله واعتمده الأذرعي [ ص: 68 ] إلخ ) وكذا اعتمده المغني ( قوله قبل اللزوم ) أي لزوم الشراء و ( قوله إذ لا بيع ) أي لبطلانه بالإبراء بالثمن قبل اللزوم ؛ لأنه يصير بيعا بلا ثمن . ا هـ ع ش ( قوله ويؤخذ من قوله إلخ ) قد يقال لا حاجة لذلك مع اقتصار المصنف على الشراء سم على حج . ا هـ ع ش

( قوله غيرها السابق إلخ ) أي غير القيمة التي سبقت في الغصب وهي أعلى القيم وهذا رد لما في شرح الروض من قوله واعتبار المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب ا هـ كردي ويؤخذ منه الجواب عن قول سم المار آنفا قد يقال لا حاجة إلخ ( قوله فيأخذه بقيمتها ) أي الدية من غالب إبل البلد فلا يأخذه بنفس الإبل وبما ذكر من اعتبار الغالب يندفع ما يقال صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى التقويم بها مع الجهل بصفتها . ا هـ ع ش ( قوله يوم الجناية ) خلافا لبعضهم . ا هـ نهاية يعني شيخ الإسلام حيث قال عقب قول الروض يوم الجناية صوابه يوم الصلح . ا هـ سم ورشيدي ووافق المغني شيخ الإسلام عبارته ، ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك أو صالح به عن دم عمد أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الدية وقت الصلح أو أجرة المثل لمدة الإجارة أو متعة حال الإمتاع ، وإن أقرضه أخذه بعد ملك المستقرض بقيمته . ا هـ .

( قوله وتعتبر إلخ ) الظاهر أنه دخول في المتن وقال الكردي عطف على قوله لا يرد عليه إلخ . ا هـ .

( قوله في غير هذا ) أي في غير المأخوذ عن نحو مهر وعوض ، نحو صلح الدم ( قوله في قدرها ) أي إذا تلف الثمن . ا هـ ع ش

( قوله ولما كان ) إلى قول المتن ، ولو بيع في النهاية والمغني إلا قوله عطف بها إلى المتن وقوله قيل ( قوله ما سبق ) أي قوله أما تسليم العوض إلى المشتري إلخ ( قوله أن المراد ) أي من الدين السابق ضمنا ( قوله بقوله إلخ ) أي بالمقابلة لما سبق قول المتن ( فالأظهر أنه مخير إلخ ) ولو اختار على الأول الصبر إلى الحلول ثم عن له أن يجعل الثمن ويأخذ قال في المطلب والذي يظهر أن له ذلك وجها واحدا قال الأذرعي وغيره وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه على الثمن المعجل الضياع . ا هـ نهاية زاد المغني ، ولو مات الشفيع فالخيرة لوارثه . ا هـ .

( قوله : وإن حل إلخ ) غاية ( قوله لما يأتي ) أي في شرح ويتخير فيما فيه شفعة إلخ ( قوله أي حلول الكل في المنجم ) عبارة المغني أي الحلول ، والثمن المنجم كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى يحل كله وليس له إلخ . ا هـ قول المتن ( ويأخذ ) أي بعد ذلك . ا هـ مغني ( قوله نعم إلخ ) استدراك على المتن ( قوله بذمة الشفيع ) أي بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله نهاية ومغني ( قوله : وإلا سقط إلخ ) أي ، وإن أبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت شفعته نهاية ومغني ( قوله سقط حقه ) ينبغي أن محله حيث علم بذلك ، وإلا فلا . ا هـ ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه قد يشكل بأن الفور [ ص: 69 ] إنما يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك على ما علم مما تقدم . ا هـ

( قوله وإذا خير إلخ ) أي المشتري وهو كلام مستقل ليس من الاستدراك

التالي السابق


الخدمات العلمية